moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449022147 لعام 1444 ه المدعي : مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1435/04/25ه الموافق 2014/02/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه توريد عدد (470) مطبخا بقيمه (2,680) الفان وستمايه وثمانون ريال للمطبخ الواحد، بثمن اجمالي قدره (1,259,600) مليون وميتان وتسعه وخمسون الفا وست ميه ريال، سددت بالكامل، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو: (120) مطبخا، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/12ه الموافق 2018/02/28م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (266,100) ميتان وسته وستون الفا ومايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (266,100) ميتان وسته وستون الفا ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم قضايي صادر من الدايره العامه الثانيه في المحكمه العامه بمحافظه الافلاج، والمتضمنه دعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم رد الدعوي، برقم الصك (432024508) وتاريخ 1443/05/29ه. 2- كشف حساب مصرفي علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمن الحوالات البنكيه في حساب المدعيه. واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/05/27ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: ( رفض هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها)، وقد تقدم ممثل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (4410818514) المرفق بملف القضيه، واصدرت دايره الاستيناف حكمها بالغاء الحكم المشار اليه ، للاسباب الوارده في حكمها ، ثم عقدت الدايره الابتداييه لاجل ذلك الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/10/18ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد افتتحت الدايره هذه الجلسه نظرا لصدور حكم دايره الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره واعادتها اليها لاكمال نظرها، وبعد الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي الحكم الصادر من هذه الدايره، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت دايره الاستيناف قد اصدرت حكمها رقم 4430700461 وتاريخ 22/8/1444ه المتضمن : الغاء حكم هذه الدايره مسببه في حكمها بما يلي نص الحاجه منه : اما ما يتعلق بالحكم الصادر من الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي ، ان الدايره ذكرت اسباب حكمها بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه ، ولما كان الحكم يبني علي اسبابه ، فالواجب ان يكون منطوقها عدم قبول الدعوي ، استنادا لما نصت عليه الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه بشان مساله الصفه ، لا ان يكون المنطوق رفض الدعوي ، اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها بان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه ، لكون المدعي عليها اقرت بالتعامل ، وباستلام المبلغ من المدعيه ، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم المستانف واعادته الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه اه ، وتشير الدايره الابتداييه الي ان ما سببت به دايره الاستيناف في غير محله لما يلي : اولا : فيما يتعلق بالشكل : 1 لم تشر الدايره الابتداييه في تسبيبها الي مساله الصفه للمدعي عليها ، وانما كان دفعا مقدما من المدعي عليها 2 الدايره الابتداييه استندت في حكمها علي عدم توجه الدعوي علي المدعي عليها وهذا دخول مباشر في موضوع الدعوي وليس في شكلها ، ويلزم منه ان الدايره الابتداييه ابرات ذمه المدعي عليها من المبلغ ، واخلت سبيلها من الدعوي موضوعا ، وليس ذلك داخل في المسايل الاوليه الشكليه في الدعوي حتي تقوم دايره الاستيناف بالاستناد علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ، ولما كانت الدايره تري ان براءه ذمه المدعي عليها من مبلغ المطالبه فان سبيل الحكم يكون بالرفض لموضوع الدعوي ، وليس عدم قبولها المتعلق بشكل الدعوي ثانيا : فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره الابتداييه تصر علي صحه النتيجه التي توصلت اليها برفض الدعوي لما يلي : 1 ذكرت دايره الاستيناف بان المدعي عليها اقرت بالتعامل مع المدعي ، وهذا غير صحيح بل اقرارها منحصر في استلام المبالع وليس التعامل وبينهما فرق كبير ، بل ان المدعي مقر صراحه علي ان التعاقد كان مع مؤسسه (...) ، وارفق العقد الصريح معها ، ولم يرفق اي عقد مع المدعي عليها ، بل انه بعد طلب الدايره منه تفاصيل دعواه حررها في الجلسه المؤرخه في 6/4/1444ه ونص صراحه علي ان التعامل كان مع مؤسسه (...) ، وان المدعي عليها مجرد مستلمه للمال ، وبناء عليه فان استلام المال لا يدل علي التعامل بل يرد عليه احتمال وجود علاقه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) ، طلبت فيها مؤسسه (...) من المدعي ايداع المال لحساب المدعي عليها ، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الصحيح ، حيث نطق به العقد المبرم بين المدعي ومؤسسه (...) المؤرخ في 25/4/2014م المرفق من المدعي ، حيث جاء في البند ثامنا من العقد علي ان ايداع المبالغ يكون علي حساب مؤسسه (...) (المدعي عليها) ، وهذا صريح في كون المدعي عليها ليست متعاقده مع المدعي ، وبالتالي انكارها للدعوي والتعامل مع المدعي صحيح وفي محله ، وينبني عليه براءه ذمتها من مطالبه المدعي ، وانما يكون علي المدعي اثبات دعواه في مواجهه مؤسسه (...) ، وفي حال اكتسابه الحكم يكون علي (...) العود علي المدعي عليها في الاموال التي تم التحويل اليها ، اما مواجهه المدعي للمدعي عليها مباشره فهو تجاوز للعلاقه التعاقديه ، الي طرف غير متعاقد ، وبالتالي قبلت الدايره دفع المدعي عليها بانكار العلاقه التعاقديه ، ورات انه دفع موضوعي ، وعلي المدعي مطالبه (...) بالتماس اعاده نظر علي الحكم الذي صدر بينه وبينها ، وبناء عليه فقد انتهت الدايره الي تاكيد حكمها السابق. نص الحكم: حكمت الدايره بتاكيد حكمها السابق الصادر في هذه الدعوي ونصه : ( حكمت برفض هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها) اه والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢١٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦٦,١٠٠) مايتان وسته وستون الفا ومايه ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بتاكيد حكمها السابق الصادر في هذه الدعوي ونصه : ( حكمت برفض هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اولا: لم تاخذ القضيه حقها من الترافع كما ان الدايره لم تقم بواجبها الشرعي والنظامي تجاه القضيه واستعجلت في حكمها دون ترو وتاني لمجريات القضيه واطرافها وما يجب عليها اتخاذه، ثانيا: ان اقامه موكلتي الدعوي علي مؤسسه (...) ابتداء لا يسقط حقها في مطالبه المستانف ضدها التي استلمت المبالغ من موكلي، فموكلتي حينما تقدمت علي مؤسسه (...) تقدمت عليها مستنده الي العقد فقط والذي انكرت صلتها به كما انكرت معرفتها بالمستانف ضدها وبالتالي لا سبيل لموكلتي للمطالبه بحقها الا بالرجوع علي مستلمه المال، واختتم اعتراضه بطلب نقض الحكم، وادخال مؤسسه (...) في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه للنظر فيه. وفيها في جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال الطرفين هل صدر حكم من اي محكمه اخري بعدم الاختصاص فاجاب وكيل المستانف ضده قايلا لا اعلم هل صدر شيء بذلك ام لا وموكلي لم ترفع عليه دعوي من المدعيه الا هذه القضيه ثم طلب المستانف مهله لمراجعه موكله والافاده عن ذلك ورفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن جوابه الذي استمهل من اجله فقال لم يصدر بين المؤسسه موكلتي والمدعي عليها اي حكم بعدم الاخصاص بل ان هذه هي اول قضيه بينهم واحال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه فجري سؤال الطرفين هل بينهما تعامل تجاري فاجاب المستانف بانه ليس بينهم تعامل تجاري وان بينهم الحوالات البنكيه التي تم تحويلها من المدعيه الي المدعي عليها بناء علي طلب مؤسسه (...) وقد ذكر حساب المؤسسه المدعي عليها في العقد بين موكلتي ومؤسسه (...) هكذا اجاب كما اجاب المستانف ضده بعدم وجود تعامل بينهم ثم قرر وكيل المستانف ضدها انه يطلب مهله للرد علي ما قدمه وكيل المستانفه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واجاب المستاف ضده قايلا ١- ان جميع الاحكام المرفقه من