moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم 11674 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/01 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي عبد ﷲ بن محمد البدر عضوا وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، اختصمت المدعيه فيها المدعي عليها، قايله بانه بموجب عقد مقاولات بين الطرفين في عده مشاريع في مدينه الرياض ومحافظه جده، بما فيها من حفر وتاسيس وتوريد مواد واعمال اضافيه، قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال، حيث بلغت قيمه العقود (17.076.550) ريال، ومجموع ما استلمته المدعيه هو (12.995.315) ريال، وهو عباره عن اموال نقديه بحوالات او شيكات بقيمه قدرها (11.723.315) ريال، وثلاث حفارات بقيمه قدرها (960.000) ريال، وخدمات استقدام عماله بقيمه قدرها (312.000) ريال، ليكون اجمالي المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (4.081.235) ريال، حيث اقرت المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره (2.092.980) ريال، وصدر بموجبها حكم الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم (6595 لعام 1438ه) المؤرخ في 01/11/1438ه، المكتسب القطعيه بموجب حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ 19/02/1439ه، وبقيت المنازعه في المتبقي وقدره: (1.988.255) ريال، والحفارات، ويطلب الزام المدعي عليها بقيمه المبلغ، والزامه بنقل ملكيه الحفارات للمدعيه. وبعد قيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 23/11/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/01/1439ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد، فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره لاحضار رد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 05/02/1439ه، اشارت الدايره الي انه قد وردها خطاب اعتذار عن حضور هذه الجلسه من المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 04/03/1439ه، افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر دعوي موكلته فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار ما يثبت اختلاف العقد الذي صدر بموجبه حكم الدايره الثالثه والعقد الذي يطالب بمضمونه في هذه الدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/03/1439ه، حضر طرفي الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بان العقد الذي صدر بموجبه حكم الدايره التجاريه الثالثه هو امتداد لنظر هذه الدعوي، ثم طلب الطرفين احاله القضيه للدايره التجاريه الثالثه لاتحاد الاطراف واتحاد السبب والاعمال محل الدعوي، فقررت الدايره احاله هذه القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره التجاريه الثالثه، وفي جلسه 28/05/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين، ارفق بها صور مستندات تضمنت ان المدعي عليها قامت باجراء خصومات علي موكلته دون وجه حق وانها تدعي ان هذه الخصومات بسبب خساير سببها المدعيه، الا انها لم تقدم بينه علي ذلك، وانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.512.423) ريال، بموجب اقرار المدعي عليها بان قيمه الغرامات والخصومات المفروضه علي المدعيه بمبلغ قدره (2.228.762) ريال، وان موكلته تتنازل عن مبلغ قدره (716.339) ريال مقابل قيام المدعي عليها بالسداد المبكر وحفظا للود، تم تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار وكاله من مدير الشركه بصفته مديرا فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/07/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات، وعدد من المرفقات تضمنت طلب رفض الدعوي، لكون المدعيه قامت بمخالفات جسيمه الحقت الضرر بالمدعي عليها، كما ان المدعي عليها تكلفت بالعمل علي اصلاح ما خلفت به المدعيه من تكاليف اسفلت وازاله ردود المخلفات، وقيمه مواد مسروقه من المترو، وقيمه حوادث سيارات وانه تم فرض غرامات علي المدعي عليها من امانه جده وشركه المياه، وغرامات صرف صحي، كما انها تسببت في ايجاد ملاحظات تشغيل وصيانه، زود وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم رده علي مذكره المدعي عليها بتاريخ 25/07/1439ه لدي الاداره المختصه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم رده علي مذكره المدعيه بتاريخ 09/08/1439ه لدي الاداره المختصه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 23/08/1439ه، حضر