tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437938845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6c526f29-eba5-4f2a-b229-57e26a106011 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439156677 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ 1439/12/1ه الموافق 2018/08/12م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه براغي وصواميل وتاريخ ابتداء التعامل 1439/12/1ه الموافق 2018/08/12م بثمن اجمالي قدره (97787) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/09/17ه الموافق 2020/05/10م بمبلغ قدره(97787) سبعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/17ه الموافق 2020/05/10م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب و طلبات الشراء والفواتير وامر التسليم)؛، الاسانيد: كشف حساب طلبات الشراء والفواتير وامر التسليم.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 10/08/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث لم يرفق الفواتير ولا طلبات الشراء التي اشار لها في صحيفه الدعوي ، وهذه اصول ومستندات من صميم الاوراق الاساسيه لصحيفه الدعوي وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد كما اشير له بعاليه ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها ...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.