tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431073521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a055d02a-0d17-48c6-b58b-5ddac24fcfc2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470830308 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه اشكال الترف للتجاره
المدعي عليه:
ساري محمود محمد العزاني
شركه مصافي للوقود
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه مصافي للوقود وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه وعشرون مليونا ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م ونطلب في هذه الدعوي عزل المدير ساري محمود محمد العزاني، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: ١- تم اخطاره بتقديم تقارير مفصله عن الحسابات ماليه لكل ثلاثه اشهر منذ توليه اداره الشركه لكل محطه بتاريخ (٢٠٢٢/٠٥/١٦م). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: شركه اشكال الترف هويه رقم (...) و شركه نوفانا العقاريه هويه رقم (...) وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٤%) من اداره الشركه محل الدعوي. اطلب بالزام المدعي عليها بعزل المدعي عليه، هويه رقم (...)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب جمعيه عموميه مقدم من المدعيه للشركاء في شركه المصافي، بتاريخ 2022/10/25م. وطلب اخر بتاريخ 2022/11/17م. 2- قرار شركاء شركه المصافي المتضمن الزام المدعي عليه مدير الشركه بتجهزها خلال شهر من تاريخه، ممهور بتوقيعهم، بتاريخ 1443/10/15ه ثم عقدت الدايره جلستها في 18/10/1444ه عبر الاتصال المريي حضر فيها الاطراف وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه والمرفقه في ملف القضيه لم تخرج عما سبق تقديمه خلص في ختامها بطلب بعزل المدعي عليه ثم عقب وكيل المدعي عليهم بمذكره رد تم الاطلاع عليها وارفاقها في ملف القضيه وعقب وكيل المدعيه اثناء الجلسه بما نصه (بشان عقد الايجار، هذا القول غير صحيح حيث ان المدعي عليه تولي الاداره بتاريخ 2/2/2022م وان تحويل عقد الايجار من شركه مصافي الي شركه النفط تم بتاريخ 23/08/2022م من المدير المدعي عليه كم هوا ثابت بعد الايجار المرفق 4
بشان الاقرار الضريبي يجب رفعه في وقته بغض النظر سواء كان هناك مبالغ ضريبيه ام لا فيما يتعلق بنعقاد الجمعيه غير صحيح هذا القول والصحيح ان موكلتي هي من طالبت بعقد الجمعيه العموميه كما هوا مرفق في المذكره المقدمه في جلسه 18/10/1444ه)
وعليه ولكون القضيه صالحه للحكم فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي وحيث تطلب المدعيه عزل المدعي عليه ساري محمود محمد العزاني هويه رقم (...) مدير شركه مصافي الوقود، ولما كان طلب المدعيه خلا من وجود مسوغات اومخالفات تبرر القيام بعزله ولم تقدم المدعيه البينه الموصله لما تدعيه سوي خطابات من صنيعها وصادره منها والتي لا ترقي الي اثبات ما تدعيه وان جمله ما ذكرت كلاما مرسلا لا دليل عليه يقويه او يثبته، بل ان عقد التاسيس بين الشركاء نص علي ان قرارات الشركاء تصدر بالاغلبيه مما لاتنهض معه دعوي المدعيه، فضلا عن صدور حكم من الدايره في القضيه رقم (4470615499) وتاريخ 2/ 7 / 1444ه والذي يلزم الشركاء بدفع راس مال الشراكه مما يدل علي اخلال الشركاء ابتداء بدفع راس المال،وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليه حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه، مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من شركه اشكال الترف للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد ساري محمود محمد العزاني هويه رقم (...) وشركه مصافي للوقود سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470830308 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه اشكال الترف للتجاره
المدعي عليه:
ساري محمود محمد العزاني
شركه مصافي للوقود