وكيل المدعيه صادره في مواجهه مؤسسه (...) وهي المتعاقد مع المدعيه وصاحبه العلاقه التعاقديه معها وليس من بينها اي حكم او منازعه وقعت بين المدعيه وموكلتنا المدعي عليها فهي غير متعلقه بمحل النزاع في هذه الدعوي وهي بينه علي ان المدعيه تعلم ان دعواها تتوجه علي مؤسسه (...) بوصفها المؤسسه المتعاقد معها والمعنيه بتنفيذ العقد او الاخلال به وموكلتنا لم تكن طرفا في التعاقد مع المدعيه ولا مسؤليه عليها في تنفيذ اعمال المطابخ المتعاقد عليها مع مؤسسه (...) ولا علم لها بما تم تنفيذه فعليا لصالحه المدعيه او مالم يتم تنفيذه. ٢- جاء في اسباب حكم المحكمه العامه بالافلاج برد دعوي المدعيه ضد مؤسسه (...) بسبب عجز المدعيه عن اقامه البينه الموصله لاستحقاقها ما تدعيه علي مؤسسه (...) وقد رفضت المدعيه توجيه اليمين الي مالكه المؤسسه الامر الذي يتبين ويتاكد معه صحه حكم محكمه الدرجه الاولي بانتفاء العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها في هذه الدعوي وان حق المدعيه التي تطالب به في ذمه مؤسسه (...) وليس في ذمه موكلتي ولها الحق في المطالبه به متي ما توفرت لها البينه عن طريق تقديم التماس اعاده النظر طبقا لاحكام الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه. ٣- وحاصل الامر ان مؤسسه (...) قد نصت في عقدها مع المدعيه علي تحويل المبالغ الي حساب موكلتي المدعي عليها سدادا لدين واجب لصالح موكلتي في ذمه مؤسسه (...) وهذا لا يجعل مؤسسه موكلي مسؤوله عن اي التزام تدعي المدعيه ان مؤسسه (...) لم تفي به لتعلقه بمؤسسه (...) وبما تثبته المدعيه امام المحكمه المختصه من اخلال وهو ما عجزت عنه في الدعوي المرفوعه امام المحكمه العامه بالافلاج. الطلبات:- ١-تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي لموافقته صحيح الشرع والنظام. ) فسالت الدايره المستانف بانه جاء في الدعوي الماثله ان الطرفين اتفقا علي توريد ٤٧٠ مطبخا الواحد بمبلغ ٢.٢٨٠ ريال وانه تم تسليم الثمن ٢٦٦.١٠٠ ريال بحواله الي شركه (...) وان المدعي استلم ١٢٠ مطبخا اي قيمتها ٢٧٣.٦٠٠ ريال فكيف يطالب المدعي بالزام شركه (...) مبلغ ٢٦٦.١٠٠ريال وماهي البينه علي ان المدعي لم يستلم مقابل المبلغ محل الدعوي فاجاب قايلا قيمه المايه والعشرين مطبخ مبلغ وقدره ثلاثه مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه ريال والمبلغ المسلم للمدعي عليها خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وسبع مايه ريال وبخصم مبلغ قيمه ١٢٠ مطبخ يتحصل مبلغ المطالبه وهو مايتان وسته وستون الف ومايه ريال فعقب وكيل المدعي عليها ( المستانف ضده ) قايلا اطلب امهالي للجواب وتقديم مذكره تفصيليه عما تم اثارته في هذا الموضوع وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وذكر المدعي عليه وكاله انه لم يستطيع رفع مذكرته في تقاضي بسبب ان وكالته شخصيه والمؤسسه مغلقه فرفعها الان في الدردشه ونصها ( وبصفتي وكيلا شرعيا عن المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي الدعوي بالاتي:- ١- ان موكلتي ليست طرفا في العقد ولا تعلم ما نفذ منه وما لم ينفذ ولا تعلم عدد المطابخ التي تم تسليمها للمدعيه وما اذا كانت مؤسسه (...) قد اوفت بكامل التزامها مع المدعيه ام لا ، خصوصا ان صك الحكم في الدعوي التي اقامتها المدعيه علي مؤسسه (...) حكم فيها برد الدعوي بسبب عجز المدعيه عن اقامه البينه ولرفضها يمين صاحبه المؤسسه ولا وجه للمدعيه مطالبه موكلتي بما اخلت به مؤسسه (...) كما تدعي في هذه الدعوي ٢-المدعيه لم تقم بتحويل المبلغ لحساب موكلتي بالخطا حيث ان هناك اختلاف بين المبلغ المحول لحساب موكلتي وقدره(٥٣٢,٧٠٠ريال) والمبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره(٢٦٦,١٠٠ريال) وهو عباره عن قيمه المطابخ التي لم تسلم لها كما تدعي، والمطالبه في هذه الدعوي ليست للمبلغ المحول لحساب موكلتي ، بل بسبب اخلال مؤسسه (...) بتسليم عدد من المطابخ كما تدعي ٣-مؤسسه (...) اشترطت في عقدها مع المدعيه التحويل الي حساب موكلتي سدادا لدين عليها لموكلتي. ٤-اذا قلبنا الدعوي بان المدعيه لم تلتزم بالسداد فمن صاحب الحق في اقامه الدعوي لمطالبه المدعيه بالسداد موكلتي او من تم توقيع العقد معها وهي مؤسسه (...)