moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان موكلتها باعت علي المدعي عليه بضاعه بالجمله زيوت عطريه خام مختلفه عن طريق مندوب المشتريات لدي المدعي عليها /(...) اقامه رقم (...) باجمالي مبلغ (١٨٦,٧٨٣) مايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا بموجب الفواتير المرفقه سدد منها المدعي عليه (٢١,٧٢٣) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا بموجب سند القبض المرفق وتبقي لموكلتها بذمه المدعي عليه مبلغ (١٦٥,٠٦٠) مايه وخمسه وستون الفا وستون ريالا، بموجب كشف الحساب المرفق، وكان التعامل من خلال مندوب المشتريات لدي المدعي عليه وعلي كفالته / (...) وطالبت موكلتها بالزام المدعي عليه بدفع ما بذمته مبلغ قدره (١٦٥,٠٦٠) مايه وخمسه وستون الفا وستون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ا- فاتورتين علي مطبوعات المدعيه وهي كما يلي: ١- فاتوره برقم (٢٢٠١٠٠٠٠١٠٤٨٤٦) وتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م وبمبلغ (٩٧,٨٩٩,٥٠) سبعه وتسعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله. ٢- فاتوره برقم (٢٢٠١٠٠٠٠١٠٤٨٤٥) وتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م وبمبلغ (٨٨,٨٨٣.٥٠) ثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله. ب- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م الي ١١\٠٦\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٦٥,٠٦٠) ميه وخمسه وستون الفا وستون ريالا. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (سند قبض يثبت التعامل السابق وكشف الحساب والشهود والفواتير) هكذا قالت، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: (موكلي ينكر ما جاء في الدعوي من التعامل ولا يوجد اي تعامل بين موكلي والمدعيه وجميع المستندات هي صادره من المدعيه) هكذا قال، وبسؤال وكيله المدعيه عما ذكرته من شهاده الشهود فاجابت قايله: (مندوب المدعي عليه اسمه (...) هو الذي استلم البضاعه والمشرف علي المشتريات واطلب استجوابه) هكذا قالت، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري افهامها، بان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواها، فاجابت قايله: (اطلب يمين المدعي عليه) هكذا قالت، وعليه تقرر الدايره توجيه اليمين الحاسمه علي المدعي عليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لاحضار موكله، وعليه جري افهامه بانه في حال امتناع موكله عن اداء اليمين او تخلفه عن حضور الجلسه القادمه ستعده الدايره ناكلا عن ادايها وستقضي عليه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٨\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله استعد لادايها، وحلف بقوله: (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده، ان ما ذكرته المدعيه من بيع بضاعه بالجمله عباره عن زيوت عطريه خام بثمن مقداره (١٦٥,٠٦٠) مايه وخمسه وستون الفا وستون ريال، فغير صحيح، ولم استلم منها اي بضاعه ولا اي شخص ينوب عني، وانه ليس في ذمتي شيء للمدعيه، والله العظيم)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (١٦٥,٠٦٠) مايه وخمسه وستون الفا وستون ريال، لقاء توريد زيوت عطريه، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليه بانكار الدعوي، وبما انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها بسبب نظامي او شرعي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه، وقد نصت الماده (١/ ٢) من نظام الاثبات علي ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، كما نصت الماده (١/ ٣) من ذات النظام علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، وبما ان ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات والتي تمثلت بفاتورتين وكشف الحساب، قد جاءت علي مطبوعات المدعيه ومن صنعها التام، وخلت من اي اعتماد من قبل المدعي عليه، ومعلوم ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه، ولذا فان ما قدمته المدعيه وكاله من بينات قد قصرت عن اثبات دعواها ومطالبتها، وبما ان المنظم جاء في مادته (١/ ٩٦) من نظام الاثبات علي جواز توجيه اليمين في الحقوق الماليه، اذ نصت الماده علي ما يلي: " يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب"، وبما ان المدعيه وكاله طلبت يمين المدعي عليه، وقد نصت الماده (١/ ٩٧) من ذات النظام علي ما يلي: " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين حسب ما هو مثبت في وقايع الحكم، واستنادا للماده (٩٨) من ذات النظام والتي نصت علي ما يلي: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه ب: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.