moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461001353 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الداينه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للتقنيه ذات سجل تجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره (1,570,618.26) ريال، والناشي عن توريد الواح كهرباييه وتعويض عن اضرار التقاضي، فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره وعقدت فيه جلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر وكيل الداين مقدم الطلب/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدينه/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الطلب علي وكيل المدينه طلب مهله للرد، عليه افهمته الدايره بتقديم المستندات المنصوص عليها بالمادتين الخامسه والسادسه من لايحه المعلومات والوثايق وارسالها عن طريق بريد وحده الافلاس وذلك خلال عشره ايام، فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي تاريخ: 9/6/1446ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدينه عما استمهل من اجله افاد: "انه قدم جواب عبر بريد الدايره مبينا فيه رفضه للطلب لعدم تعثر موكلته ووجود مستحقات تسعي في تحصيلها". هكذا اجاب، عليه وباطلاع الدايره علي ذلك والطلب ومرفقاته رات صلاحيه الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: "تسري احكام النظام علي كل من: ا-الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه"، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (5) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (163) من نظام الافلاس نصت علي انه: "يفتتح اجراء التصفيه لصغار المدينين بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده ( الاربعين بعد المايه ) او الماده ( الثامنه والخمسين بعد المايه ) من النظام ، او بالايداع القضايي ، او بموجب الماده ( 2 ) من هذه الماده ، 2 / اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الداين ، فتنظر المحكمه في الطلب وتقضي باي مما ياتي : ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين الصغير متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاطه وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الخامسه والاربعين ) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين الصغير وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج-تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (21) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده"؛ ونظرا لكون المنظم قد اعطي المحكمه صلاحيه الفصل في الطلب في اول جلسه، او رفض او تاجيله لمده لا تزيد عن(21) يوما وذلك لجلسه واحده لتقديم ما تطلبه المحكمه من معلومات، ثم علي المحكمه الفصل في الطلب في الجلسه الثانيه، والدايره باستعلامها عن القوايم من خلال خدمه قوايم للعام المالي الاخير تبين عدم ايداعها، وباستعلام عن السجل التجاري تبين بانه منتهي؛ كما وباطلاع الدايره علي النموذج المقدم من وكيل المدينه في جوابه لم تجد اصول الا دين في مواجهه/ شركه (...) للمقاولات، سجل رقم: (...)، ولم تقدم المدينه مستندا علي استحقاقها لهذا الدين كما ان الظاهر للدايره وفق ما ذكرته المدينه من توقف الصرف وتعثرها وجود نزاع فيه مما يترجح للدايره ان هذا الدين مشكوك في تحصيله؛ وعليه فانه يترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدينه وتعثرها عن السداد، وبما ان مقدم الطلب –الداين- قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في الماده (7) من لايحه المعلومات والوثايق؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما لم يتبين للدايره -وفق ما تقدم- وجود اصول لها تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه واتعاب الامين؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (99/2/ب/4) من النظام. كما وباطلاع الدايره علي النموذج المقدم من وكيل المدينه لم تجد اصول الا دين في مواجهه شركه/(...) للمقاولات، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. وبما ان الماده (170) من النظام نصت علي ان المحكمه تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين. وبما ان الماده (171) من نظام الافلاس نصت علي انه: "1- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. 2- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. 3- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها"؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وغل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء، ويترتب علي تعيين لجنه الافلاس في اجراء التصفيه – وفق الماده 171 من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنه الافلاس، كما ان لجنه الافلاس تملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، ويجب علي المدين التجاوب مع لجنه الافلاس في كل ما تطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للجنه الافلاس، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين ولها حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده تطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف لجنه الافلاس بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد لجنه الافلاس باي معلومه او مستند متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل لجنه الافلاس. وبما ان الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: "للمحكمه ان تامر المدين او الامين او لجنه الافلاس بالتبليغ او الاعلان عن اي حكم او قرار او اجراء"؛ فان علي لجنه الافلاس ان تبلغ الداينين والمدين باي قرار تصدره او اجراء تتخذه اذا كان ذلك القرار او الاجراء مما يجوز الاعتراض عليه. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه وفق الماده (174) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في 08/05/1446ه، بناء علي الماده (169) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك"، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر تبقي ساريه بناء الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: "يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك"، علي ان يكون للجنه الافلاس في اجراء التصفيه الاداريه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. عليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. رابعا: رفع الحجز عن كافه اصول المدينه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وتسليمها للجنه الافلاس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.