moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٨٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (تم الاتفاق مع المؤسسه وممثلها (...) علي اكمال بناء (...) في حي (...) علي مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال مقسمه علي ثلاث دفعات، تم تسليم الدفعه الاولي (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال بشيك، وكذلك الدفعه الاخيره نقدا (٤٨,٥٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وبعد ذلك اكمل اعمال البناء قرابه العشره ايام، وبعد ذلك اوقف اعمال البناء، وعند التواصل معه لمعرفه اسباب التوقف ذكر بان سياره النقل الخاصه بالمواد تعطلت، وبعد ذلك ذكر ان سبب التوقف السفر، ثم ظروف خاصه، ثم الاتفاق مع مقاول اخر, حتي انتهاء مده العقد المقدره باربعه شهور من تاريخ استلام اول دفعه، وعليه تم التواصل معه لارجاع المبلغ ورفض، واصبح يتجاهل الرد علي الاتصالات)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (استرداد كامل المبلغ المستلم (١٠٨,٠٠٠) ميه وثمانيه الاف وخمسمايه ريال سعودي)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١ه، افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي خلال خمسه ايام، ولم يجب، فافهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم تقرير هندسي معتمد يبين الاعمال التي تم انجازها وتكلفتها ومقدار المبلغ الفايض عن تلك الاعمال، ثم اجاب المدعي عليه بعد ذلك في جلسه المرافعه الكتابيه بتاريخ ٩/١١/١٤٤١ه بقوله: (تم ايقاف العمل بطلب من امام المسجد وقام بطلب مواد تختلف عن الاتفاق مع الطرف الثاني بالعقد، وفي حاله عدم تدخل اطراف اخري والمشي بالعقد سوف نقوم بالعمل دون توقف)، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر وتبلغه برابط الدخول للجلسه، وبسؤال المدعي عن التقرير الهندسي؛ فذكر بانه لم يتمكن من ارفاق التقرير في مسار تبادل المذكرات وقام بتقديمه عبر حقل طلب مفتوح علي النظام بتاريخ ١٥/١/١٤٤٢ه وباطلاع الدايره علي التقرير تبين ان نسبه المنفذ من الاعمال قيمته ١٤٩٣.٠٨ الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان هللات وحصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره (١٠٧.٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال، تمثل قيمه الاعمال التي لم ينفذها المدعي عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي الاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مقاوله منعقد بين فرد وتاجر لاعماله التجاريه الاصليه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الساريه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والذي استثني في البند رابعا منه المواد المعدله للاختصاص حيث ورد فيه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: ١- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، واما موضوع الدعوي: فانه لما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره (١٠٧.٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال، تمثل قيمه الاعمال التي لم ينفذها المدعي عليه من العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والذي يتضمن انجاز الاعمال خلال اربعه اشهر ابتداء من تاريخ الدفعه الاولي، والتي سلمت للمدعي عليه بتاريخ ٢١/٢/١٤٤١ه بموجب الشيك رقم (٧) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٩م المسحوب علي بنك (...) من حساب المدعي لصالح المدعي عليه والذي يحوي مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وسلم المدعي للمدعي عليه بعد ذلك مبلغا قدره (٤٨,٥٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه ريال، بموجب سند القبض المؤرخ في ٢١/٢/١٤٤١ه، وحيث ان المدعي عليه باجابته علي الدعوي اقر بتوقف الاعمال محل العقد، وعزا ذلك الي طلب من امام المسجد، ولم يقدم بينه علي وجود عايق يمنعه عن استكمال العقد، وحيث ان المده المحدده لانجاز الاعمال تنتهي بعد اربعه اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي المشار اليها انفا، وحيث قدم المدعي تقريرا هندسيا صادرا من مكتب (...). ترخيص رقم: (...)، يتضمن ان الاعمال المنجزه من العقد محل الدعوي تبلغ تكلفتها (١.٤٩٣.٠٨) الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان هللات، وحيث ان العقد قد انتهت مدته دون اتمام العمل المعقود عليه وفي ذلك اضرار بالمدعي واخذ لماله بغير حق، لما ورد في السنه عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما ورد عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم من قوله: (المسلمون علي شروطهم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٠٧.٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.