tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430224055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:85992083-0863-451b-a28c-3fc8c9524a50 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470200020 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/06/5ه الموافق 2021/01/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ 1442/06/5ه الموافق 2021/01/18م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، استنادا علي(عقد توريد محل المطالبه) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: بالتعويض بمبلغ قدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي -بعد التحقق من الجوانب الشكليه للدعوي وانعقاد الاختصاص- عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه احالت الي مذكره نصها ما يلي: [[1:22 م] - (...) بالوكاله عن المدعي عليه نتقدم امام فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه دعوي المدعي . اولا: الرد من حيث الشكل: 1/ ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: استند المدعي في دعواه علي العقد المبرم بينه وبين شركه (...)، الا انه قد قام برفع هذه الدعوي ضد موكلنا وليس الشركه، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه . علي فرض ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده(151/1) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها. 2/ عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده 76 نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع. 1/ ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه: الاسانيد: التي اشار اليها المدعي هي المواد (152و153و181) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، حيث ان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه ،بالاضافه الي ان طلب التعويض بالتضامن ، حيث ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس. لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (21) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وقد نصت الماده (151) من نظام الشركات صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (201/2) وناريخ27/02/1424ه بانه(اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها. لقد استندت دعوي المدعي علي عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك عملا بالقاعده الفقهيه(من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). 2/الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت به دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم (447014373) وتاريخ 13/01/1444ه، نلخصه دون اخلال (الاساس الاول: المطالبه بتضمين المدعي عليه بصفته شريكا في الشركه والتي صدر حكم في مواجهتها بدفع مبلغ المطالبه يخالف المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه ،بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، الاساس الثاني:عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه في القضيه رقم (437471049 لعام 1443ه) الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه وان مكنه تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه، اما عن مخالفه نظام الشركات فان له حق التعويض عن الضرر لا المسؤوليه التضامنيه عن ديون الشركه وفقا للماده (159) من نظام الشركات، وتاييد حكم الدايره التاسعه بتاريخ 13/11/1443ه مع تعديل منطوق الحكم بحذف عباره "قبل اوانها" ليكون عدم قبول الدعوي). قضت محكمه الاستيناف بالرياض بالمحكمه التجاريه في القرار رقم 1860 وتاريخ 18/07/1442ه (لم يظهر للدايره وجود سوء نيه من مدير الشركه باخفاء نوع الشركه او تدليس علي المدعي: لان رقم السجل التجاري للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي وكان بامكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركه ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فان الدايره لا تري ان هذه المخالفه موجبه لتضمين المدير لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي ...ولان المدعي فرط في الاستعلام عن الشركه قبل ابرام العقد ......، وحكمت برفض الدعوي). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: 1 عدم قبول دعوي المدعي وردها شكلا وموضوعا] وباطلاع الدايره علي ما جاء فيها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليها (شركه (...) - شركه شخص واحد) بمبلغ اجمالي قدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال، صدور حكم من الدايره الثامنه في القضيه رقم 4۳۹۰۰۲4۲۳ والمكتسب للقطعيه بمضي مده الاعتراض، يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال، وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات مسؤوليه (...) سجل مدني رقم (...) بمخالفه الماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات والزمته بالتضامن مع شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر من الدايره الثامنه في القضيه رقم 4۳۹۰۰۲4۲۳ والمكتسب للقطعيه بمضي مده الاعتراض، والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي للمدعي.