الطرفان واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قد قدم مذكرته المكونه من صفحتين في التاريخ المحدد له في الضبط السابق، وقد تضمنت ان المدعيه لم تكن سببا في المخالفات المدعاه وان الغرامات المفوضه علي المدعي عليها لم تقدم الاخيره ما يثبت ان المدعيه هي سببها، وان الحوادث المزعومه لم تقم المدعي عليها ما يثبت ان المدعيه كذلك هي سببها، كما ان ما قدمته المدعي عليها من تكاليف اعمال اسفلت ومواد مسروقه وازاله ردود ومخلفات لا علاقه للمدعيه به، ولم تقدم المدعي عليها بما يثبت تعلقه بالمشروع محل الدعوي، وملاحظات التشغيل لم تقدم المدعي عليها كذلك ما يثبت تعلقه بالمشروع محل الدعوي، كما قدمت المدعي عليها مذكرتها المكونه من خمس صفحات بالتاريخ المحدد لها في الضبط السابق وقد تبين ان مذكره المدعي عليها لم تخرج عن مضمون ما سبق ذكره الا انه اضاف بان المدعيه كانت سببا في سبب تاهيل المشروع من المدعي عليها فيما يتعلق بمشروع (...) بجده وان المدعيه لم تقدم تقديرا لقيمه الحفارات والتي اشترتها لصالح المدعي عليها، حتي تقوم المدعي عليها بنقل ملكيتها للمدعيه، وقد تم استلام كل طرف لنسخه من مذكراتهما ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وفي جلسه 24/10/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانه يحصرها باعاده المبالغ المخصومه من قبل المدعي عليها في مشروع (...)، والبالغ قدرها مليون وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا دون وجه حق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ صحيح وانه قد تم خصمه علي المدعيه لوجود التقصير من المدعيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها باحضار البينه علي التقصير الذي قامت به المدعيه، وبناء عليه قامت بعمل خصومات علي المدعيه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 02/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان موكلته قامت بمراجعه امانه جده للحصول علي خطاب سحب تاهيل مشروع (...)، الا ان الامانه افدته بان علي الدايره القضاييه الكتابه بشكل رسمي للامانه ويطلب من الدايره الكتابه لامانه جده بخصوص ذلك، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبعد الاطلاع عليها ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد، وفي جلسه 21/01/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي ان سحب المشروع -مشروع (...)- والخساير فيه هي بسبب المدعيه، وانه في حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعيه علي نفي ذلك، فقرر بانه يطلب مهله لذلك، وفي جلسه 29/02/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي ان سحب المشروع -مشروع (...)- والخساير فيه هو بسبب المدعيه، وانه في حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعيه علي نفي ذلك، فقدم مذكره قرر فيها بانه خطاب امانه جده المؤرخ في 28/02/1440ه كما قدم في مذكرته ردود سبق ذكرها، وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك قرر بان الخطاب الذي اعتمده عليه وكيل المدعي عليها افاد بعدم سحب التاهيل وانما ايقاف رخص الحفريات بسبب كثره المخالفات، كما ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه علي ان المخالفات بسبب المدعيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس له في ذلك الا يمين المدعيه، فقرر بانه يطلب مهله لذلك، وفي جلسه 03/03/1440ه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس له الا يمين المدعيه علي انكار ان المخالفات ليست بسبب المدعيه، فقرر بان لديه مزيد بينات وفقا للمرفقات المقدمه في هذه الجلسه وهي خمس مرفقات مقررا بان لديه بينات اخري سيقدمها في الجلسه القادمه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها قرر بان ما اورده وكيل المدعي عليها من مخالفات سبق وان قامت المدعيه بسدادها وهي مخالفتين فقط، وان المدعي عليها تناقضت في دعواها فتاره تدعي ان المبلغ المخصوم من استحقاقات المدعيه هو عن خساره سببها المدعيه، وتاره تدعي سحب تاهيل المشروع، وقد افادت الامانه في الجلسه الماضيه بالمذكره المقدمه من المدعي عليها بانه لم يتم سحب تاهيل المشروع، كما ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تقدم ما يثبت ان الخساير المخصومه قيمتها من استحقاقات المدعيه سببها المدعيه، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه يرفض يمين المدعيه علي ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (اولا : بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره : (1.512.423) مليون خمسميه واثنا عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تنقل ملكيه الثلاث حفارات من نوع (... موديل ...) وهي : برقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...) ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والذي اعترضت عليه المدعي عليها وقدمت بشانه لايحه اعتراضيه، فورد الحكم للدايره مصدره الحكم بناء علي المادتين (188 و 189) مقررا بان المدعيه حصرت دعواها في الجلسه المنعقده في 24/10/1439ه في المبلغ المقدر ب (1.029.526) مليون وتسعه وعشرون الفا وخمسميه وسته وعشرون ريالا، وان الدايره حكمت لها باكثر من ذلك، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الاثنين 01/05/1440ه، للنظر في الاعتراض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه يحصر طلبه في المبلغ المشار اليه عن مشروع (...) في جده فحسب بموجب اقرار المدعي عليها بخصمه دون ان تبين وجه ذلك، وانه يحتفظ بحق موكلته فيما زاد عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه ولما كانت الدايره حكمت بتاريخ 03/03/1440ه، بالزام المدعي عليها ب اولا : بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (1.512.423) مليون خمسميه واثنا عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا : بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تنقل ملكيه الثلاث حفارات من نوع (... موديل ...) وهي : برقم (...) ، ورقم (...)، ورقم (...) ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، تاسيسا علي ان المدعيه تبتغي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (1.512.423) مليون خمسميه واثنا عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا، والذي يمثل قيمه المتبقي من اعمال مقاولات بين الطرفين، تاسيسا منها علي اقرار المدعي عليها بان هذا المبلغ تم خصمه من استحقاقات المدعيه نظير مخالفات وخساير سبها المدعيه، كما طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بنقل ملكيه الحفارات باسم المدعيه، في حين طلبت المدعي عليها رفض الدعوي لكون المدعيه سبب في تلك الخساير والمخالفات، ورات الدايره بانه ولما كان الامر كذلك، وان المدعي عليها تقر بان المبلغ محل الدعوي كان مستحقا للمدعيه، الا انه تم خصمه من استحقاقاتها نظير مخالفات وحوادث قامت بها المدعيه، وخساير سببها المدعيه، كما ان المدعي عليها تقر بانها لم تقم بنقل الحفارات للمدعيه، دونما ان تفصح عن سبب وجيه لذلك، وان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما تدعيه، وما قدمته بخصوصه لم يكن متعلقا بالدعوي والعقد الذي بين الطرفين، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها اضطربت في دفوعها فتاره تدعي انه ثمه خساير سببها المدعيه وتاره تدعي انه ثمه غرامات سببها المدعيه، وتاره اخري تدعي سحب تاهيل المشروع من المدعي عليها، وان سببه هو المدعيه، وسببت الدايره قايله بانه ولما كانت البينات المقدمه من المدعي عليها ليست موصله لدعواها، بل ان خطاب امانه محافظه جده رقم (3030246318) وتاريخ 19/12/1439ه، اثبت عدم سحب تاهيل المشروع، مما تتساقط وتتهاوي معه دفوع المدعي عليها، وانه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ-: "وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه"، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: "اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه"، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وقررت الدايره بانه لم تقدم المدعي عليها البينه علي ماتدعيه من مخالفات وخساير سببها المدعيه، كما انها رفضت يمين المدعيه، مما يضفي ذلك علي دعوي المدعيه الصحه والسلامه، ورات الدايره ان المدعيه تستحق المبلغ محل الدعوي الذي حصرت به دعواها، كما رات بان المدعي عليها ملزمه بنقل ملكيه الحفارات للمدعيه. وعلي هدي ما سبق بيانه ورقمه، وحيث اعترضت المدعي عليها علي الحكم المشار اليه مقرره بان المدعيه حصرت دعواها في الجلسه المنعقده في 24/10/1439ه، في المبلغ المقدر ب (1.029.526) مليون وتسعه وعشرون الفا وخمسميه وسته وعشرون ريالا، وان الدايره حكمت لها باكثر من ذلك، وحيث ان الدايره عرضت ذلك علي وكيل المدعيه فقرر قبوله بذلك، وانه يحصر طلبه في المبلغ المشار اليه عن مشروع (...) في جده فحسب بموجب اقرار المدعي عليها بخصمه دون ان تبين وجه ذلك، وانه يحتفظ بحق موكلته فيما زاد عليه، وحيث اضطربت المدعي عليها في دفوعها علي الدعوي، فتاره تدعي انه ثمه خساير سببها المدعيه وتاره تدعي انه ثمه غرامات سببها المدعيه، وتاره اخري تدعي سحب تاهيل المشروع من المدعي عليها، وان سببه هو المدعيه، وحيث حصرت المدعيه الدعوي في مشروع (...)