moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحكم في القضيه رقم 729 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) محاسبون قانونيون سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للادوات المنزليه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، ففي جلسه 05/01/1441ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المصفي والذي يطلب فيه بعدم استخدام المنتجات الخاصه التي تحمل العلامات التجاريه بالوكالات التجاريه والمسجله وكالاتها التجاريه لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) الا من خلاله بصفته المصفي القضايي للشركه محل التصفيه مالكه حق التعامل في هذه الوكالات التجاريه حيث ان الوكالات التجاريه المتعلقه بالمنتجات التي كانت تتعامل بها الشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده) اصبحت اصلا من اصول الشركه محل التصفيه منذ تاريخ تاسيسها وتحويلها من الشريك (...) الي هذه الشركه حيث ان وزاره التجاره والصناعه قامت بتعريف الوكاله التجاريه بانها كل من يتعاقد مع الشركه المنتجه الام او من يقوم مقامها في بلدها الاصلي للقيام بالاعمال التجاريه، سواء كان وكيلا او موزعا باي صوره من صور الوكاله او التوزيع، وذلك مقابل ربح او عموله او تسهيلات ايا كانت طبيعتها، ويجب ان يكون الوكيل التجاري الذي يعمل بالمملكه سعودي الجنسيه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، علي ان الشركه السعوديه التي تنوي القيام باعمال الوكالات التجاريه، يجب ان يكون راس مالها بالكامل سعوديا، واعضاء مجالس ادارتها ومديريها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين,كما وان وزاره التجاره والصناعه قامت بتعريف العلامه التجاريه بانها كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعه الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او اراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات, وحيث ان الشريك (...) الخصم المتدخل بصفته مالك لمؤسسه (...) للتجاره يمتلك الوكاله رقم (...) بتاريخ 02/08/1420ه بوزاره التجاره والاستثمار والخاصه بتوزيع المنتجات تحت اسم العلامه التجاريه (...) والتي تم نقل استخدامها باسم الشركه محل التصفيه,كما وان الشركه محل التصفيه تمتلك استخدام الوكاله رقم (...) بتاريخ 07/09/1420ه بوزاره التجاره والاستثمار والخاصه بتوزيع المنتجات:الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات –غسالات – مكيفات) تحت اسم العلامه التجاريه (...) والتي تم نقلها باسم الشركه محل التصفيه والمملوكه لمؤسسه (...) للتجاره, وحيث يتضح بان الوكالات التجاريه سالفه البيان مسجله باسم مؤسسه (...) للتجاره لمالكها الشريك (...) قد تم نقل استخدامها الي الشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده) طوال مده الشركه وانها اصبحت جزء من مقوماتها الماديه واصل من اصولها ويحق استخدامها لصالح الشركه محل التصفيه لحين انتهاء عمليه التصفيه, وحيث انه بصفتنا المصفي القضايي للشركه، بحسب النظام، وبصدور قرار تصفيه الشركه وذلك سواء كان القرار قضاييا او اختياريا، فيتضمن القرار تعيين مصفي مع توضيح سلطاته والقيود المفروضه علي هذه السلطه اثناء ممارسته اعماله والمهام الموكله اليه، وتنحصر مهامنا كمصفي في اتخاذ جميع ما يلزم لضمان اموال الشركه وحقوقها التي تتطلبها التصفيه وتحصيل ما للشركه من حقوق وديون لدي الاخرين، وفور صدور قرار تكليفنا باعمال التصفيه نكتسب الصفه القانونيه وتكون لنا الصلاحيات في التعامل علي كل ما هو يندرج تحت مقومات الشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده)، وحيث تنص الماده السابعه بعد المايتين: الفقره الاولي بما يلي: " مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركه الي نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد او باي طريقه اخري تكفل الحصول علي اعلي ثمن حال"، تسلم الاطراف نسخه من الطلب العاجل وطلبوا مهله للرد، وفي جلسه 10/01/1441ه قدم وكيل شركه (...) مذكره جاء فيها: اولا: انعدام صفه المدعي قدم المدعي خطابات من وزاره التجاره تفيد تسجيل مؤسسه (...) كوكيل لشركه (...) و(شركه (...)). وللوكيل المسجل المطالبه بما له من حقوق كوكيل للشركتين، علي فرض ان الوكاله ما زالت ساريه وهو ما انفيه. ثانيا: انعدام صفه المدعي عليها كما ذكرنا، فان خطابات وزاره التجاره تفيد تسجيل مؤسسه (...) كوكيل لشركه (...) و شركه (...). وهي الشركات التي يجب اختصامها بشان تلك الوكالات وليس موكلتي. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه وانعدام السند النظامي لم يوضح المدعي السند الذي اعطي الشركه محل التصفيه حق الاستيراد الحصري. كما ان خطابي وزاره التجاره لا تفيد بتسجيل مؤسسه (...) كوكيل حصري، اضافه الي ذلك، اود الاشاره الي ان اتفاقيه الشركاء الموقعه قد تم انهاؤها بناء علي الفقره (ا) 16، 3 من الاتفاقيه المرفقه وذلك بتاريخ 24/07/1434ه. فقد خالف السيد (...) المواد التاليه من اتفاقيه الشركاء: 1. الماده 2,9 المتعلقه بتاسيسه (مع افراد عايلته) لشركه مسؤوليه محدوده وذلك لتحل محله كشريك في الشراكه. 2. الماده 2,10 المتعلقه بتقديم معلومات عن عملاء (...) في السعوديه. 3. الماده 5,1 المتعلقه بالغاء تسجيل مؤسسه (...) (المملوكه للسيد (...)) كوكيل لشركات (...). 4. الماده 11,2 المتعلقه بتوقيع القوايم الماليه للشركه محل التصفيه. ووفقا لاتفاقيه انهاء البايع، لا تعود الحقوق المترتبه علي الوكالات للسيد (...) في حال انهاء اتفاقيه الشركاء بموجب الفقره (ا) 16، 3, اضافه الي ذلك، فان المدعي ليس طرفا في تلك الاتفاقيات كي يحتج بها، ويمكن لاطراف الاتفاقيات المطالبه بالحقوق الناشيه عن تلك الاتفاقيات امام مركز (...) للتحكيم الدولي بناء علي الفقره 5,3 من اتفاقيه انهاء البايع والفقره 20,2 من اتفاقيه الشركاء ولا تختص المحكمه التجاريه بالنظر في اي نزاع ينشا عن تلك الاتفاقيات، وهو ما ندفع به في حال التطرق لتلك الاتفاقيات، كما ان هذه الاتفاقيات ليست ذات صله باصل النزاع المتعلق باسترداد راسمال الشركه محل التصفيه ولا يسوغ ان تكون طلبا عاجلا في هذه الدعوي حيث اشترطت الماده 205 من نظام المرافعات الشرعيه ان يكون الطلب العاجل متعلقا باصل النزاع. وعلي المدعي توضيح العلاقه بين استرداد راسمال الشركه محل التصفيه وطلب ايقاف التعامل بمنتجات ((...) – (...))، ولاطراف تلك الاتفاقيات المطالبه بالتعويض في حال اخلال الطرف الاخر امام الجهه المختصه، علاوه علي ذلك، لا تمارس موكلتي اي اعمال تجاريه في المملكه العربيه السعوديه وليس لها محل اقامه في المملكه مما يعني عدم اختصاص المحاكم السعوديه دوليا في الطلب المقدم ضد موكلتي ولا ينطبق علي موكلتي الحالات المنصوص عليها في المواد 26 و27 من نظام المرافعات الشرعيه, رابعا، انعدام المصلحه: لا تملك المدعيه سجل تجاري يخولها ممارسه الاعمال التجاريه نظرا لعدم تجديده ونظرا لان الشركه قيد التصفيه. ولن يستطيع المصفي القيام بايه اعمال تجاريه دون سجل تجاري ساري المفعول مما يعني انعدام المصلحه. وقد نصت الماده 3 من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. ومما سبق يتضح ان المدعيه لا تملك مصلحه قايمه لايقاف التعامل بمنتجات ((...) – (...)) و ((...)). وهنا نؤكد مره اخري اذا كان المدعي عليه (...) يدعي وجود ضرر، فله اقامه دعوي امام المحكمه المختصه بذلك، اضافه الي ذلك، تجدر الاشاره الي ان المدعي لن يستطيع استيراد قطع غيار المنتجات وصيانتها نظرا لان الشركه لا تملك سجل تجاري ولن يستطيع استقدام موظفين لاعمال الصيانه، مما يعرض المستهلك للخطر وان القيام باعمال تجاريه جديده لا يقتضي بالضروره تحقيق ربح وقد يعرض الشركه لمزيد من الخساير. وهنا اود ان التذكير ان المدعي عليه (...) قد تعثر في بيع منتجات ((...) – (...)) عندما كان وكيلا للشركه، واضطرت الشركه محل التصفيه لشراء مخزون وكالاتها مما يؤكد علي احتماليه وقوع خساير اضافيه علي الشركه