tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 543

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/061 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-543) القرار رقم
| (ZI-2021-29163) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل
اوانها.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٦٨ ه - دلت النصوص علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ التبلغ به - ثبت للدايره من لطف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها ابتداء علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ٤٦٩١ ه، بل تقدم بدعواه مباشره في تاريخ ٢٠٢٠١١١/٢٦١ م، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من لالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- فقرتي (١،١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١/٠٦١) وتاريخ (٢٠٨١/٠٦١) ١١٠٥
- المادتين (٢٠٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤١/٠٤١١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد:
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
وفي يوم الثاني الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضراها/ ...، بصفته ممثلا للمدي عليها بموجب التفويض رقم (....) في
حين تخلف الممدي او من يملله عن الضور ولم يبعث بعد عن تخلفه رغم صحه
تبلفه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجنسandenيه،
مما يعتبر معه انه اصدر حقه في الضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب
المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب الممدي
عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي
عليها، واكتهي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجنس
الضريبيه وátمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧١٠، واتعيلاته، والعليه بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨١٠، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٠، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١٠، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان مدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٨٨، حيث يعد هذا النزاع
من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختص asn لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١١، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللغه التنفيذيه
لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوwartz رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، علي انه
«يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط...»، كما نعت الفقره (٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مفوله
من الناحيه الشكيله في الحالات التيه: ا- اذا تقدم الاعتراض بعد مضي المده
المقتره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص
الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي
الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تعترض امام المدعي عليها
ابتداء علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٨١ ه، بل تقدمت بدعواه ما بشره في
تاريخ ١٠٠٠١/١١٠١ م، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي
ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليهها في الفقره (1) من الماده (الثانيه
والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه،})(الماده (الثانيه) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، Amar الذي يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكلا: لرفعها قبل اوانها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
(…) - عدم قبول الدعوي المقامه من المده / شركه... سجل تجاري رقم (…)
ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك؛ شكلا، وفقا لما ورد في
الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وضروريا اعتباريا بحق المدعيه، وللي علنا
في الجلسه، وقد حدت الدايره يوم... الموافق ...، موعدا لتسلم نسخه القرار،
ولي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني للتاريخ
المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال
عدم استثنافه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.