moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحكم في القضيه رقم 13335/1/ق لعام 1433 ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: (الوقايع) تتلخص بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في لايحه دعوي قدمها المدعي ذكر فيها انه شريك مع المدعي عليه في مدينه (...) الترفيهيه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وقد تم ابرام عقد صلح بينهما بتاريخ 16/1/1430 ه المؤيد بحكم الدايره الثامنه والعشرين بالمحكمه الاداريه ومن الدايره الرابعه والعشرين بمحكمه الاستيناف بديوان المظالم، وقد صدر قرار توزيع الارباح منذ بدايه الشراكه بينهما في تاريخ 1/7/2006م وحتي 31/12/2007م، وقد قام المدعي عليه برفع دعوي بتاريخ 18/3/1432 ه الموافق 11/2/2011م يطلب فيها بطلان عقد الصلح والغاء الشراكه بينهما، وقد اصدرت الدايره الثامنه والعشرون ناظره القضيه حكمها رقم 172/28/ لعام 1432ه القاضي برفض دعواه، وقررت الدايره ان اتفاقيه الصلح قد حسمت الخلاف حول الحسابات وغيرها من اوجه الخلاف الناشيه بين الطرفين، وان ما قدمه المدعي من بينات علي ابطال الاتفاقيه تفتقر الي ما يسندها، وان طلب المدعي ابطال الشراكه المبني علي ما تم الاتفاق والتوقيع عليه لا محل له، وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 97 لعام 1433 ه، وانه بناء علي ما سبق قد طلب من المدعي عليه بعد تاييد الحكم اطلاعه علي الميزانيات وصرف ارباحه الا انه رفض ذلك وسحب السيوله لنفسه فقط. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه باطلاعه علي الميزانيات وتزويده بصورها والتي لم توزع ارباحها حتي تاريخه وهي ميزانيات (2008 – 2009 – 2010 – 2011) والزامه بصرف ارباح هذه الاعوام وعدم سحب حساب جاري الشركاء، والزامه بمبلغ (2000.000) ريال تعويض عن الاضرار التي اصابته. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ 19/11/1433 ه باشرت نظرها – بتشكيلها السابق – وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انه تشارك مع المدعي عليه في مشروع (...) وكان بطلب من المدعي عليه ، وقد دخل وبصفته مالكا لنصف مؤسسه (...) مع المدعي عليه حيث تنازل عن (40%) من حصته في هذه المؤسسه للمدعي عليه علي ان يكون نصيبه في مدينه (...) ومؤسسه (...) (10%) ويتقاضي (10%) من صافي الارباح مقابل قيامه باداره مشروع (...)، وقد قام باداره (...) سنه ونصف تحت اشراف المدعي عليه ثم حصل خلاف بينهما تم بعده ابرام اتفاقيه صلح بينهما في 16/1/1430 ه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بهذا الصلح واقام دعوي تم رفضها واثبات ما جاء في الصلح، وقد راجع المدعي عليه لتنفيذ الصلح الا انه رفض، واكد علي طلباته الموضحه في لايحه دعواه. وقد اجاب المدعي عليه / (...) بان الدعوي علي الصفه التي ذكرها المدعي غير صحيحه، وان المدعي اقر بان نسبه (40 %) من مؤسسه (...) لا تكافي نسبه (10%) من المدينه الترفيهيه، وما الذي يحل له اخذ هذه النسبه دون مقابل، وان المدعي قام بتسويه المستحقات بين الشركاء حسب الملكيه الجديده والقديمه وهي طريقه غير صحيحه بموجب التسويه – المرفقه – وانه يقدم للدايره تقريرا صادرا من المحاسب القانوني (...), و(...) والذي انتهي الي انه من واقع البيانات الماليه لمؤسسه (...) تم التوصل الي ان المدعي لا يوجد له اي حقوق او مبالغ نقديه دفتريه تمكنه من المشاركه في (...)، وانه قام بسحب راس ماله كاملا من المؤسسه اضافه الي سحب مبلغ (198.137.53) ريال من راس مال شريكه، ونتيجه لذلك انخفض راس مال مؤسسه (...) من مبلغ (1.150.000) ريال الي مبلغ (376.862.47) ريال وانه قيد لنفسه مبلغ (137.085.73) ريال ضمن قيود المؤسسه علي جاري الشريك – المدعي عليه – وقيد نسبه (10%) حصه له في المؤسسه علما بانه قام بسحب كامل حقوقه في راس المال، كما قام بقيد نسبه (10%) حصص له في (...) مع ان حقوق الملكيه راجعه له – للمدعي عليه -، وانه بلغت سحوبات المدعي من المؤسسه و (...) من 1/7/2006م الي 31/12/2009م مبلغ (2.557.859.47) ريال، وطلب المدعي عليه رفض دعوي المدعي. وقد اجاب المدعي بان شراكته للمدعي عليه في (...) ثابته بموجب العقد المبرم معه في 1/7/2006م والمؤكد بعقد الصلح في 13/1/2009م، وقد وقعه بارادته، وان اتفاقيه الصلح حسمت ما اثاره المدعي عليه اذ جاء فيها (تعتبر هذه الاتفاقيه ناسخه لاي اتفاقيات او مفاهمات سابقه بينهما) كما حسم ذلك الحكم رقم 172/28/1 لعام 1432 ه في الدعوي التي يدعي فيها ببطلان الشراكه في (...) وابطال عقد الصلح واجراء المحاسبه، وبحث ما اثاره المدعي عليه يلزم منه الدخول في هذا الحكم النهايي وهو مما لا يجوز شرعا ونظاما، وان المدعي عليه قام بتزويد المحاسب بما يريد هو من معلومات ومستندات منقوصه، واوهم المحاسب بما يريد حيث ذكر عن احصاييه سحوبات – المدعي – خلال الفتره من 1/7/2006م الي نهايه 2009م من دون ان يذكر او يشير الي سحوبات هو ولو ذكرها لاتضح انها بمقدار نسبته المتفق عليها، كما انه لما تبين للمحاسب ان ما قدمه المدعي عليه له من معلومات ومستندات منقوصه ومغلوطه واخفي عليه ان سيستخدم هذا التقرير كبينه في القضيه كتب خطابه – المرفق – الذي يفند فيه تقريره ودراسته ويوضح الحقيقه. وقد سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي وذكر بان المدعي عليه وبعد توقيع الصلح لم يسلمه الا مبلغ (150.000) ريال وذكر المدعي عليه ان الاتفاقيه الموقعه مع المدعي مبنيه علي الاتفاقيه الاساسيه المؤرخه في 30/6/2006م وما جاء في البند (3) منها، وان الذي قدمه المدعي في الشراكه ما هو الا ديون، وانه يطلب اجراء المحاسبه للكشف والتحقق مما جاء في الاتفاقيه الاساسيه المؤرخه في 30/6/2006م واتفاقيه الصلح المؤرخه في 16/1/1430 ه. وقد قدم المدعي عليه وكاله / (...) مذكره جوابيه ذكر فيها انه تمت اتفاقيات بعد تاريخ اتفاقيه الصلح ظهرت له ان لم يسبق لموكله ان قدمها في دعواه امام التجاريه الثامنه والعشرين وهي انه بعد ان تولي موكله اداره (...) اكتشف ان المدعي ارتكب مخالفات ماليه مؤثره في الشراكه بينهما، وقد اتفق مع المدعي علي اعاده فحص الحسابات علي ان يتولي ذلك اخو موكله / (...) وقد اصدر تقريره – المرفق – بعد عشره اشهر من الصلح الذي انتهي فيه الي ان المدعي لا يستحق نسبه (10%) كشريك في (...)، الا ان المدعي لم يقتنع بذلك واتفق مع موكله علي ان يقوم اخو المدعي / (...) بالتسويه والذي اصدر تقريره – المرفق – المنتهي بان المدعي لا يستحق نسبه (10%) التي اشترك فيها في (...)، وان موكله لم يلبس علي المحاسب بل عمده بفحص الحسابات بناء علي القوايم الماليه لمؤسسه (...) وان المحاسب انتقل الي مكتب (...) وقام بفحص الحسابات حتي اصدر تقريره، مما يؤكد ان هذا التقرير قام علي مستندات ووثايق موقعه من المدعي، كما ان المدعي لم يرد علي التقرير، واما الخطاب الذي قدمه والصادر من المحاسب الذي اعد التقرير فهو كلام مرسل وغير صحيح، وموكله يطلب تعيين محاسب قانوني لاعاده فحص الحسابات من تاريخ 30/6/2006م. وقد اجاب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه من انه ظهرت له اتفاقيات لم يسبق ان قدمها غير صحيح بل سبق ان قدمها في دعواه التي اقامها في الدايره التجاريه الثامنه والعشرين، وذلك بموجب لايحه دعواه – المرفقه -، كما انه قدم هذه التقارير مع اعتراضه علي حكم الدايره امام محكمه الاستيناف، وقد ذكر المحاسب الذي قدم تقريره المدعي عليه في خطابه الذي سبق ان قدمه (ان الدراسه الخاصه التي اعدت هي بناء علي طلب احد الشركاء وتمت علي اساس كشوف وجداول وبيانات ماليه مقدمه منه ولم تبن الدراسه علي عقد الصلح المبرم بين الشركاء ونسب الشراكه الوارده فيها المرفق صوره منه في خطابكم ولم تتم الدراسه علي تراضي الشريكين علي نسب الشراكه بموجب ما نص عليه عقد الشراكه وعقد الصلح ..) وحكم الدايره في دعوي المدعي عليه قد اكتسب القطعيه. وقد اجاب المدعي عليه وكاله / (...) بان الدايره غير مختصه بنظر هذه الدعوي وان المختص بها هي الدايره التجاريه الثانيه – الثامنه والعشرين سابقا – لكونها اصدرت حكمها رقم 172/28/1 لعام 1433 ه القاضي برفض دعوي موكله المتعلقه بطلب الغاء عقد الشراكه المبني علي اتفاق الصلح بينهما واجراء المحاسبه والذي اصبح نهاييا بتاييد من محكمه الاستيناف، وان هذه الدعوي مرتبطه بالدعوي السابقه وامتداد لها، فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته علي ما ذكره المدعي واحضار ميزانيات عن السنوات التي يطالب بارباحه فيها، وذكر المدعي بانه سبق وان احيلت هذه القضيه للدايره التجاريه الثانيه، وطلب المدعي عليه امام الدايره اعاده القضيه لهذه الدايره نظرا لعدم ارتباطها بالقضيه التي سبق ان نظرتها الدايره التجاريه الثانيه، وذكر المدعي عليه وكاله انه يطلب من الدايره النظر في الادله والبينات التي يقدمها موكله والتي تثبت تعديل عقد الصلح والذي لم يسبق لموكله ان اثارها امام الدايره التجاريه الثانيه فافهمته الدايره بان نظر هذه الادله المتعلقه بهذا الصلح الذي صدر فيه حكم ليس من اختصاص الدايره وليس محل نظر هذه الدعوي وان عليه الالتزام بما طلبته منه الدايره بتقديم الرد والميزانيات المطلوبه منه، وذكر المدعي بانه سبق وان اجاب علي ما اثاره وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه. وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان موكله يتمسك بما سبق ان قدم، وان المدعي لم يقدم مقابل ما اخذه في (...) الا ديون مسجله عليه في مؤسسه (...) الاغذيه فقد تجاوزت مسحوبات راس ماله وانه لا يوجد لدي موكله اي ميزانيات يمكن تقديمها للدايره بسبب الاخطاء التي شابت حسابات (...) فلابد من وجود ميزانيات صحيحه وصادره من جهه محاسبيه معتمده تقوم علي قيود وتسويات صحيحه وهو ما لا يتوفر لدي موكله يؤيد ذلك افاده محاسب (...) السابق التي كتبها علي ما حصل في الحسابات وجاء فيها (لا يوجد اي موافقه خطيه علي هذه التسويات من (...) بناء علي تعليمات (...) الذي افادني انك وافقت عليها) وجاء فيها ايضا: (لم اقم باجراء التسويات وقام باجرايها (...) واعدها بنفسه وهو ليس محاسبا وابلغني انه متفق مع (...) علي هذه التسويه وطريقتها لاني اعترضت عليها وعلي طريقتها) وهذا يؤكد ان المدعي هو من اعد التسويات دون علم موكله بطريقه خاطيه وما يبني عليها سيكون خطا، وقد جاء في افاده المحاسب ايضا: (لا يتم اجراء اي محاسبه الا بمعرفه (...) بناء علي انه المسؤول عن الامور الماليه وفي حال وجود خطا يقول انا المسؤول، وانه يطلب مني ان اي شيء اريد ان اخبر به (...) لا يتم الا عن طريقه فقط) وان موكله سبق وان تقدم بخطاب في 18/10/2009م يطالبه فيه بان يرد علي ما وجدته من اخطاء محاسبيه حتي يتمكن من تكليف محاسب الا ان المدعي لم يرد علي هذه الاستفسارات وبالتالي لم يتمكن موكله من اعداد الميزانيات. وقد اجاب المدعي بان ما اثاره المدعي عليه سبق وان قدمه في مذكرته في الدعوي التي اقامها في الدايره التجاريه الثانيه، كما انه توجد ميزانيات معتمده من المدعي عليه حيث انه المشرف العام في فتره ادارته – المدعي – وانه يطالب المدعي عليه بارباح ميزانيات 2008م وما بعدها المبنيه علي ميزانيه 2007م المعتمده من المدعي عليه وقرار الشركاء بتوزيع الارباح (...) من 1/7/22006م الي 31/12/2007م والمعتمده من الشركاء. وقد افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي وان عليهما ترشيح محاسبين قانونين. وقد اجاب المدعي عليه وكاله / (...) بان ما ذكره في جوابه السابق حقايق مهمه ومؤثره في الدعوي لا يرغب المدعي في مناقشتها لانها توضح الخطا الذي ارتكبه تجاه موكله وما قد يدعي انه ميزانيات لعام 2007م فهي من اعداده اثناء فتره ادارته وهي محل اعتراض ورفض من قبل موكله، وان موكله يفوض الدايره في تعيين المحاسب. وقد اجاب المدعي بانه فيما يتعلق بنظر الادله المتعلقه بتعديل الصلح ليس من اختصاصها ومحل نظرها، والميزانيات موجوده لدي المدعي عليه لانه استلم الاداره وكذلك ميزانيه 2008م موجوده لديه وانه كلف مكتب (...) في 15/4/2009م لمراجعه حسابات السنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2008م – واصدر المحاسب المسوده في 15/6/2009م عن ميزانيه عام 2008م وتظهر ارباح 2007م انه تم توزيعها وانه لا يوجد ارباح مدوره، وبتسليم المدعي عليه ميزانيه 2008م للمحاسب يؤكد انه ما قبلها من ميزانيات موجوده لديه، ويلزمه اعداد الميزانيات من عام 2009م وما بعدها بموجب اتفاقيه الصلح، والمحاسب مستعد بتزويد الجهه القضاييه بالقوايم الماليه المدققه في حال طلبها. وقد قدم المدعي عليه وكاله / (...) مذكره ذكر فيها انه لا يستطيع اثبات او نفي توقيع موكله علي الصوره المقدمه من المدعي لميزانيه 2007م، وذكر ان موكله سبق وان خاطب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لاعداد ميزانيه 2008م الا ان المحاسب قدم ملاحظات لموكله علي هذه الميزانيه حتي يجيب عليها الا ان موكله بعد اطلاعه علي ملاحظات المحاسب توقف عن اصدار هذه الميزانيه بسبب انه تكشفت له اخطاء الحسابات السابقه لعام 2006م و 2007م، وذكر المدعي بان مكتب (...) سبق وان اعد ميزانيه 2008م وسلمت مسودتها للمدعي عليه وبامكان الدايره مخاطبه المحاسب للتاكد من ذلك وميزانيه 2008م تظهر الارباح الموزعه في ميزانيه 2007م، وطلب ميزانيه لعام والاعوام التي بعده وفقا للحكم رقم 172/28/1 لعام 1432 ه، وذكر الطرفان انهما يفوضان الدايره لاختيار المحاسب القانوني لاعداد الميزانيات. وبجلسه 6/8/1434 