محل التصفيه. خامسا: نطاق اعمال التصفيه: عند البدء في تصفيه الشركه، تحتفظ الشركه بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه حسب ما نصت عليه الفقره 1 من الماده 203 من نظام الشركات. كما لا يحق للمصفي البدء في اعمال جديده الا ان تكون لازمه لاتمام عمل سابق وذلك وفق احكام الفقره 3 من الماده 207 من نظام الشركات الحالي والتي نصت علي " لا يجوز للمصفي ان يبدا اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه" (كما ان النص مذكور في الماده 220 من نظام الشركات السابق). ولم يوضح المصفي ما هي الاعمال السابقه التي تستلزم حصر بيع منتجات ((...) – (...)) علي الشركه محل التصفيه. كما فصلت الماده 208 والماده 209 من نظام الشركات الحالي طريقه عمل المصفي وليس من ضمنها القيام باي تعاملات تجاريه جديده وعلي المصفي ان يلتزم بحدود الاعمال الوارده في تلك المادتين، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم رفض الطلب العاجل، ارفق معها مستند واحد تسلم الاطراف الحاضرين نسخه منها وباطلاعهم عليها طلبوا مهله للرد، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المصفي مذكره جاء فيها بان وكيل المدعي عليها لم يقدم اي جديد ومن ناحيه اخري نراه امعانا في الاضرار بالشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)) وتعطيل استلام حقوقها الثابته، وان طلبنا العاجل مقدم في الاساس في مواجهه الشريك (...) الذي ما زالت الوكالات محل الطلب العاجل مسجله باسمه حتي الان لدي الجهات ذات الاختصاص، ولا صفه للشريك ( شركه (...) للادوات المنزليه شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...) تملكها شركه (...) مسجله في المنطقه (...)) ان يطلب رفض الطلب العاجل عده مرات دون وجه حق طالما انه اقر في مذكرته المقدم بجلسه 10/01/1441ه ما نصه " عدم اختصاص صفه المدعي عليها موكلتي "ويعد ذلك اقرارا صريحا منه بانه ليس ذو صفه في الدعوي، وبما ان المدعي عليه ( شركه (...) للادوات المنزليه شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...) تملكها شركه (...) مسجله في المنطقه (...)) وكما يدعي وكيلها بنفسه انه ليس طرفا او ليس ذو صفه في الدعوي فلماذا يطلب رفض الطلب العاجل، كما انه لا يخفي بانه منوط بنا بصفتنا المصفي القضايي علي شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب الاحكام النهاييه واجبه النفاذ ان نعمل علي: 1 – تحقيق اكبر حصيله ممكنه للتصفيه وذلك حفاظا علي حقوق الشركه المنوط بنا تصفيتها ومن ثم حقوق الشركاء فيها والجهات المتعامله معها والتي من اهمها مصلحه الزكاه والدخل. 2 –العمل علي الانتهاء من كافه الاجراءات النظاميه للتصفيه وتقديمها للجهات ذات الاختصاص خاصه القوايم الماليه للشركه التي لم يتم اصدارها من عام 2011م وحتي الان بالمخالفه للانظمه الساريه بالمملكه العربيه السعوديه. 3 – لا يتاتي ما تم تفصيله بالبند رقم (1) وما تم تفصيله بالبند رقم (2) عاليه الا من خلال تمكيننا وتمكننا من وضع ايدينا علي كافه اصول الشركه الملموسه والغير ملموسه والتي ياتي في مقدمتها حاله الشركه محل التصفيه والوكالات التجاريه التي اصبحت من تاريخ تاسيس الشركه اصلا من اصولها يجب العمل في المحافظه عليه الي ان يتم الانتهاء من كافه اجراءات التصفيه واشهارها، وليس صحيحا ان مصفي الشركه لا يمكنه مزاوله ومتابعه نشاط الشركه محل التصفيه بل يجب عليه متابعه انشطه الشركه واستكمالها وذلك كجزء اصيل من المهام المنوطه به، كما ان المصفي هو الممثل الشرعي للشركه بعد صدور حكم بتصفيتها وهو المخول في رفع الدعاوي التي تخص الشركه والمطالبه بحقوقها والمرافعه والمدافعه عنها، وفي هذا الصدد فاننا نشير الي ان مطالبتنا بوضع ايدينا وتمكيننا من الحفاظ علي الوكالات التجاريه الخاصه بالشركه والتي تمثل كما سبق التنويه الاصل الاهم فيها اعمالا جديده فاننا لم نسعي في الحصول علي وكالات جديده وانما نسعي للحفاظ علي الوكالات الممنوحه للشركه الي ان يتم بيعها او