tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630234746 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-09-19 date_hijri=1446-03-13 document_type=ruling entity=document_number:32590fb9-77da-4f88-9178-0073cc503925 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670240240 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 1445/01/16ه الموافق 2023/08/03م اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه كابلات، بعدد (200) بالطن، بثمن اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال، سددت المدعيه المبلغ بالكامل ولم تستلم المبيع. عليه طالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه سند قبض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لشراء كابلات 200 طن مؤرخ بتاريخ 2023/08/03م، ممهور بتوقيع المستلم و المدير وختم مؤسسه (...). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 13/03/1446ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي و مرفقاتها، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (50,000) خمسون الف ريال مقابل كابلات بعدد 200 طن تم بيعها علي المدعيه من قبل المدعي عليها ولم تسلم المبيع. ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدم من سند قبض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال لشراء كابلات 200 طن مؤرخ بتاريخ 2023/08/03م ممهور بتوقيع المستلم و المدير وختم مؤسسه (...)، ولما كان الخطاب الموقع من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها /(...) سجل مدني رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه /(...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.