moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470647015 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد وحدات اناره، بثمن اجمالي قدره (١١٢,٠٩٩) مايه واثنا عشر الفا وتسعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٣٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- سند لامر محرر من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال موقع من المدعي عليها. ٢- اقرار من المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال موقع من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: بينتي تتمثل في مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها، وسند لامر، واقرار المدعي عليها، هكذا اجاب، وبسؤاله -بغيه تحرير دعواه- عن الفتره التي يطالب بقيمه التوريد فيها فاجاب قايلا: تاريخ التعامل ابتدا من تاريخ 26/ 03/ 2017م حتي تاريخ 18/ 11/ 2022م وفقا لما جاء في كشف الحساب لموكلتي، هكذا اجاب. وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب قايلا: ليس لديه مزيد بينه، وانا اطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لدي، هكذا اجاب. فاجيب لطلبه، وقررت الدايره رفع الجلسه؛ لابلاغ صاحب المؤسسه المدعي عليها بالحضور، وسيشعر باذن الله بوجوب حضوره؛ لاداء اليمين، وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه فسيعد ناكلا، وسيقضي عليه بالنكول، وعليه فقد رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/08/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغه بالدعوي لاداء اليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٣٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته سند لامر وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وحيث ابلغت الدايره المدعي عليها للحضور حسب تقرير الابلاغات ولم تحضر فان هذا يعد نكولا عن اليمين استنادا علي الماده (103/2) من نظام الاثبات ونصها:"اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ((٣٢,٦٣٦.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (4000) اربعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.