الاستفاده منها خلال فتره التصفيه حفاظا علي مقدرات الشركه وحقوق الشركاء والمتعاملين معهم، وفي هذا الصدد فاننا نشير الي ان الماده (220) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هبما نصه " ولا يجوز للمصفين ان يبدءوا اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه ". وهذا ما نلتزم به ونقوم بادايه ولا يعد ذلك اعمالا جديده، كما نوضح بان ادعاء وكيل المدعي عليها ( شركه (...) للادوات المنزليه شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...) تملكها شركه (...) مسجله في المنطقه (...)) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه للنظر في هذه الدعاوي وان موكلته لا تنطبق عليها الماده (27) من قانون المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه هو ادعاء عاري تماما من الصحه، حيث تباشر المحاكم التجاريه اختصاصاتها بعد سلخ الدواير التجاريه ودواير الاستيناف التجاري الي المحاكم والدواير التجاريه بالقضاء العام تحت مظله وزاره العدل ومباشرتها اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه اعتبارا من 1/1/1439ه ويدخل في اختصاصها انظمه وزاره التجاره ويندرج ضمنها نظام الوكالات التجاريه، كما تنص الماده (24) من قانون المرافعات الشرعي سالف الذكر ما نصه:" تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عام او مختار في المملكه"، وحيث ان المدعي عليه الشريك (...) سعودي الجنسيه وبالتالي تنطبق عليه الماده سالفه الذكر، كما تنص الماده (25) من قانون المرافعات الشرعي سالف الذكر ما نصه:" تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه "، وحيث ان المدعي عليها الشريك شركه (...) للادوات المنزليه شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...) تملكها شركه (...) مسجله في المنطقه (...)، لها وكيل شرعي سعودي الجنسيه ومقيم بالمملكه العربيه السعوديه ولها محل اقامه مختار وهو مكتب المحامي (...).وبالتالي تنطبق عليها الماده سالفه الذكر، كما تنص الماده (26) من قانون المرافعات الشرعي السالف الذكر في فقرتها رقم (ا) ما نصه:" تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا / اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه ". وحيث ان الدعوي متعلقه بوكالات تجاريه لشركه قايمه طبقا للانظمه المعمول بها بالمملكه وبالتالي فان الطلب العاجل المقدم منا بشان وقف التعامل علي الوكالات التجاريه هو حق اصيل من اختصاصات المحاكم التجاريه، كما وضحت ذلك اللايحه كما يلي: " 26/1 تعد المملكه مكان نشوء الالتزام اذا كان قد ابرم داخلها؛ سواء اكان هذا الالتزام من طرفين، ام اكثر، حقيقيين، او اعتباريين، ام كان من طرف واحد "وبناء عليه فاننا متمسكون بطلباتنا الوارده في الطلب العاجل وهي: 1 موافاه فضيلتكم بايه تعاملات قد تمت علي الوكالات التجاريه المتمثله في منتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه ( ثلاجات غسالات مكيفات ) وغيرها وفق الفاكس المرفق تحت العلامه التجاريه (...)) ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه ( السلع البيضاء ) تحت العلامه التجاريه ((...) (...)) وذلك من تاريخ تاسيس الشركه في 15/11/2008م حتي الان. 2 عدم التعامل علي الوكالات التجاريه لمنتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) وغيرها وفق الفاكس المرفق تحت العلامه التجاريه (...)) ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (السلع البيضاء) تحت العلامه التجاريه ((...) (...)) الا من خلالنا بصفتنا المصفي القضايي للشركه محل التصفيه ( شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده ) مالكه حق التعامل في هذه العلامات التجاريه والزام الشريك / (...) بعدم التصرف في هذه الوكالات او استخدامها حيث انها اصل من اصول الشركه محل التصفيه. 