tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / gcc_unified_customs

تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-06-18 date_hijri=1445-12-12 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:274 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (3)، تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (21)، من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ، نفاذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:1374 entity=keyword:جمرك entity=keyword:جمارك entity=keyword:موحد entity=keyword:لجان جمركية entity=keyword:منافذ جمركية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:معهد التدريب الجمركي entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:royal_decree:41/3 entity=legal_basis:cabinet_decision:241/10 entity=legal_basis:ministerial_decision:1374 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=gcc_unified_customs validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - مكتب الوزير
١٢٣٧.
١٢٥٠/١٢/١٧
بدو
الموزق
990r - 1:PP:0r - 1E0/1r/1V
رقم الحادد:
تاريخه:
المرفقات:
اداره الملكيه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (١٣٧٤) وتاريخ ١٢١٦
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبناء علي الماده (١٧٨) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٣) وتاريخ (١٧/٣) التي تقضي بان تقر لجنه التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللاتحه التنفيذيه لهذا نظام "القانون" ويتم اصدارها وفقا للاداه القانونيه لكل دوله، وعلي البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١/١٠/٢٦) وتاريخ (١٢٣/١٠/٢٦) القاضي بان يصد روز الماليه اللاتحه التنفيذيه للنظام.
الماليه اللاتحه التنفيذيه للنظام.
وبعد الالطلاع علي قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١٢١) المنعقد بتاريخ
٢٢٤/٥/٣٠ م، وعلي القرار الوزاري رقم (٢٧٤) وتاريخ ١١/٢٦ ه الصادر
بالموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام "قانون" الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه.
يقر التي:
اولا: تعديل الفقره (ا) من الماده (٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام "قانون" الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لتكون بالنص التي: "يسم بادخال الاتليات والمعدات القييله غير المتوافره بالاسواق النجاز المشاريع او اجراء التجارب العمليه والعلاميه العايده لتلك المشاريع بحد اقصي ثلاث سنوات، ويجوز للمدير العام او من يفوضه عند الحاجه تمديد هذه المده اكثر من ذلك.

ثانيا: تعديل الفقره (ا) من الماده (٢١) من اللازجه التقنيه لنظام "قانون" الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لتكون بالنص التي: "تكون الارساليه الوارده ذات طابع شخصي وبكميه غير تجاريه، علي ان لا تزيد قيمتها عن (١٠٠) الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس الاخري.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذهم.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه