tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530092216 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-28 date_hijri=1445-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4baae0ab-14d5-408a-b594-0350b17d565b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439057059 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الصك، وذلك بتقديم وكيله المدعي لايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مكتب (...) للاستقدام وهي مؤسسه سعوديه غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه شركه محاصه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونقدم بهذه الدعوي ضد المدعي صاحب مكتب (...) للاستقدام وفيها افيد بانه تم ابرام عقد شراكه بين المدعيه وبين المدعي عليه بتاريخ 1440/09/14ه للشراكه في مكتب الاستقدام الخاص بالمدعي عليه (مكتب (...) للاستقدام - سجل تجاري (...)) وذلك مقابل مبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال تدفع من كل طرف ليكون راس المال (14.000) اربعه عشر الف ريال وذلك حسب ما نصت عليه الماده (2) بالعقد، علي ان تكون نسبه الشراكه بين الطرفين (50% و50 %)، وتبدا الشراكه من تاريخ 1440/09/14ه وافيد فضيلتكم ان المدعي عليه قد خالف العقد المبرم مع المدعيه حيث نص بالعقد بالماده الرابعه (الالتزامات) بالفقره (3)علي انه يلتزم الطرف الاول والثاني بتوزيع الارباح لكل ربع سنه ماليه في العقد واداره الحسابات الماليه واطلاع الطرفين عليها الا ان المدعي عليه عند مطالبه المدعيه له بتسليم الارباح المستحقه لها والمتاخره لمده سنتين بواقع (8) دفعات ربع سنويه تبدا من تاريخ 1441/03/01ه، رفض ذلك وامتنع علي تسليمها بالاضافه الي رفضه تعين محاسب قانوني للاطلاع علي الاوراق وادعاءه الخساره بدون اثبات ذلك باي مستندات رسميه، وعلي حسب علم المدعيه عن العقود التي استلمها المكتب بلغت مبلغ وقدره (850.000) ريال واكثر حيث رفض المدعي عليه الافصاح عن باقي العقود والحسابات، كما ان المدعيه سلمت المدعي مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك عن قيمه الاجهزه الالكترونيه ونصف قيمه الاثاث، ونصت الماده الثامنه بالعقد ان المدعيه تملك نسبه (33.34%) من قيمه السجل التجاري كشريكه. ونفيد بانه قد تم اخطار المدعي عليه عبر الواتساب وعبر البريد الالكتروني الخاص بالمكتب والمسجل علي العقد محل الشركه، كما تم تقديم طلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (...) وانتهي بتعذر الصلح، وعليه نامل: 1- اثبات شراكه المدعيه والزام المدعي عليه بتسليم المدعيه مبلغ الارباح المستحقه لها عن قيمه السنتين وحتي الفصل في الدعوي بمبلغ وقدره (500.000ريال تقريبا) 2- كما نامل تزويدنا بخطاب الي وزاره العمل، قسم مكاتب الاستقدام (منصه مساند) للاستعلام عن عدد العقود المبرمه بين العملاء والمدعي عليه المسجله بالنظام. 3- اثبات نسبه المدعيه بالسجل التجاري بنسبه (33.34%). وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع راس المال للمسوغات التاليه: (راس المال والارباح المتفق عليها). وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيدها دعوي واحالتها لهذه الدايره عقدت لها عده جلسات ثم في جلسه جري سؤال المدعي عليه اصاله عن نسبه شراكه المدعيه في الاصول والارباح واستلامه نصيب الدخول في الشراكه فاجاب قايلا ما ذكرته المدعيه من انها شريكه لي بنسبه وقدرها (33.34%)في الاصول وانها شريكه بنسبه قدرها (50%) من الارباح وانني استلمت منها مبلغا قدره (70.000 ريال) والذي يمثل راس مالها في الشراكه فهذا صحيح جمله وتفصيلا واما ما ذكرته المدعيه من وجود الارباح فهذا غير صحيح والصحيح اننا في خساره تلو خساره وليس هناك اي ارباح علما ان العقود مع العملاء تجاوزت قيمتها (2.000.000 ريال) وهناك قضيه منظوره لدي النيابه لاختلاس هذا المبلغ واذا تحصل هذا المبلغ فلا شك ان للمدعيه نصيب فيه يحدد بعد اخراج الالتزامات علي المؤسسه محل الشراكه هكذا اجاب. وعليه سالته الدايره كيف ستحلف علي عدم وجود الارباح فاجاب قايلا انني احلف علي عدم وجود الارباح حاليا لا مستقبلا والله اعلم بالمستقبل هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت قايله ان ما ذكره المدعي عليه اصاله من قضيه الاختلاس المقيده لدي الشرطه هذا صحيح الا انها مقامه كيدا من قبل المدعي عليه ولا يوجد اي اختلاس وان موكلتي تطلب وقف الدعوي سته اشهر حتي تنتهي القضيه المقامه لدي النيابه العامه هكذا اجابت. وبعرضه علي المدعي عليه اصاله ووكاله اجابا قايلين اننا نطلب بطلبها هكذا اجابا. فاجابتهم الدايره لطلبهم وذلك اعمالا للماده (86) من نظام المرافعات الشرعيه وافهمتها بمضمونها ففهمت، ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي: بوقف استمرار السير في الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده بالصك رقم (437090463) وتاريخ 1443/09/10ه. ثم في 28/01/1445ه عطفا علي طلب المدعي بمعاوده السير في الدعوي والوارد للدايره في شهر 11 من عام 1444 ه، وبعد اطلاع الدايره علي قرار وقف السير المبني علي اتفاق الخصوم؛ ولانتهاء المده المحدده لقرار وقف السير وعدم معاوده الخصوم السير في الدعوي في المده المحدده في النظام، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار قراراها المبني علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعي قد طالب باعاده السير في هذه الدعوي في شهر 11 من عام 1444 ه، وبعد اطلاع الدايره علي قرار وقف السير في الدعوي المبني علي اتفاق الطرفين بوقفها لمده سته اشهر، وحيث انتهت مده الوقف الاتفاقي ولم يباشر الطرفين اجراءات نظر الدعوي خلال الايام العشره التاليه لنهايه الوقف، واستنادا لنص الماده (86) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه: (يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه)، مما تنتهي معه الدايره الي عد المدعي تاركا لدعواه بقوه النظام.
نص الحكم:
قررت الدايره: ثبوت ترك المدعي للدعوي المقيده بالرقم (439057059)، والله الموفق.