3. عدم استخدام المنتجات الخاصه التي تحمل العلامات التجاريه بالوكالات التجاريه والمسجله وكالاتها التجاريه لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها الشريك (...) الا من خلالنا بصفتنا المصفي القضايي للشركه محل التصفيه ( شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده ) مالكه حق التعامل في هذه العلامات التجاريه، ونطلب من فضيلتكم الفصل في الطلب العاجل، وتم تسليم المذكره خاليه من المستندات وقدم المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها اولا: حيث ادعت المدعي عليها بمذكرتها المقدمه بالجلسه السابقه بانعدام صفه المدعي في تقديم الطلب العاجل وذلك علي اعتبار ان مؤسسه (...) هو الوكيل لشركتي ((...) ، (...)) وتجاهلت المدعي عليها ان هناك اتفاق بنقل استخدام هاتين الوكالتين الي الشركه محل التصفيه وتكون جزء من اصول الشركه خلال مده الشراكه الامر الذي يحق للمصفي بصفته الممثل القانوني للشركه اتخاذ كافه الاجراءات للمحافظه علي اموال واصول الشركه لصالح الشركاء واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاسترداد اي اموال او اصول للشركه طبقا لصلاحياته التي كفلها له النظام مما يتضح معه عدم اتفاق الدفع الوارد من المدعي عليها مع صحيح النظام، ثانيا: اما بخصوص الدفع الثاني من الشركه المدعي عليها وهو الادعاء بانعدام صفه المدعي عليها ابتناء علي ان مؤسسه (...) هي الوكيل لشركتي ((...) ، (...)) وان الواجب اختصامهم بالدعوي وليس المدعي عليها والرد علي ذلك بان موضوع الدعوي منحصر في نقل حق استغلال الوكالات التجاريه سالفه الذكر خلال مده الشراكه الي (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده بالمملكه العربيه السعوديه) وان المدعي عليها شريكه بالشركه محل التصفيه فتتوافر الصفه في اختصامها بالدعوي حيث ان كل اجراء يقوم به المصفي لصالح الشركاء والمدعي عليها شريكا بالشركه محل التصفيه، ثالثا: اما بخصوص دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه وانعدام السند النظامي والرد علي ذلك بموجب النقاط التاليه: بخصوص ادعاء المدعي عليها بانهاء اتفاقيه الشركاء الموقعه بناء علي الفقره (ا) 3، 16 من الاتفاقيه حيث ان هذا الادعاء غير صحيح لعدم اثبات ارتكابي اي مخالفات من التي ذكرت بالخطاب المرفق بمذكره المدعي عليه كما ان المدعي عليها لا يحق لها اتخاذ هذا القرار باراده منفرده ولكن الحقيقه الواضحه ان المدعي عليها كانت تخطط للتخلص من شراكتي بعد قيامها بالاستيلاء علي كامل راس مال الشركه بالمملكه العربيه السعوديه بتحويله الي الشركه الام وعدم الاهتمام بالعمل علي نجاح الشركه محل التصفيه بعدم تعيين الموظفين اللازمين لاداره الشركه منذ نشاته وان الشركه كانت لا تحتوي الا علي سته موظفين نظاميين وتعمدت بان تكون المناصب الحساسه ( المدير التنفيذي، والمدير المالي ) والتي قامت بتعيينهم في اداره الشركه غير نظاميين حتي لا استطيع محاسبتهم علي افعالهم التي اثرت علي عدم نجاح الشركه، كما انها لم تلتزم بتنفيذ خطه العمل المتفق عليها سنويا في اتفاقيه الشراكه المرفقه، فهذا دليل علي ان الهدف من شراكتي هو الاستيلاء علي اموالي فقط لا غير وليس المشاركه في مشروع تجاري يحقق الربح للطرفين والدليل علي ذلك حصولي علي اوراق ومخاطبات من الشركه المدعي عليها تؤكد ذلك وهي: بموجب بيان بفاتوره مكالمات لصالح الشركه المدعي عليها اكتشف بانه بتاريخ 15/06/2011م وجود مكالمه بخصوص كيفيه التخارج من الشراكه معي مرفقه بالملف. الامر الذي يؤكد بان الشركه المدعي عليها كانت تحاول جاهده منذ الوهله الاولي للشراكه وبعد استيلايها علي اموال الشراكه كامله بتحويلها لحساب الشركه الام خارج المملكه دون وجه حق وذلك بانهاء هذه الشراكه وهذا يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها في اخلالي باي من بنود الاتفاقيه المحرره بيننا وانها ادعت هذا القول حتي تصل الي هدفها في الاستيلاء علي اموال الشركه واموالي. اما بخصوص الادعاء بعدم ممارسه التجاره بالمملكه العربيه السعوديه وان ليس لها محل اقامه بها فهذا ايضا ادعاء غير صحيح حيث انها شريك بالشركه محل التصفيه التي لها محل بالمملكه العربيه السعوديه وانه ينطبق عليها نص الماده (25) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه)، وكذلك تنص الفقره الاولي من الماده (26) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له محل اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: (اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه)، رابعا:اما بخصوص الرد علي الدفع الرابع الوارد بمذكره المدعي عليها وهو ادعاء انعدام المصلحه بادعاء عدم امكانيه المصفي من استخراج سجل تجاري فان المصفي هو الممثل الشرعي للشركه بعد صدور حكم بتصفيتها وهو المخول في اقامه الدعاوي التي تخص الشركه وتمثيلها والمطالبه بحقوقها واسترداد اصولها واموالها لصالح الشركاء وذلك طبقا لنص الفقره الاولي من الماده (207) من نظام الشركات والتي تنص علي:( مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركه الي نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد او باي طريقه اخري تكفل الحصول علي اعلي ثمن حال..) ويتضح من نص الماده بان النظام اعطي للمصفي الحق في القيام بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه وذلك لمصلحه الشركاء، خامسا:بخصوص الرد علي ادعاء ان طلبات المصفي من الاعمال الجديده التي لا يحق له بموجب النظام البدء فيها فردا علي ذلك بان مضمون الطلب العاجل هو السماح للمصفي بممارسه نفس الحقوق والاعمال للشركه محل التصفيه واسترداد كافه اصول الشركه الماديه والمعنويه ووضع يده عليها وذلك لتسهيل اتمام ما تم تكليفه به من انهاء اجراءات التصفيه وحيث ان الوكالات التجاريه اصبحت من تاريخ تاسيس الشركه اصلا من اصولها ويلتزم المصفي بالمحافظه عليها وضمها الي اجراءات التصفيه حتي الانتهاء من التصفيه وكل ذلك من الواجبات المنوطه للمصفي لاتمام عمله طبقا للنظام وان هذه الاعمال تخرج عن نطاق ما تدعيه المدعي عليها بانها اعمال جديده، وحيث يتضح بان الشركه المدعي عليها قامت بالاستيلاء علي اموال الشركه بتحويلها لحساب الشركه الام خارج المملكه دون وجه حق ودون سند علي احقيتها في فعل ذلك ومخالفه لنظام الشركات السعودي كما ان الشركه المدعي عليها رفضت تسليم المصفي الاوراق والمستندات الخاصه بالشركه وذلك لعرقله عمل المصفي ولعدم المقدره علي محاولتي من استرداد حقي الذي تم الاستيلاء عليه من طرفها دون وجه حق وبذلك ننضم في طلباتنا لطلبات (المدعي) المصفي (لشركه (...) للادوات المنزليه المحدوده بالمملكه العربيه السعوديه) الوارده بلايحه طلبه العاجل، ارفق معها مجموعه من المستندات تسلم الاطراف نسخه مما قدم ثم طلب وكيل شركه (...) للادوات المنزليه بدوله (...) مهله للرد، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان مصفي شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) والمكلف باعمال تصفيه الشركه بالحكم الصادر من هذه الدايره رقم 787 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 23/04/1439ه والمكتسب القطعيه بالحكم رقم 750 لعام 1439ه المؤرخ في 09/08/1439ه, وحيث تقدم المصفي بطلبه العاجل رقم 18 وتاريخ 05/01/1441ه والذي يطلب فيه من الدايره ايقاف التعامل بالوكالات التجاريه من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) وغيرها وفق الفاكس المرفق تحت العلامه التجاريه (...) والمنتجات المنزليه (السلع البيضاء) تحت العلامه التجاريه (...) الا من خلاله بصفته المصفي القضايي للشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده) مالكه حق التعامل في هذه العلامات التجاريه والزام الشريك (...) بعدم التصرف في هذه الوكالات او استخدامها حيث انها اصل من اصول الشركه محل التصفيه, وحيث دفع وكيل المدعي عليها شركه (...) للادوات المنزليه / المنطقه (...) - (...) - (...) بموجب الرخصه رقم (...) وشهاده تاسيس رقم (...) بان هذه الاعمال خارج نطاق التصفيه حيث تقتصر التصفيه علي جرد اصول الشركه وبيعها، والمطالبه بحقوق الشركه، ومن ثم سداد الداينين بعد التاكد من مطالباتهم. وليس للمصفي القيام باي اعمال تجاريه جديده خصوصا ان ذلك قد يؤدي الي خساير وزياده اعباء الشركه وليس بالضروره ان يحقق المصفي ارباحا عند قيامه باي تعاملات تجاريه جديده, وحيث ان الدايره وبعد دراستها للطلب العاجل وسماعها دفوع الاطراف باطلاعها علي اتفاقيه انهاء اتفاقيه البايع وجدت انها تنص: في بند (ج) ما نصه "حيث ان اتفاقيه الشركاء تنص علي تشغيل مشروع مشترك فيما بين (...) للاجهزه المنزليه بالمنطقه (...) و(...)