moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4234 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف (360.000) ريال، بنسبه 6% من اجمالي المبلغ المثبت في حكم الاستيناف الصادر لصالح موكله، وهذا المبلغ يمثل اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي رقم (1970 لعام 1439ه)، المقامه من موكله ضد المدعي عليه، وقد صدر فيها حكم من الدايره التجاريه الثالثه برفض الدعوي، ثم اعترض موكله لدي محكمه الاستيناف، في الدعوي رقم (1199لعام 1440ه)، وانتهي الحكم الي: اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ثانيا: فسخ شراكه (...) من حصته في اسنادات المشاريع (...)، وايلوله الحصه الي(...). ثالثا: الزام (...) بان يرد ل(...) مبلغا قدره سته ملايين (6.000.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي، عقدت الدايره عده جلسات، لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه 29/5/1442ه، حضر وكيل المدعي ولم يثبت تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تبليغ المدعي عليه عن الشرطه وعن طريق الاعلان في الصحيفه فاستعد بذلك، علي ان يقدم الاعلان قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 14/6/1442ه، حضر وكيل المدعي، بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وكانت الدايره قد اطلعت علي اعلان الصحيفه، ورات صلاحيه الفصل في الدعوي، فاصدرت حكمها الغيابي المنتهي الي: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف (360.000) ريال، ورفعت الدايره القضيه لمحكمه الاستيناف، فقررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي اعاده كامل اوراق القضيه الي الدايره حيث استبان لها ان تبلغ المدعي عليه كان تبليغا غير صحيحا، لكون رقم السجل المدني للمدعي عليه كان خطا، مما حال دون تبليغه عن طريق ابشر، وبعد ورود القضيه للدايره تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 6/11/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عن طريق ابشر، وافاد وكيل المدعي بان وكالته رقم (...)وتاريخ 22/1/1442ه ، وباطلاع الدايره علي القضيه والمرفقات وملاحظات الاستيناف، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف (360.000) ريال، بنسبه 6% من اجمالي المبلغ المثبت في حكم الاستيناف الصادر لصالح موكله، وهذا المبلغ يمثل اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي رقم (1970 لعام 1439ه)، المقامه من موكله ضد المدعي عليه، وقد صدر فيها حكم من الدايره التجاريه الثالثه برفض الدعوي، ثم اعترض موكله لدي محكمه الاستيناف، في الدعوي رقم (1199لعام 1440ه)، وانتهي الحكم الي: اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ثانيا: فسخ شراكه (...) من حصته في اسنادات المشاريع لخدمات(...)، وايلوله الحصه الي (...). ثالثا: الزام (...) بان يرد ل(...) مبلغا قدره سته ملايين (6.000.000) ريال، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي عليه قد احوج المدعي الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم وكيل المدعي اتفاقيه بين موكله ووكيله تنص علي ان اتعاب التقاضي تكون بنسبه (6%) في القضيه السابقه، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بما نسبته (6%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي عن طريق ابشر ولم يحضر، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا / العدول عن الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 14/6/1442ه، ثانيا/ بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف (360.000) ريال. وﷲ الموفق.