ه ذكر المدعي انه يطلب اجراء المحاسبه مع المدعي عليه ابتداء من عام 2008م لكون ما قبل هذا التاريخ سبق وان وزعت الارباح التي تخصه، وذكر المدعي عليه وكاله / (...) انه يطلب ان يكون اجراء المحاسبه اعتبارا من عام 2006م وليس 2008م لعدم وجود ميزانيات، وقد رات الدايره رفع الجلسه للفصل فيما يتعلق بتحديد تاريخ بدايه اجراء المحاسبه بين الطرفين لاعداد الميزانيات. وبجلسه 06/08/1434ه اصدرت الدايره حكمها رقم 147/د/تج/1 لعام 1434 ه القاضي باجراء المحاسبه لاعداد الميزانيات بين الطرفين اعتبارا من عام 2008م ورفض اجرايها بينهما اعتبارا من عام 2006م. وذلك بناء علي اسباب حاصلها ان المدعي يطالب باطلاعه علي الميزانيات وبارباحه وعدم سحب المدعي عليه من حساب جاري الشركاء وتعويضه عن الاضرار، وان المدعي عليه قرر بانه لم يعد الميزانيات التي طالب المدعي بارباحه فيها، وان الدايره رات ندب خبير محاسبي في هذه القضيه لاجراء المحاسبه لاعداد الميزانيات، وان المدعي طلب ان يكون اجراء المحاسبه لاعداد الميزانيات اعتبارا من عام 2008م وان المدعي عليه طلب ان يكون ذلك اعتبارا من عام 2006م، وان الدايره رات قبل ندب الخبير المحاسبي ان تفصل فيما يتعلق بتحديد تاريخ اجراء المحاسبه لاعداد الميزانيات، وان الثابت ان الطرفين اتفقا بموجب اتفاق تعديل الشراكه المبرم بينهما في 1/7/2006م علي ان تكون نسبه المدعي عليه في (...) (90%) وفي مؤسسه (...) (90%) ونسبه المدعي في (...) (10%) وفي مؤسسه (...) (10%) وان تكون هذه الشراكه وفقا للميزانيه الصادره في 30/6/2006م للمؤسسات المعتمده من الطرفين وقيود التسويه والقيد الافتتاحي الموقعه من الطرفين، وان الثابت انه تم توزيع الارباح ل (...) الترفيهيه بنسبه حصه كل طرف للفتره من 1/7/2006م الي 31/12/2007م وخصم النسبه المخصصه للمدعي مقابل ادارته، وذلك بموجب قرار توزيع الارباح ل (...) الترفيهيه المؤرخ في 10/8/1429 ه الموافق 11/8/2008م والموقع من الطرفين والذي لم ينكر المدعي عليه توقيعه عليه، وان الثابت ان الطرفين ابرما اتفاقيه بينهما في 16/1/1430 ه الموافق 13/1/2009م تضمنت اتفاقهما علي الاستمرار في شراكتهما وفق اتفاقيه تعديل الشراكه المؤرخه في 1/7/2006م وان يتنازل المدعي عن عقد الاداره المؤرخ في 1/6/2006م الذي يتقاضي بموجبه (10%) من صافي الارباح في (...) للمدعي عليه اعتبارا من عام 2009م ويلتزم المدعي عليه بوضع محاسب قانوني معتمد لاصدار الميزانيه السنويه ل (...)، وان الثابت ان المدعي عليه اقام دعوي امام الدايره التجاريه الثانيه – الثامنه والعشرين سابقا – علي المدعي بتاريخ 19/3/1432 ه - بعد مخاطبته لمكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وتعميده لفحص القوايم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه 2008م بمبلغ (25.000) ريال وتسليمه مبلغ (12.500) ريال دفعه مقدمه للمحاسب الذي زوده بمسوده من القوايم الماليه المدققه وذلك – وفقا لخطاب المكتب المدعي عليه المؤرخ في 6/4/1430ه وخطاب المكتب المؤرخ في 25/6/1434 ه - طالب في هذه الدعوي بابطال الشراكه مع المدعي والتي بدات في 1/7/2006م واجراء المحاسبه في شراكتهما في (...) وفقا للمركز المالي المعد في 30/6/2006م لكون المدعي لم يقدم حصه نقديه للشراكه بينهما في (...) وانما دخل بموجب حسابات غير مدققه وخاطيه ولم يقدم شييا، وانه بعد توليه للاداره بعد المدعي وفحص الحسابات في بدايه 1/7/2006م وجد مخالفات كثيره وطمس للحقايق وتبديل للذمم، وان اصدرت الدايره حكمها رقم 172/28/1 لعام 1432 ه القاضي برفض دعواه، وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 97/تج2/لعام 1433 ه، وان ما قدمه المدعي عليه من دفوع في هذه الدعوي وما بني عليه طلبه في اجراء المحاسبه لاعداد الميزانيات اعتبارا من عام 2006م هي ذات ما قدمه من طلباته في دعواه امام الدايره التجاريه الثانيه، وانه بناء علي ذلك فان النزاع بين الطرفين المتعلق بحسابات وميزانيات 2006م و 2007م قد سبق الفصل فيه بحكم مؤيد ولا يجوز للدايره ان تبسط ولايتها وتنظر في موضوع نزاع سبق ان فصل فيه بحكم. وبرفع القضيه لمحكمه الاستيناف – الدايره التجاريه الثانيه – اصدرت قرارها رقم 114/تج/2 لعام 1435 ه القاضي باعاده القضيه للدايره بناء علي اسباب حاصلها ان اجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي يعتبر من الاجراءات القضاييه التي تتخذها الدايره من تلقايها دون النظر لموافقه الخصوم من عدمها، وانه لا يقبل اعتراضهما عليه. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ 12/03/1435 ه باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وقد طلبت الدايره من الطرفين ترشيح خبير محاسبي لكون القضيه تحتاج الي ذلك واستعدا بذلك، وقدم المدعي عدد ثلاثه اسماء مكاتب قام بترشيحها للدايره، وطلب من الدايره مخاطبه هذه المكاتب، كما قدم المدعي عليه وكاله/ (...) عدد ثلاثه اسماء مكاتب راي ترشيحها لاجراء المحاسبه في هذه القضيه، وذكر ان موكله لا يوافق علي ما جاء في تسبيب حكم الدايره من ان موكله اقر بتوزيع الارباح لعام 2007 وما قبله التي استندت عليها الدايره في حكمها باجراء الحسابات من عام 2008، لان المقدم امام الدايره صوره مستند وموكله توقف عن الجواب لحين ابراز اصل هذا المستند ولم يقر موكله بذلك، كما ان موكله يؤكد علي عدم موافقته علي اجراء الحسابات من عام 2008م ويصر علي اجرايها من 30/6/2006م، وان ما ذهبت اليه الدايره من ان هذه الحسابات سبق نظرها من قبل الدايره التجاريه الثانيه لا اساس له من الصحه، ونطلب من الدايره تحرير ما استندت عليه بهذا الاجتهاد، لان الدايره التجاريه انما قررت رفض دعوي موكله بابطال الشراكه فقط دون فحص هذه الحسابات، وموكله يسحب تفويضه السابق للدايره بترشيح مكتب محاسبه ويعيد هذا الحق لنفسه. وقدم المدعي صوره من الحكم رقم 275/تج/2 لعام 1434 ه المتضمن عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه الذي يطلب فيه اعاده النظر في الحكم رقم 172/28/1 لعام 1432 ه في القضيه رقم 2971/1/ق لعام 1431ه والذي سبق ان اصدرته الدايره التجاريه الثانيه حاليا وسوف تقوم الدايره بمخاطبه المكاتب المرشحه اضافه الي مخاطبه مكاتب اخري لتقديم عروضها لاجراء المحاسبه في هذه القضيه وعليه رفعت الجلسه. وقد تم تسليم الطرفين العروض المقدمه من مكتب (...) ومكتب (...) و (...) ومكتب (...) و (...)، وقد ذكر المدعي انه لا يمانع من ترشيح مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، وانه مستعد باحضار اتعابه. وذكر المدعي عليه وكاله/ (...) ان موكله لم يختر ايا من المحاسبين ولم يرشح ايا منهم، وذكر المدعي انه يعترض علي مكتب (...) وانه لا يمانع من ترشيح الدايره لاي من المحاسبين اللذين تختارهم الدايره، وانه مستعد بتحمل كامل تكاليف المحاسب الذي اختارته الدايره، وقدم للدايره مبلغ (170.000) ريال بموجب الشيكين رقم (...) ورقم (...) مسحوبه علي مصرف (...) كل شيك بمبلغ (85.000 ريال) والتي تمثل قيمه اتعاب المحاسب، وذكر المدعي عليه وكاله/ (...) انه بناء علي تكليف الدايره للمحاسبين القانونيين بتقديم عروضهم لفحص الحسابات من عام 2008م فانه يؤكد علي طلباته السابقه الموجهه للدايره وذلك قبل توجه الدايره بتكليف محاسب لاجراء المحاسبه، وهي: 1- توضيح مكان اقرار موكله بموافقته علي توزيع ارباح عام 2007م وما قبله التي استندت عليه الدايره في قرارها باجراء المحاسبه من عام 2008م، لان ما قدمه المدعي انما هو صوره مستند وطالب موكله بابراز اصله. 2- يطلب موكله من الدايره توضيح موضع اجتهادها بان حسابات عام 2006م و 2007م قد تم بحثها، لان ما صدر عن الدايره التجاريه الثانيه، انما هو رفض دعوي ابطال الشراكه فقط، ولم تبحث الحسابات السابقه ولم تدقق نهاييا. وبتاريخ 7/6/1435 ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون خبيرا للنظر في هذا النزاع. وقد انتهي الخبير في تقريره النهايي المقدم في شهر ذو الحجه من عام 1436 ه الي النتايج التاليه بما نصه: ((وفقا لاعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها لسجلات ومستندات (...) الترفيهيه (ترفيه/ مطاعم/ اسواق) وذلك للفتره من 1/1/2008م وحتي 31/12/2013م وفي اطار ما ورد في قرار ندبنا من قبل الدايره فاننا نوجز النتايج التاليه: 1- وفقا للمستندات وصور الاتفاقيات والقرارات التي عرضت علينا يتبين ان العلاقه بين كل من / (...) / (...) بشان شراكتهما في مدينه (...) الترفيهيه و (...) ينظمها ما يلي: - اتفاق تعديل الشراكه بتاريخ 1/7/2006م. – قرار الشركاء بتاريخ 1/7/2006م بتولي/ (...) الاداره. – قرار توزيع الارباح للفتره من 1/7/2006م حتي 31/12/2007م بتاريخ 11/8/2008م. – اتفاقيه الصلح بين الطرفين بتاريخ 16/1/1430 ه الموافق 13/1/2009م. ونشير الي انه طبقا لهذه الاتفاقيات والقرارات الموقعه بين الشركاء فان ارباح الشركه توزع كالتالي: * 10% مقابل الاداره للشريك الذي يتولي اداره الشريك – الشريك / (...) للفتره من 1/7/2006م حتي 31/12/2008م والشريك/ (...) للسنوات بدايه من 2009م. * 90% باقي الارباح توزع بين الشريكين علي النحو التالي: 10% للشريك / (...) 90% للشريك / (...) -. اظهرت اعمال الفحص والتدقيق وجود نظام المحاسبي لدي الشراكه يسجل تعاملات الشراكه وايراداتها ومصروفاتها اولا باول وتصدر موازين مراجعه بنهايه كل سنه وقوايم ماليه داخليه ولم يتبين لنا اصدار تقرير علي هذه القوايم من محاسب قانوني معتمد وذلك طوال سنوات الفحص من 2008م – 2013م، وباستثناء الملاحظات التي ظهرت لنا حول النظام المتبع لدي الشركه فان العمليات وتاييدها كانت مقبوله وتظهر نتايج اعمال الشراكه ومركزها المالي. – اسفرت عمليات الفحص والتدقيق علي عدد من التسويات المقترحه علي معاملات الشركه ونوجز اهمها فيما يلي: ا- رد التعديلات علي الارصده الافتتاحيه الي ما كانت عليه. ب- رد مصروفات الزكاه والتبرعات التي لم تعتمد من الشريكين معا. ج – رد توزيعات الارباح حيث تم قفلها جميعها في حساب / (...) وقمنا باعاده عمليات التوزيع وفقا لاتفاق الشركاء. د- اعاده احتساب مقابل الاداره مع مراعاه احتساب الفتره من 1/7/2006م الي 31/12/2008م للشريك / (...)، واحتساب مقابل الاداره للسنوات من 2009م – 2013م ل / (...). – تم اعداد القوايم الماليه للشراكه عن السنوات 2008م الي 2013م في ضوء نتايج الفحص والتدقيق لحساب ومستندات الشراكه واثر التسويات المقترحه وكما عرضنا لها في الجزء التالي من التقرير تظهر القوايم الماليه بنتايج اعمال الشركه علي النحو التالي: الفتره من 1/7/2006م الي 31/12/2007م الارباح المحققه (5.358.412) ريال خارج نطاق الفحص، عام 2008م الارباح المحققه (6.149.774) ريال، عام 2009م الارباح (6.067.776) ريال، عام 2010م الارباح المحققه (6.939.572) ريال، عام 2011م الارباح المحققه (6.977.736) ريال، عام 2012م الارباح المحققه (7.345.944) ريال، عام 2013م الارباح المحققه (5.874.515) ريال، - ليكون مجموع الارباح (44.713.729) ريال. اما الحسابات الجاريه للشركه فان ارصده الحسابات قبل توزيع الارباح في 31/12/2013م كان كالتالي: رصيد الشريك/ (...) (مدين) (34/50.489.549) ريال. رصيد الشريك / (...) (مدين) (00/2.034.410) ريال. – فيما يخص طلب مقام الدايره بشان مراجعه مطالبات الطرفين وفق ما يقدماه من مستندات وتحديد ما يستحق كل منهما وفق المتفق عليه وبناء علي اعمال الفحص والتدقيق للفتره موضوع الفحص وبحث المستندات والاتفاقيات التي عرضت علينا فاننا نبين استحقاق كل شريك علي النحو التالي: رصيد الحساب الجاري للشريكين في 31/12/2013م: الشريك / (...) (34/50.489.549) ريال، الشريك / (...) (2.034.410) ريال. حصه كل شريك في الارباح المبقاه: الشريك/ (...) (92/40.242.355) ريال، الشريك / (...) (88/4.471.372) ريال. رصيد مستحقات كل شريك: الشريك / (...) (42/10.247.193) ريال، الشريك / (...) (88/2.436.962) ريال. اي ان الشريك/ (...) مدين للشركه بمبلغ وقدره (42/10.247.193) ريال فقط عشره مليون ومايتان وسبعه واربعون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله) في حين ان الشريك / (...) يستحق له طرف الشركه مبلغ قدره (88/2.436.962) ريال فقط اثنين مليون واربعمايه وسته ثلاثون الف وتسعمايه واثنين وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله. ونشير الي ان المركز المالي للشراكه في 31/12/2013م وبعد اخذ اثر توزيعات الارباح في الحسبان يمكن ان نوجز المركز المالي علي النحو التالي: النقديه بالبنوك والصندوق (34/267.243) ريال الحسابات المدينه (56/831.726) ريال صافي قيمه الاصول الثابته (22/2.294.651) ريال. اجمالي الاصول (12/3.393.522) ريال. الحسابات الداينه والمخصصات (66/215.407) ريال. راس المال (00/10.988.435) ريال. جاري الشريك / (...): مدين (42/10.247.193) ريال. جاري الشريك/ (...): داين (88/2.436.962) اجمالي الخصوم وحقوق الملكيه (12/3.393.522) ريال.)) ا. ه. ثم قدم الخبير ملحقا علي تقريره النهايي تضمن الرد علي ملاحظات المدعي عليه المقدمه للدايره بعد اصدار التقرير النهايي والتي لم يخرج فيه الخبير عما ورد في التقرير النهايي مؤكدا فيه ما انتهي اليه في تقريره النهايي، كما ورد خطاب من الخبير يؤكد فيه ما انتهي اليه في التقرير النهايي ومما جاء فيه قوله: ((... وعلي هذا فان المدعي/ (...) بصفته شريكا بنسبه 10% في الشركه يكون له باقي ارباحه في الشراكه حتي 31/12/2013م مبلغ وقدره (2.436.963) ريال فقط مليونان واربعمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا. وان الشركه قايمه بين الطرفين الي حين تخارج احدهما او تصفيه الشركه وان راس المال يبقي مملوكا للشريكين حسب حصتهما المتفق عليها بالشركه 90% للشريك، 10% للشريك (...))). وبعرضه علي اطراف الدعوي، حصر المدعي مطالبته في هذه الدعوي بقوله: اطلب الزام المدعي عليه بدفع باقي ارباحي والتي قدرها مليونان واربعمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا (2.436.963) ريال والتي تمثل الارباح عن الفتره من 1/1/2008م حتي 31/12/2013م والتي هي وفق ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي بالاضافه الي اتعاب الخبير والتي قدرها مايه وسبعون الف ريال (170.000) ريال والاحتفاظ بحقي باقامه دعوي مستقله فيما عدا ذلك، واكتفي بذلك، فيما قدم وكيل المدعي عليه عده ملاحظات علي تقرير الخبير جاء في خلاصتها: ان ما قام به الخبير يعد مخالفا للاصول والمعايير المهنيه، وانه لا يتوافق مع مهمته كخبير وان قرار الدايره بفحص الحسابات من عام 2008 م وعدم فحصها من 30/6/2006م حسب طلبنا اظهرت تخبط الخبير المحاسبي في افتتاحه لارقام وارصده 2008م، والتي ادت بالخبير المحاسبي الي تاليف ارقام لا نعلم عنها شييا وليست من واقع السجلات المحاسبيه ليبني عليها ارقام تتماشي مع رغبه المدعي مخالفا بذلك مسوده تقريره الصادر منه، وانه فيما يخص الحساب الجاري في نهايه عام 2013م فان موكلي داين (له) بمبلغ قدره (719.398) ريال، اي ليس مدين (عليه كما يزعم الخبير المحاسبي ومعه المدعي، وحتي يتضح لمقام الدايره عدم صحه ما توصل له الخبير المحاسبي من ان ينبغي ان ترد الديون لحساب الشراكه، فان موكلي وحتي تاريخ 27/4/2016م فان رصيده الجاري بمدينه (...) داين (له) مبلغ قدره (3.432.451) ريالا، فكيف يطلب من موكلي ان يرد اموال هي في اساسها حقوق مستحقه لموكلي. وبعرضها علي المدعي ذكر ان جميع ما ذكره المدعي عليه سبق الرد عليه من قبل الخبير في تقريره، ثم اكتفي الطرفان. (الاسباب) وبما ان المدعي حصر مطالبته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع باقي ارباحه عن الفتره من 1/1/2008م وحتي 31/12/2013م في شراكته مع المدعي عليه في مدينه (...) الترفيهيه. وبما ان المدعي عليه ذكر ان دعوي المدعي غير صحيحه، وطلب ان تجري المحاسبه بينهما من عام 2006م. وبما ان الثابت ان الطرفين اتفقا بموجب اتفاق تعديل الشراكه المبرم بينهما في 1/7/2006م علي ان تكون نسبه المدعي عليه في (...) (90%) وفي مؤسسه (...)(90%) وفي مؤسسه (...) (90%) ونسبه المدعي في (...) (10%) وفي مؤسسه (...) (10%) وان تكون هذه الشراكه وفقا للميزانيه الصادره في 30/6/2006م للمؤسسات المعتمده من الطرفين وقيود التسويه والقيد الافتتاحي الموقعه من الطرفين، وان الثابت انه تم توزيع الارباح ل(...) الترفيهيه بنسبه حصه كل طرف للفتره من 1/7/2006م الي 31/12/2007م وخصم النسبه المخصصه للمدعي مقابل ادارته، وذلك بموجب قرار توزيع الارباح ل (...) الترفيهيه المؤرخ في 10/8/1429 ه الموافق 11/8/2008م والموقع من الطرفين والذي لم ينكر المدعي عليه توقيعه عليه، وان الثابت ان الطرفين ابرما اتفاقيه بينهما في 16/1/1430 ه الموافق 13/1/2009م تضمنت اتفاقهما علي الاستمرار في شراكتهما وفق اتفاقيه تعديل الشراكه المؤرخه في 1/7/2006م وان يتنازل المدعي عن عقد الاداره المؤرخ في 1/6/2006م الذي يتقاضي بموجبه (10%) من صافي الارباح في (...) للمدعي عليه اعتبارا من عام 2009م ويلتزم المدعي عليه بوضع محاسب قانوني معتمد لاصدار الميزانيه السنويه ل (...)، وبما ان الثابت ان المدعي عليه اقام دعوي امام الدايره التجاريه الثانيه – الثامنه والعشرين سابقا – علي المدعي بتاريخ 19/3/1432 ه - بعد مخاطبته لمكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وتعميده لفحص القوايم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه 2008م بمبلغ (25.000) ريال وتسليمه مبلغ (12.500) ريال دفعه مقدمه للمحاسب الذي زوده بمسوده من القوايم الماليه المدققه وذلك – وفقا لخطاب المكتب المدعي عليه المؤرخ في 6/4/1430ه وخطاب المكتب المؤرخ في 25/6/1434 ه - طالب في هذه الدعوي بابطال الشراكه مع المدعي والتي بدات في 1/7/2006م واجراء المحاسبه في شراكتهما في (...) وفقا للمركز المالي المعد في 30/6/2006م لكون المدعي لم يقدم حصه نقديه للشراكه بينهما في (...) وانما دخل بموجب حسابات غير مدققه وخاطيه ولم يقدم شييا، وانه بعد توليه للاداره بعد المدعي وفحص الحسابات في بدايه 1/7/2006م وجد مخالفات كثيره وطمس للحقايق وتبديل للذمم، وبما ان الدايره التجاريه الثانيه اصدرت حكمها رقم 172/28/1 لعام 1432 ه القاضي برفض دعواه، وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 97/تج2/لعام 1433 ه، وبان ما قدمه المدعي عليه من دفوع في هذه الدعوي وما بني عليه طلبه في اجراء المحاسبه لاعداد الميزانيات اعتبارا من عام 2006م هي ذات ما قدمه من طلباته في دعواه امام الدايره التجاريه الثانيه؛ فانه بناء علي ذلك فان النزاع بين الطرفين المتعلق بحسابات وميزانيات 2006م و 2007م قد سبق الفصل فيه بحكم مؤيد ولا يجوز للدايره ان تبسط ولايتها وتنظر في موضوع نزاع سبق ان فصل فيه بحكم. وبما انه بناء علي ما سبق اصدرت هذه الدايره قرارها رقم 51/د/تج/1 لعام 1435 ه في هذه القضيه بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون خبيرا محاسبيا في هذه القضيه وفقا لعده بنود منها: 1/ الاطلاع علي حسابات وميزانيات مدينه (...) الترفيهيه وكافه الاوراق والفواتير والمستندات من عام 2008م الي عام 2013م. 2/ اعداد الميزانيات التي لم يتم اعدادها اعتبارا من عام 2008م. 3/ مراجعه مطالبات الطرفين وفق ما يقدماه من مستندات، وتحديد ما يستحقه كل منهما وفق المتفق عليه بينهما. 4/ للدايره اذا رات في وقت لاحق – ما لم يصبح الحكم نهاييا – اضافه بعض البنود التي قد تري ضروره لبحثها وذلك بخطاب الحاقي ويعتبر ذلك داخلا في قرار الندب. 5/ اذا راي الخبير ما يستوجب توضيحه مما لم ينص عليه في هذا القرار فعليه ابراء لذمته توضيحه والاشاره الي انه غير وارد في قرار الندب ... الخ. وبما ان الخبير انتهي في تقريره وفق ما ورد في الوقايع اعلاه وقد تضمن تقريره ايضا استناده علي قرار توزيع الارباح ل (...) الترفيهيه المؤرخ في 10/8/1429 ه الموافق 11/8/2008م، ولم يقدم الطرفان اي مستند يخالف ما انتهي اليه الخبير في تقريره؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات التقرير النهايي المعد من قبل الخبير. وبما ان تقرير الخبير تضمن ان باقي ارباح المدعي التي لم يستلمها عن الفتره من 1/1/2008م وحتي 31/12/2013م مبلغ قدره مليونان واربعمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا؛ فيلزم المدعي عليه بدفعها للمدعي. وبما ان المدعي عليه امتنع عن تسليم المدعي ارباحه، وذكر المدعي عليه ان هناك عمليات محاسبيه تخالف ما يطالب به المدعي الامر الذي اضطر اليه المدعي الي اقامه هذه الدعوي ودفع اتعاب الخبير ليظهر استحقاقه لارباح لم يدفعها له المدعي عليه؛ فانه بناء علي ذلك يكون المدعي يستحق تعويضه عن كامل اتعاب الخبير التي دفعها في هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: اولا: باقي ارباح عن الفتره من 1/1/2008م الي 31/12/2013م مبلغا وقدره مليونان واربعمايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا (2.436.963) ريال. ثانيا: بدفع اتعاب الخبير والتي قدرها مايه وسبعون الف ريال (170.000) ريال للمدعي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ١٣٣٣٥/١/ق لعام ١٤٣٣ ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ١٣٨٩/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٠/١٠/١٤٣٧ ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: (دايره الاستيناف) وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه، والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ما يلي: اولا/ باقي ارباحه عن الفتره من ١/١/٢٠٠٨م الي ٣١/١٢/٢٠١٣م مبلغا وقدره (٢.٤٣٦.٩٦٣) ريال. ثانيا/ بدفع اتعاب الخبير المقدره بمبلغ (١٧٠.٠٠٠) ريال للاسباب الوارده فيه. وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصدر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٧ ه واجل موعد التسليم الي ٣/١٢/١٤٣٧ ه فقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١/١/١٤٣٨ ه لذا فهو مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث؛ الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٠/١٠/١٤٣٧ ه الصادر في القضيه ١٣٣٣٥/١/ق لعام ١٤٣٣ ه، والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) بان يدفع للمدعي / (...) ما يلي: اولا/ باقي ارباحه عن الفتره من ١/١/٢٠٠٨م الي ٣١/١٢/٢٠١٣م مبلغ (٢.٤٣٦.٩٦٣) ريال، ثانيا/ بدفع اتعاب الخبير قدرها (١٧٠.٠٠٠) ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.