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه عزل المدعي عليه ساري محمود محمد العزاني هويه رقم (...)مدير شركه مصافي الوقود، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15 / 11 / 1444ه الذي قضي ب: رفض الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن: (1- ان المستند الذي اشارت اليه الدايره الموقره ضمن اسباب حكمها بانه خطابات من صنيعنا، وانها لا ترقي الي اثبات ما ندعي به، انما هو عباره عن قرار صادر من جميع الشركاء علي مطبوعات (شركه مصافي للوقود) والتي يديرها المدعي عليه المدير/ ساري العزاني، وليس علي مطبوعات المدعيه (شركه اشكال الترف)، ومحرر بناء علي اتفاق فيما بين الشركاء جميعا وليس من قبل موكلتي فقط، كما انه موقع من المدير المدعي عليه بصفته ممثل لاحد الشركاء وهي شركه الوان التجاريه والمتضمن الزامه بما ورد بقرار الشركاء، فكيف يوصف بانه من صنيعنا ؟. 2- ان هناك مستندات اخري موقعه من مدير الشركه وصادره علي مطبوعات شركه مصافي للوقود تتضمن تعهده والتزامه بالانتهاء من تجهيز مقر للشركه بالاضافه الي تجهيز ملف لكل محطه تشمل ايضاح للايرادات والمصروفات الخاصه بكل محطه وعقود الملاك والمستاجرين لبيان ذلك وتقديمه للشركاء، الا ان المدير خالف ذلك ولم يقدم للشركاء اي بيانات عن اعمال الشركه قرابه السنتين من تاريخ تعيينه كمدير للشركه، كما دفعنا امام الدايره الموقره مصدره الحكم بان المدعي عليه قد تقاعس عن القيام بمهام عمله كمدير وامتنع عن تقديم الاقرارات الضريبيه الخاصه بالشركه مما حمل الشركه غرامات ماليه متكرره، فضلا عن عدم تقديم اي قوايم ماليه للشركه وعدم اطلاع الشركاء علي وضع الشركه المالي او عقد جمعيه عموميه منذ توليه للاداره حتي تاريخه بما يثبت اخلاله بمهام عمله كمدير، ولم يتطرق الحكم لذلك ولم يبين اثر ذلك علي عمله كمدير ومدي تاثير ذلك علي المطالبه بعزله. 3- اننا تقدمنا للدايره الموقره بما يثبت تربح المستانف ضده من خلال ادارته للشركه، كما اوضحنا للدايره الموقره بان المدير المراد عزله يعمل كمدير لشركه النفط والتي هي شريك في شركه مصافي للوقود ومنافسه لها في ذات النشاط التجاري، مما قام معه بالتربح من جراء ذلك وتحقيق مصالح شخصيه لنفسه ولصالح الشركه الاخري التي يديرها، وهو ما يخالف نظام الشركات في الماده 23، والماده 27، فكيف يستقيم ذلك ولا ينظر له باعتباره سبب من اسباب عزل المدير وتقرر الدايره بان ما تم تقديمه لا يبرر القيام بعزله؟. 4- اننا تقدمنا للدايره الموقره بما يثبت اضرار المدعي عليه بمصالح الشركه واموالها، حيث انه قام بتاجير محطه عايده للشركه الي الشركه الاخري المنافسه التي يديرها بخساره قاربت المليون ريال عليه وذلك عن عقد ايجار محطه واحده فقط استطعنا الاطلاع علي اوراقها، فكيف هو الحال بادارته لعدد تجاوز اثنتي عشره محطه اخري جميعها تحت يده وتحت تصرفه ؟ (مرفق (5) مرفق عقود الايجار ه من القواعد المسلم بها انه لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي، كما انه لا يجوز الاستناد الي حكم صادر من محكمه ابتداييه غير مكتسب للصفه القطعيه. وقد استندت الدايره الي حكم سابق اصدرته ذات الدايره علي خلاف ما تم تقديمه من مستندات حيث ورد باسباب الحكم ما نصه: (فضلا عن صدور حكم من الدايره في القضيه رقم (٤٤٧.٦١٥٤٩٩) وتاريخ 2 / 7 / 1444ه، والذي يلزم الشركاء بدفع راس مال الشراكه مما يدل علي اخلال الشركاء ابتداء بدفع راس المال الا ان هذا الحكم قد تم الاعتراض عليه وتم نقضه من المحكمه الاستينافيه، وقد ثبت فيه قيام المستانفين بسداد راس المال، الامر الذي اصبح معه اسباب الحكم متناقضه مع الواقع الثابت بموجب الحكم النهايي (مرفق (6) الحكم النهايي). ان استناد الدايره الموقره الي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم…) يوحي باننا لم نقدم الدليل او السند الشرعي علي اضرار المستانف ضده بمقدرات واموال الشركه علي خلاف الحقيقه الثابته بالمستندات. والتي هي بينات اثباتات شرعيه المشار الها اعلاه كان من الواجب علي فضيله ناظر الدعوي التحقيق فيها لبيان حقيقتها من عدمه قبل القضاء في الدعوي، اما وان فضيله ناظر الدعوي لم ينظر لهذه البييات ولم يعرض لها او يذكرها ضمن اسباب الحكم، مما يكون قد اغفل الرد علي الدفوع والبييه المقدمه في الدعوي بما يوجب نقضه والقضاء مجددا وفقا للبينه المستمده والثابته من هذه المستندات. لكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اقوي واقوم، فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه الاعتراضيه للمطالبه بعزل المدير لاخلاله بمهام ادارته للشركه وقيامه بتحقيق مصالح شخصيه لنفسه ولاحد الشركاء والاضرار بمصالح الشركه وباقي الشركاء). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه اعتراضها، فعقب وكيل المدعي عليه الاول ساري العزاني بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (الجواب علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من شركه اشكال الطرف ضد موكلي المستانف ضده/ ساري العزاني، وفيها ما يلي: شكليا: المطالبه بالعزل: ان الدعوي التي اقامتها المدعيه بمواجهه موكلي (محل الاعتراض) محصوره في المطالبه بعزل موكلي وانما عزل المدراء ليس في حاجه الا حكم حاكم وذلك حسبما ورد في نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 01 / 12 / 1443ه حسب منطوق الماده (164) فقره (1) ونصها: (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله)، وحسبما ورد في عقد تاسيس الشركه الماده 15 ان تصدر قرارات الشركاء بنسب 50 % او 75 % حسب نوع القرار، وبالتالي ولكل ما سبق ولما جاء في الماده 27 من نظام الشركات فان المطالبه بعزل المدير هو من قبيل تعديل عقد التاسيس وعليه فلا وجه نظامي او شكلي لما جاء في دعوي المدعيين من المطالبه بعزل موكلي لما ذكرناه بعاليه. ثانيا: سابقه الفصل: نتمسك بسابقه الفصل في الدفوع الوارده في هذه الدعوي، والاعتراض وذلك بموجب صك الحكم رقم 4430536208 وتاريخ 26 / 06 / 1444ه حيث ورد بصك الحكم الزام شركه مصافي التي يقم عليها موكلي بصفته مدير بتسليم المدعيه/ شركه اشكال الترف الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه من تاريخ 21 / 04 / 1441ه الي تاريخ 01 / 07 / 1444ه، علما بان المدعيين في صحيفه دعواهم حسب الوارد بالصك المرفق قد تقدموا بالمطالبه ب(الاطلاع علي الوضع المالي للشركه كاملا، والاطلاع علي الاصول، والاطلاع علي القوايم الماليه، وكذلك الارباح والخساير، وكل ما يتعلق بمحطات الوقود) وتم الفصل في كل الطلبات الوارده في دعوي المدعيين بالحكم المشار له بعاليه ولم نعارض او نمانع فيه اطلاقا. موضوعا: اولا: الجواب علي الفقره (1) والفقره (2). 1- نجيب بان الاتفاقيات المرفقه من المستانفه برغم انه لم يوقع عليها موكلي الا ان الانتهاء من انشاء مقر للشركه حسب الاتفاقيه الفقره 2 من اعتراضهم مشروط بالتمكن من ذلك حيث نصت الفقره (1) منها علي (يلتزم مدير الشركه من الانتهاء من مقر الشركه خلال شهر ما لم يطرا عارض يحول دون تنفيذه) الا ان المدعيين لم يقوموا بدفع راس مال الشركه حتي تاريخه، وان موكلي منذ ان بدا في ممارسه مهام ادارته لم يجد تعاون من الشركاء في الافصاح عن كل متعلقات الشركه ومكتسباتها، فاضطر الي التوجه قضاء للمطالبه بالزام كل الشركاء بما هو واجب عليهم تجاه الشركه والذي اولها التزامهم بدفع راس المال ولازالت الدعوي قيد النظر لدي المحكمه العليا. 2- نجيب كذلك علي دفعهم بعدم اطلاعهم علي وضع الشركه المالي بان موكلي لم يمانع اطلاقا في اطلاع الشركاء عما هو حق لهم في الشركه ونسالهم البينه علي هذه الممانعه الوارده في دعواهم، بل ان موكلي خاطب المدعيين بتاريخ 16 / 03 / 2023 بموجب الماده 15 فقره (2) من نظام الشركات ونصها: (اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه كالحق في الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او علي قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركه في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك) وطالبهم في خطاباته بايداع حصتهم في راس المال وانه فور ايداع الحصه سيتقدم موكلي مباشره بعقد الجمعيه واطلاع كل شريك علي كل ما هو متعلق بالشركه من مستندات. ثانيا: الجواب علي الفقره (3): ان ما جاء في الفقره (3) من الاعتراض يعد دفع جديد لم تتقدم به المستانفه في الدرجه الاولي، مما يعني عدم جواز نظره، فضلا عن اننا نعترض علي توصيف المستانفه بان موكلي يتربح من منصبه، لان في ذلك طعن يؤثر علي سمعه موكلي ونزاهته، فضلا عن انه طعن كيدي لا بينه عليه مما يوجب رده ثالثا: الجواب علي الفقره (4) والفقره (5) … - نوضح لفضيلتكم ان شركه مصافي تقدمت في الدعوي رقم 4470615499 وتاريخ 02 / 07 / 1444ه بطلب نقض الي المحكمه العليا ولم يتم البت فيه حتي تاريخه. - ان تسبيب الدايره في حكمها صحيح ونتمسك به، حيث ان موجب العزل غير متحقق في دعوي المدعيه، لذا فاننا جوابا علي هذا البند نتمسك بما انتهي اليه حكم الدرجه الاولي من رفض الدعوي. رابعا: الجواب علي الفقره (6). فضيلتكم ان المدعيين لم يقدموا اي بينه علي ادعاءاتهم الباطله بحق موكلي اذ ان دعواهم في ان موكلي التزم في مواجهتهم بما يدعونه من التزامات، وجل ما قدموه من بينات سواء علي دعواهم او حسب الاعتراض المقدم من جهتهم ورد فيها تواقيع الشركاء ولم يرد فيها توقيع موكلي علي اي التزام هذا ان سلمنا بان موكلي لم يقم بالتزاماته، فضلا عن تمسكنا بان هذه الدعوي اقيمت في مواجهه موكلي لان موكلي سبق وان اقام الدعوي رقم 4470615499 وتاريخ 02 / 07 / 1444ه والتي صدر فيها الحكم بالزام المدعيين بدفع راس مال الشركه ولا زالت حتي الان قيد النظر لدي المحكمه العليا ونؤسس عليها: 1- ان هذه الدعوي اقيمت بشكل كيدي بمواجهه موكلي بسبب الدعوي التي اشرنا اليها. 2- ان المدعيين يحاسبون موكلي بادعاء اخلاله بالتزاماته وهم من اخلوا بجوهر التزاماتهم في دفع راس مال الشركه، والتي علي اساسه يمكن للشركه النهوض وممارسه نشاطها. المطلوب: ولكل ما سبق نامل من فضيلتكم رفض الاعتراض موضوعا وتاييد الحكم محل الاعتراض فيما انتهي اليه من رفض الدعوي). ثم عقب وكيل المدعيه بانه بعث برده عبر حقل المحادثه ونصه: (فيما يتعلق باخلال بالمدعي بدفع راس المال فهو عار عن الصحه فقد قام المدعيين بدفع 23 مليون ريال وقد ثبت ذلك لدي الدايره الموقره وصدر فيه حكم نهايي من الدايره ناظره الدعوي يقضي بعدم الزام المدعيين بدفع راس المال. وفيما بتعلق بتربح المدعي عليه فهو ليس بدفع جديد وقد تقدمنا به في الدرجه الاولي واجاب عنه المدعي عليه بانه تحويل العقد تم في فتره اداره المدعي عليه، وايضا بالرجوع لعقد الايجار الالكتروني يتبين ان المدعي عليه هو ممثل شركه مصافي الذي قام بتوثيق عقد الايجار وتحويله لشركه النفط التي يديرها ايضا مما جير معه ارباح شركه مصافي الي شركه النفط بمبلغ يقارب 600 الف ريال سنوي). ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها سليم من حيث نتيجته، اما الاسباب التي بنت عليها الدايره الابتداييه حكمها فهي في غير محلها، وحيث ان المدعيه تطلب عزل المدعي عليه من اداره شركه مصافي للوقود، وبما ان المدعي عليه تم تعيينه مديرا للشركه في عقد التاسيس المعدل، وحيث نصت الفقره رقم (15) من عقد تاسيس الشركه المعدل علي انه: (يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه الشركاء الذين يملكون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل)، وحيث نصت الماده (164) فقره (2) من نظام الشركات الجديد الصادر عام 1443ه علي انه: (يجوز لشريك او اكثر يمثلون ربع راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه بطلب عزل المدير)، وحيث ان الدعوي مقامه بعد سريان نظام الشركات الجديد، وبما ان المدعيه تملك نسبه (12.5 %) من راس المال؛ لذلك فانها لم تحقق النسبه المطلوبه نظاما للتقدم للجهه القضاييه بطلب عزل المدير ؛ مما تنتهي معه الدايره الي تاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه برفض الدعوي لما هو مبين بهذه الاسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 15-11-1444ه، في القضيه 4470830308 القاضي ب(رفض الدعوي والمقامه من: شركه اشكال الترف للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، ضد: ساري محمود محمد العزاني، هويه رقم (...)، وشركه مصافي للوقود، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.