؟؟ عليه وبناء علي ما تقدم ولكون المدعيه اقامه الدعوي لتطالب بما اخلت به مؤسسه (...) من التزاماتها العقديه من عدم تسليم المطابخ كما تدعي المدعيه ولا علاقه لموكلتي في الالتزامات العقديه بين المدعيه ومؤسسه (...) نطلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي من هذه المطالبه ) وذكر المدعي وكاله ان لديه مذكره تعقيبيه كما ان لديه بيان تفصيلي بما استلمته المدعيه من مطابخ واقيامها وبينان تفصيلي بمستنداته بما سدته المدعي لجميع الاطراف علي التفصيل وتفسيرا للجمع بين قول المدعيه في دعوها السابقه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها وبين القول في الدعوي الماثله اتفقت موكلتي مع المدعي عليها ورفع جميع ذلك في نظام تقاضي وتزويد الخصم بنسخه منه فان تعذر الرفع في تقاضي فسيتم ارساله خلال يومين عن طريق الايميل وعليه جري تحديد جلسه قادمه، وفي جلسه ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي جري الاطلاع علي ملف القضيه وذكر المدعي وكاله انه تعذر ارفاق مذكرته في نظام تقاضي وانه يودعها الان في المحادثه وهذا نصها ( تاكيدا لما سبق تحريره في بدايه دعوانا وما استمهلنا في الجلسه الماضيه لايضاحه فاني افيد فضيلتكم بانه تم التعاقد مع مؤسسه (...) علي ما يلي : ١- تعاقدت موكلتي مع مؤسسه (...) في تاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤م علي تصنيع عدد (٤٧٠) اربعمايه وسبعون مطبخا بقيمه اجماليه قدرها (١,٢٥٩,٦٠٠) اي بمبلغ قدره ( ٢٦٨٠ ) الف ريال للمطبخ الواحد . ٢- سلمت موكلتي مبلغا قدره ( ٥٨٧٦٠٠ ) الف ريال ولم تستلم سوي ١٢٠ مطبخا بقيمه اجماليه قدرها (٣٢١٦٠٠ ) الف ريال وتبقي بذمتها مبلغا قدره ( ٢٦٦١٠٠ ) الف ريال المبلغ محل المطالبه . ٣- جميع الحوالات البنكيه وقدرها ( ٥٣٢٠٠٠ ) الف ريال كانت علي حساب المستانف ضدها بناء علي العقد حيث نص في بنده السابع علي ان يتم التحويل علي حساب مؤسسه (...) اما باقي الدفعات وقدرها ( ٥٥٠٠٠ ) الف ريال فتم تسليمها لمؤسسه (...) بموجب سندات قبض . اقامت موكلتي دعواها ضد مؤسسه (...) تطالبها باعاده المبلغ محل المطالبه الا انها انكرت طلب تحويل اي مبالغ لمؤسسه (...) ( المستانف ضدها ) كما انكرت معرفتها ب(...) تماما كما هو ثابت في صك الحكم رقم ٤٣٢٠٢٤٥٠٨ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٣ه . فبناء علي ثبوت الحوالات لحساب المستانف ضدها وانكار مؤسسه (...) طلبها تحويل اي مبلغ لها تم رفع هذه الدعوي لاستعاده ما تم استلامه دون وجه حق وعليها الرجوع علي مؤسسه (...) بدعوي مستقله تقدم فيها بيناتها حسب ما ادعته في ردها الجلسات الماضيه بان لها ديون علي مؤسسه (...) يتم سدادها عن طريق عملاء المؤسسه المدينه . فبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٢٦٦١٠٠ ) مايتان وسته وستون الف ريال . ) وباطلاع المدعي عليه وكاله علي ذلك قرر انه لا تعقيب لديه علي ذلك، وبناء عليه جري تحديد جلسه قادمه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (وكيل المدعيه) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع وبعد دراسه القضيه ومستنداتها ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي تنظر ابتداء ويحق للمحكمه ان تحكم بها من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات، ولعدم وجود علاقه تجاريه بين الطرفين لا اصليه ولاتبعيه بناء علي الماده١/١٦ من نظام المحكمه التجاريه ولاكتساب الحكم الصادر من المحكمه العامه بالافلاج بين المدعيه ومؤسسه (...) حجيه الامر المقضي ولان المدعيه اقرت بان العلاقه التعاقديه كان مع مؤسسه (...) وليست مع المدعي عليها، وانما كانت العلاقه عباره عن حوالات الي حساب المدعي عليها بدون عقد تجاري بين الطرفين، فلا ينعقد الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وينعقد اختصاص النظر فيها للمحاكم العامه، ويضحي بذلك الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه حريا بالالغاء، وتقرر هذه الدايره الغاء الحكم والحكم مجددا بما هو مدون في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بالغاء حكم الدايره الابتداييه السابعه عشره بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.