tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-04 date_hijri=1441-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:9e8f3ec3-231e-4adb-b24c-8ebbc0f853fa entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 6 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن علي الشمري رييسا
القاضي سلطان بن جارﷲ الجارﷲ عضوا
القاضي سالم بن سليمان الشاعر عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، تلخصت في: ان موكله بصفته صاحب مكتب محاماه قد ترافع عن المدعي عليه في الدعوي المنظوره لدي هذه الدايره، والمقيده بالرقم (105/6/ق) لعام 1440ه، وقد اصدرت الدايره حكمها في الدعوي المشار اليها انفا بتاريخ 9/6/1441ه، ولم يدفع المدعي عليه المتبقي من قيمه العقد والبالغ قدره اربعون الف (40,000) ريال، وطلب من المحكمه في ختام صحيفه دعوي موكله الزام المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي من اتعاب المحاماه وفق المبلغ المشار اليه انفا. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه، احيلت الي هذه الدايره، التي اجرت ما هو لازم لنظرها، وقامت بدورها في تحديد جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم؛ نظرا لتعليق الحضور الي مقرات العمل، تطبيقا للاجراءات الاحترازيه الصادره من الجهات المختصه لمواجهه جايحه كورونا، وفيها حضر المدعي كما حضر المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، قررت الفصل فيها. 
(الاسباب)
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا وقدره اربعون الف (40,000) ريال، الذي يمثل قيمه اتعابه جراء ترافعه عن المدعي عليه في الدعوي المنظوره لدي هذه الدايره والمقيده بالرقم (105/6/ق) لعام 1440ه، وبما ان الدعوي الماثله مقامه من محامي ضد موكله في دعوي سبق نظرها في هذه الدايره، بالتالي فانه ينعقد الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه، متمثله في هذه الدايره، طبقا لما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38)، وتاريخ 28/7/1422ه ونصها: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل." وفيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا: فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره، التي حدد المنظم المستندات الواجب توافرها لقبول مثل هذه الدعاوي شكلا، ومن هذه المستندات تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وفقا لما نصت عليه الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه، ونصها: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ...ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه." وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا لما نصت عليه الماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (2) من الماده ذاتها المشار اليها اعلاه نصت علي ان: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي رقم (6/6/ق) لعام 1442ه، المقامه من المدعي:(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن علي الشمري
عضو
سالم بن سليمان الشاعر
عضو
سلطان بن جارﷲ الجارﷲ