، والتي بموجبها سوف يستمران في اعمالهما التجاريه التي تهيمن عليها في الوقت الراهن اتفاقيه البايع، وذلك من خلال شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، وتعمل تحت اسم "(...) للاجهزه المنزليه المحدوده (شركه المشروع المشترك بين (...) و(...)) " وتنص في بند (د) علي "انه مقابل توقيع الشركاء اتفق الطرفان علي انهاء اتفاقيه البايع وذلك كله طبقا لاحكام وشروط هذه الاتفاقيه" وتنص في الماده (2) "الانهاء" بند (2/1) ما نصه "مقابل توقيع اتفاقيه الشركاء، اتفق الطرفان بموجبه فيما بينهما علي انهاء اتفاقيه البايع لدي صدور شهاده سجل تجاري معدله لشركه المشروع المشترك (بخصوص انشطه التوزيع الخاصه بها) "وتنص في بند (2/2) ما نصه "اتفق الطرفان بموجبه صراحه علي التعاون بنيه حسنه في انهاء والغاء اتفاقيه البايع، وكون (...) وكيلا عن الاصيل لدي وزاره التجاره والصناعه واي سلطه مختصه اخري "وتنص في البند (2/4) ما نصه "اذا حدث في اي وقت خلال خمسه وعشرون عاما من تاريخ تكوين الشركه ان تم انهاء اتفاقيه الشركاء (1) من جانب (...) بموجب الماده (16/4) (ا)، او (16/4) (ب)، او (16/4) (ج)، او (16/4) (د) من اتفاقيه الشركاء, او من جانب "(...)" بموجب الماده او (16/3) (ب)، او (16/3) (ج) من اتفاقيه الشركاء علي "(...)" عنديذ، او عليها ان توعز لشركاتها المنضمه بالدخول في اتفاقيات توزيع جديده مع (...) يتم بموجبها تعيينه كموزع للاجهزه المنزليه ماركه "(...)" بخصوص منطقه المملكه العربيه السعوديه لمده خمس (5) سنوات وذلك طبقا لاحكام لا تقل عن تلك المبينه في اتفاقيه البايع, واذا حدث في اي وقت خلال خمسه وعشرون (25) عاما من تاريخ تكوين الشركه ان تم انهاء اتفاقيه الشركه من جانب "(...)" بموجب الماده (16/3) (ا) ( مثلا بسبب انتهاك شرط عدم المنافسه [الماده 2/8] او الماده (16/3) (ه) من اتفاقيه الشركاء علي "(...)" عنديذ او عليها ان توعز لشركاتها المنضمه بالتفاوض بنيه حسنه علي احكام وشروط اتفاقيات توزيع جديده مع السيد (...) بخصوص منطقه المملكه العربيه السعوديه وذلك لمده خمس (5) سنوات", وكذلك فيما يتعلق بوكاله ماركه (...), ومن هذا كله فان الدايره تنتهي الي ان انتقال الاستفاده من الوكالتين التجاريتين منتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) تحت العلامه التجاريه ((...)) ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (السلع البيضاء) تحت العلامه التجاريه ((...)) من الجانب السعودي المتمثل في الشريك (...) الي المشروع المشترك المتمثل في شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) كان بهدف نقل الاستفاده من دخول البضايع تحت هاتين الوكالتين للشركه الجديده وبهدف توفير المقومات الاساسيه لنجاح هذا المشروع المشترك وتم في المقابل حرمان الشريك (...) من الاستفاده من هاتين الوكالتين التجاريتين وان كافه البضايع التي تدخل المملكه العربيه السعوديه من تاريخ تاسيس الشركه يكون باسم الشركه الجديده, كما تبين انه تم الاتفاق انه في حاله انقضاء المشروع المشترك سواء من قبل الشريك السعودي المتمثل في (...) او من قبل الشريك شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ترخيص رقم (...) صادره من المنطقه (...) بدوله (...) فان الاستفاده من هاتين الوكالتين تعود مره اخري للشريك (...) لمده خمسه سنوات بل ويناط بشركه (...) للادوات المنزليه المحدوده ان توعز للشركات التي تكون تحت ادارتها ان تتعامل مع (...), الامر الذي يؤكد انه في سبيل تنازل (...) عن الاستفاده من الوكالتين التجاريتين المتمثلين في منتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) تحت العلامه التجاريه ((...)) ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (السلع البيضاء) تحت العلامه التجاريه ((...)) لصالح الشركه الجديده تم ضمان استفادته من هاتين الوكالتين طالما كان المشروع المشتركه او الشراكه بينهما قايمه وكذلك ضمان استفادته منها في حاله انقضاء الشراكه, وحيث تري الدايره ان للشركه متي ما صدر حكم بتصفيتها ان تستفيد من مقوماتها الماديه والمعنويه الي ان يتم الانتهاء من اعمال التصفيه واقفالها واشهار انتهاءها, وعليه فانه يحق لشركه (...) للادوات المنزليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) متمثله في المصفي القضايي الاستفاده من العلامتين التجاريتين ولا يعد ذلك اعمالا جديده يقوم بها المصفي بل هي اعمال لازمه يجب ان يقوم بها المصفي لاتمام اعمال التصفيه ويحق للمصفي تحصيل مقابل الاستفاده من هاتين الوكالتين التجاريتين واستغلالها خلال فتره التصفيه بل وبيع حق الاستفاده منها للغير مع المحافظه علي حقوق الجانب السعودي الشريك (...) بعد انتهاء اعمال التصفيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي البيان الصادر من وزاره التجاره بشان منتجات الموكل من التجهيزات المنزليه ( السلع البيضاء ) تحت العلامه التجاريه ((...)) وجدت انه مسجل برقم (...) وتاريخ 02/08/1440ه، كما انه باطلاعها علي البيان الصادر من وزاره التجاره بشان منتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) تحت العلامه التجاريه (...)), وجدت انه مسجل برقم (...) وتاريخ 02/08/1440ه، الامر الذي يؤكد استمرار تسجيل هاتين الوكالتين حتي الان باسم الشريك (...), وحيث انه بمواجهه الدايره للشريك (...) بذلك قرر بانه لا مانع لديه من ان تكون الوكالتين التجاريتين تحت تصرف المصفي مع حفظ حقه في رد حق الاستفاده من هاتين الوكالتين له ولمؤسسته بعد انتهاء المشروع المشترك مؤكدا علي ما ورد بالعقود والاتفاقيات الموقعه مع الشركات المصنعه و (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ترخيص رقم (...) صادره من المنطقه (...) بدوله (...)) وعدم اعتراضه علي اي بند منها، مما تنتهي معه الدايره بما يرد في منطوقها وبه تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بايقاف التعامل بالوكالتين التجاريتين ((...) و(...) للاجهزه الكهرباييه) والمملوكه للشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) والمسجله لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) الا عن طريق المصفي القضايي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وهذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 170 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) محاسبون قانونيون سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للادوات المنزليه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المصفي وبصفه عاجله عدم استخدام المنتجات الخاصه التي تحمل العلامات التجاريه بالوكالات التجاريه والمسجله وكالاتها التجاريه لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) الا من خلاله بصفته المصفي القضايي للشركه محل التصفيه مالكه حق التعامل في هذه الوكالات التجاريه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12/1/1441ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (729 لعام 1440ه القاضي: بايقاف التعامل بالوكالتين التجاريتين ((...) و(...) للاجهزه الكهرباييه) والمملوكه للشركه محل التصفيه ( شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) والمسجله لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) الا عن طريق المصفي القضايي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وهذا القرار مشمول بالنفاذ المعجل. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.