، ولما كانت البينات المقدمه من المدعي عليها ليست موصله لدعواها، بل ان خطاب امانه محافظه جده رقم (...) وتاريخ 19/12/1439ه، اثبت عدم سحب تاهيل المشروع -مشروع (...)-، مما تتساقط وتتهاوي معه دفوع المدعي عليها في ان المدعيه خالفت او قصرت في التنفيذ، وانه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما، عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ-: "وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه"، كما قال ابن المنذر -رحمه ﷲ-: "اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه"، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي ماتدعيه من مخالفات وخساير سببها المدعيه عن مشروع (...)، كما انها رفضت يمين المدعيه، مما يضفي ذلك علي دعوي المدعيه الصحه والسلامه؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 03/03/1440ه، القاضي ب اولا: بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.512.423) مليون وخمسميه واثنا عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا. ثانيا : بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تنقل ملكيه الثلاث حفارات من نوع (... موديل ...) وهي : برقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...) ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الحكم مجددا في الدعوي: بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.029.526) مليون وتسعه وعشرون الفا وخمسميه وسته وعشرون ريالا. امين السر عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي عضو بدر بن عبدالعزيز التويجري عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 2036 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/01 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 11674 لعام 1438ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف، واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم حددت لنظرها جلسه 25/ 11/ 1440ه، وفيها حضر وكيل المستانف ضدها (المدعيه) ولم يحضر من يمثل المستانفه (المدعي عليها) بالرغم من ابلاغها بواسطه نظام ابشر كما هو مثبت بملف الدعوي، فجري اثبات ذلك، وبتاريخ هذا اليوم تبين من الاطلاع علي ملف الدعوي عدم تقديم المستانفه (المدعي عليها) طلب سير في الدعوي، فاصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب التاليه. (الاسباب) بما ان المستانفه (المدعي عليها) لم تحضر جلسه 25/ 11/ 1440ه، والتي بلغت بها من خلال نظام ابشر، ولما كانت الماده التسعون بعد المايه من نظام المرافعات قد نصت علي ان: "تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق". كما نصت الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بالقرار رقم 5134 وتاريخ 12/ 9/ 1440ه والمنشوره في جريده ام القري بتاريخ 7/ 11 / 1440ه علي انه: "يجب علي طالب الاستيناف مرافعه متابعه مواعيد القضيه لدي محكمه الاستيناف فور قيدها". ونصت الفقره الاولي من الماده الثانيه عشره منها علي انه: "اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه في الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه، ولم يحضر خلال هذه المده لطلب السير في القضيه، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف". كما نصت الماده الرابعه عشره منها علي انه "اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثانيه عشره) من اللايحه، او بعدم قبوله وفقا للماده (الثالثه عشره) من اللايحه، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه"؛ لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي الحكم بسقوط حق المستانفه في الاستيناف، واكتساب الحكم المستانف الصفه النهاييه. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق المستانفه (المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات) في الاستيناف. امين السر عبدالمحسن التركي عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري