gstc_gov_sa · decision · processed · 97 chunks
(الParr رقم ١٣٢٦ الصادر في العام ١٤٣٥)
في الاستثناف رقم (١١٥٨) لز (ج) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٣٥/٣٦ ه اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٣٣٢/٦/٦ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات الجزاء الضريبيه كما يظمها الزكاه والزكاه فيما يخص الزكاه
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣١ لعام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ للزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١� لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١�١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٤١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٣١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٢١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤١٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام ١٤٥١١ لزام
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الابتداثيه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٨٤) لعام ١٤٣١ هوبجب
الخطاب رقم (٢١٤١/٨/٨/١٩) وتداري (١٤٣١) وقدم المكلف با يفيد ان استلم القرار الابتدايي عن طريق البريد يوم الاربعاء والموافق
(١٣/٩/٢٢) هما قدم ضعنا بنا كدا من اليك (١٢٥٨٤) ريان ل二维码 (١٣/٩/٢) وتداري (١٣/٥٨٤) ريان ل二维码 (١٣/٥٨٤) ريان ل二维码 (١٣/٥٨٤) ريان ل二维码 (١٣/٠٥٤) ريان ل二维码 (١٣/٥٤) ريان ل二维码 (١٣/٥٤) ريان ل二维码 (١٣/٥٤) ريان ل QRID
من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه :
البند الاول : الخربيه المستحقه علي نصيب الشريك الاجنبي
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في حساب الطريقه المستحقه علي نصيب الشريك الاجنبي للفتره من
استانف المكلف هذا البند فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في حساب الطريقه علي نصيب الشريك الاجنبي للفتره من
المبقه في ٢٠٠٢١١/١/١ لكم من الشريك الاجنبي والشركه السعوديون مع ان هذا الخطا قد تم تصحيحه وتداركه فيما
٢٤/١
للاستثمار رقم (٢) وتاريخ ١٥٥/٥١/٥١ ه. تثيي علي انه " يجب علي المنشاه المرضح لها من الهينه الالتزام بالشروط والاهداف
الاساسه التي تضمنتها طلبات الاستثمار المقدمه من اصابها والتي حصلوا علي التريض بناء عليه، ولا يجوز ادخال تعديلات علي
تلك المنشيات الا بموافقه الهينه، و هذا يعني ان صدور قرار التريض من الهينه العامه للاستثمار هو الاساس الذي يعتد به في احدات
تعديل علي وضع الشركه القانوني بانضمام الشريك الاجنبي اليها او اي تعديل اخري ان ترخيص الهينه العامه للاستثمار
لا يثبت ملكيه الشريك الاجنبي لحه في الشركه، وانا يمنح الشركه التي هو شريكا فيها رخصه مزاوله النشاط ضمن لوايح وانظمه
معينه، وان اي تعديل علي هذا التريض، من حيث زياده او تقليص الانشطه وما الي ذلك، لا يتم الا بمواقفه الهينه، ومن باب
الاستدلال، فان المصلحه نرض ضخ نفي ذلك ميكف ما لم تقدم صوره من عقد تصوير من عقد
بصوره ترخيص الهينه العامه للاستثمار، كما ان المصلحه ترفض تعديل بيانات ملف اي مكلف قايم ما لم يقدم صوره من عقد
التاسيس او ملحق التعديل الموثق لدي كاتب العدل، ولا تكتفي بصوره من الترخيص المعدل، الامر الذي يؤكد عدم صحه ما ذهبت
اليه المصلحه عند استنتاجها بان الترخيص الصادر من الهينه العامه للاستثمار سواء الاصلي او المعدل هو الاساس الذي يعتد به
٢٤/٢
لتحديد تاريخ انضمام الشبيك الانجبي في الشركه، واذا ما تم التسليم بوجهه نظر المصلحه، فيير المكلف ان هناك بعض المواد في
اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي، تشير الي ان تاريخ صدور الترحيص لا يعني تاريخ النفاذ الفعلي له بالنسبه للشركه او للشريك
الاجنبي، حيث تنص الماده (١٣) من هذه اللايحه علي ان "يقوم المبركز بتبلغ المستثمر بالقرارات النهاييه التي تصدر بشان طلبه سواء
بالتسليم المباشر او بالبريد المسحل او باستخدام البريد الالكتروني او باي وسيله اخري يتحقق بها الابلاغ" ، وقد سبق للشركه وان
ابلغت كل من المصلحه واللجنه الابتداييه عند تقدمها لاعتراضها الابتدايي بانها لم تتسلم التريض الصادر من الهييه العامه
للاستثمار بشكل فعلي الي بتاريخ ١٠١/٢٠٠٢ م واذا ما رات هذه اللجنه ان تاريخ التريض هو الاساس في
تحديد تاريخ انضمام الشريك الاجني، فمن الاولي ان يكون هذا التاريخobalt الالسلام الفعلي للترخيص وليس تاريخ صدوره.
(ج) ذكرت المصلحه ان الاجراءات التي تلي صدور ترخيص الهينه العامه للاستثمار ما هي الا اجراءات تتبع الاصل المنشي للواقعه
وليس العكس، وبالتالي ت تريض الهينه العامه للاستثمار يصبح نافذا من تاريخ صدوره، ولا يصل الاحتجاح بالاجراءات النظاميه
اللاحقه لذلك، و المكلف بهذا الخصوص ذكر انه لا يختلف مع المصلحه اذا كانت المصلحه قصد بذلك ان التريض لا يعني تحقق
ملكيه التشريك الاجنبي في الشريكه، واما يعني مواهفه مدينه للشركه تقويم و傍وود الشبك الاجنبي مزاواه الشراخص به
بعد استكمال الاجراءات النظاميه، حيث ان ملكيه الشريك الاجنبي في الشركه بما لها من حقوق وما عليهها من التزامات، لا تتحقق
بالحصول علي ترخيص الهينه العامه للاستثمار، واما تتحقق بعد استكمال بعض الاجراءات النظاميه، المتعلقه بتعديل عقد التاسبيس
وتوثيق ملحق التعديل لدي كاتب الدول واستخراج السجل التجاري.
٢- بخصوص استرشاد المصلحه ببعض قرارات اللجنه الاستينافيه التي صدرت في حالات مماليه، لتاكيد وجهه نظرها بخصوص
التاريخ الذي يعتد به سواء في احتساب تاريخ بدايه تنازل الشريك الاجنبي عن حته و تخراجه من الشركه او لتحديد تاريخ دخول الشركه
الاجانب في الشركه، تود الشركه ان تلعت عنايه اللجنه الي ما يلي :
ان كافه القرارات الاستثنافيه التي استرشدت بها المصلحه قد حدرت في العامين ١٤١٥١١ و ١٤٢١١، وهو تاريخ سابق لتاريخ صدور
اللايحه التنفيذيه لنظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بتاريخ ١٥٨/٥/١٥ وخاصه الماده (١٨) منها، وباتالي فان الشركه تري ان
اعتداد المصلحه بنظام الهييه العامه للاستثمار الذي اصدر الترخيص ثم الاستشهاد بفارات سابقه لهذا النظام فيه تناقض جلي لا
يمكن ان يحقق العداله المنشوده، هذا من جهه ومن جهه اخري فان المصلحه نفسها لم تاخذ ببعض قارات اللجان الاستثنافيه
في حالات عديده كان الحكم فيها لصالح المكلف Amar الذي يؤكد ان قرارات اللجان الاستثنافيه ليست مواد نظاميه ولا تشكل
جزءا من نظام ضريبه الدخل.
(ج) ان استشهاد المصلحه بقرارات استثنافيه ليست متاهده للشركه حتي تقوم بمراجعتها وfصصها ومن ثم الرد عليها يخل
بميزان العداله المنشوده من حيث عدم اتاحه نفس الفرصه للمكلف، ناهيك عن ان القرارات الاستثنافيه قد تكون مبنيه علي حالات
محدده بعينها، قد لا تصلح للقياس عليها حتي تستدل بها الصحه علي صحه وجهه نظرها. وعلAWه علي ذلك، ولو تم اتاحه الفرصه
للشركه لمراجعه قارات اللجه الاستثنافيه فمن غير المستبعد ان تؤيد بعض من تلك القرارات وجهه نظر الشركه وليس وجهه نظر
المصلحه.
د) مما يؤكد ويعزز وجهه نظر الشركه صدور بعض الخطابات والتعاميم الصادره عن المصلحه نفسها التي تدعم وجهه نظر
الشركه من حيث ان تاريخ صدور ترخيص الهييه العامه للاستثمار ليس هو الاساس ولا يعتد به، وانما هناك توارخ لاحقه لذلك وهي
تاريخ توثيق قرار الشركه بعندل عقد التاسيس لدي كتاب العديد والتاشير بالتعديل الحاصل لدي اداره السجل التجاري بوزاره
التجاره والصناعه، وقدم المكلف صوره من الخطابات والتعاميم التي اشار اليها وهي علي النحو الاتي :
1 - خطاب المصلحه رقم (٠٠٩/٢٢١٩) بتاريخ ١٤٩٩/٤/٥٨ همواقف ٢٠٠٨/٥/٤ م الرخي يؤكد ان تاريخ حصول المستثمر الاجنبي
علي الترحيب من الهييه العامه للاستثمار، لا يعني بدايه ممارسه النشاط، حيث ان ممارسه النشاط الفعلي لا تتم الا بالحصول علي
2/3
السجل التجاري، وينبغي ملاحظه ان تاريخ هذا الخطاب الصادر من المصلحه هو تاريخ لاتريخ صدور اللايحه التنفيذيه لنظام
الاستثمار الاجني الذي اعتمدت عليه المصلحه مما يعطيه اساسا فانونيا وراسخ لا يمكن تجاوزه.
٢- تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) بتاريخ ١٤١٠/٢٦١ ه الذي يؤكد علي الاعتداد بتاريخ التوثيق لدي كاتب العدل كتاريج لبدايه
الشارح الذي ينص علي ان تاريخ تونيق عقد الناسยุค العددل الذي كاني العددل هو ١٣٦١/٢٥ م واتي
حصول الشركه علي السجل التجاري هو ١٤٢٤/٥/٢٦ م، وان كلاهما لاحق تاريخ صدور ترخيص الهييه العامه
للاستثمار الامر الذي يؤكد صحه وجه نظر الشركه بان تاريخ صدور ترخيص الهييه العامه للاستثمار لا يعتبر الاساس الذي يعتد به لابدع
احتساب ضريبه الدخل علي حصه الشريك الاجنبي.
٢- بخصوص عقد توظيف الشريك الاجنبي قبل دخوله كشريك فقد ذكرت المصلحه ان عقد العمل المؤرخ في ١٥١١/٢١١١.
الموافق ١٩٩٠/١٦١١، ل يعتد به لان هذا العقد غير محدد المده وسابق علي واقعه الشراكه بمده جاوزت اثني عشر عاما، ولا يوجد
نظاما عقد عمل مفتوح الي اجل غير مسمي طبقا للماده (٢٧) من نظام العمل، والتي اوجبت ان يكون عقد عمل غير السعودي محدد
المده واذا خلد العقد من بيان مدته تعد مده رخصه العمل هي مده العقد (اي سنه واحده من تاريخ صدورها)، الامر الذي توصلت
معه المصلحه الي ان عقد العمل لا يسري علي هذه الحاله وبهذا الخصوص تؤكد الشركه علي ما يلي :
(ا) ان المصلحه استرشدت بمواد متنقه من نظام العمل الجديد الصادر بتاريخ ١٤٦/٨/٢٣، م ٢٠٠٥/٩/٢٧ م ٢٠٠٥/٩/٢٧ م
يجب نافذ المفعل الا في شهر اكتوبر من عام ٢٠٠٥ م في حين اغفلت المصلحه نظام العمل القديم الذي كان ساري ومعمول به
عندما كان الشريك الانجبي موظا، حيث افر نظام العمل القديم يوجد عقود غير محدده المده من خلال نصوص المواد (٨٧) و (٨٧)
و (٨٨) منه والتي نعت علي ما يلي :
الماده (٧٧): "عقد العمل هو عقد ميرم سن صاحب عمل ويعبه ان يعمل تحت اداره صاحب العمل او
اشرافه مقالب اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمده او غير محدده او غير محدده او من اجل القيام بعمل معين".
الماده (٨٧) : "اذا اتتهت مده عقد العمل المحدده امه او كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير
المحدده المده "...
الماده (٨٨) : "في العقود غير المحدده المده يستحق العامل ....".
وحيث ان الانظمه والقوانين الجديده او المعدله لا تطبق ولا تنسحب باثر رجعي لتمس حقوق مكتسبه بموجب الانظمه القديمه،
وحيث ان نظام العمل القدم الذي طبق علي العقد الموقع بين الشركه والشريك الاجنبي نص علي وجود عقود غير محدده المده،
فان استناد المصلحه علي نص عدم وجود عقود غير محدده للعام الاجنبي وفقا لنظام العمل الجديد، جاء في غير محله ولا
يصلح لان تستند عليه المصلحه في حكمها علي ان الشريك الاجنبي لم يكن موظفا قبل دخوله كشريك في الشركه.
ب) انه وفقا للانظمه الساريه والمعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، لا يمكن للعام الاجنبي العمل المملكه الا
\[
\text { يمكن لهذا الفرد الاجني ان يكون موظا ومستثمرا في نفس الوقت وحيث ان الشريك الاجني كان يعمل موظا لدي الشركه ثم }
\]
اصبح شريكا فيها فليس ايل علي اداره توقف عمله كموظف وبدايه عمله كشريك من تاريح حموله علي اقامه مستثمر وتعديل
مهته من موظف الي مستمر، و هذا التاريخ هو ١٤٤٤/٩/٢٤ م.٢٠٣/١١/١٨ م.٢٠٣/١١/١٨ م.٢٠٣/١١/١٨ م.٢٠٣/١١/١٨ م.
٢٤/٤
٤- بخصوص حصول الشريك الاجني علي حته من الارباح المبقاه العايده لعام ٢٠٠٢م فقد ذكرت المصلحه انه قد تاكد لها
ان المذكور كان شريكا اجبني و مستثمرا خلال الفتره الضريبه الاولي للشركه والمنتهيه في ٢٠٠٢/١٢/٣١ ام استنادا الي ما اظهره
حسابه الجاري لعام ٢٠٠٤ م و الذي اظهر حصوله علي ٥٠ % من الارباح المبقاه كما في ١/١١ م وان هذه الارباح المبقاه تمثل ارباح
الشركه لعام ٢٠٠ م وبهذا الخصوص تؤكد الشركه علي ما يلي :
(ا) ان دخول الشبري الاجني كشريك في الشركه، يعني انه قد اسبح مالكا لعدد معين الحص، يتمتع بكافه الحقوق
المترتبه لها ويتحمل كافه الالتزامات المترتبه عليها، اعتبارا من تاريخ دخوله في الشركه.
ب) ان اي مبلغ يحل عليه الشبريك من ارضده الحسابات القايمه كما في تاريخ دخوله شركه في الشركه بما فيها الارباح
المبقه، لا يعتبر دخله ققمه الشبري الكنجي نتيجه ممارسته النشاط، وبالتالي فان هذا المبلغ لا يخضع لضريبه الدخل.
ج) لقد بلغ نصيب الشبريك الانجبي من الارباح المبقاه كما في ٢٠٠٣/١١/١ مبلغ (٧,٩٧٧,٩٨٢) ريال وهذه الارباح قد خضعت
للازكاه في سنه تحقفها في عام ٢٠٠٢ م فلو كان الشبريك الانجبي قد دخل شبريك تناوز شبريك انجني اذر، ف هذا يعني ان الارباح
المبقه كما في ٢٠٠٢ م قد خضعت للضربيه في عام ٢٠٠٢م كونها ارباح نتجت عن ممارسه نشاط خلال عام ٢٠٠٢م فهل يعني
ذلك ان يقوم الشبريك الانجبي الجديد بدفع ضربه دخل مره اخري، علي نفس المبلغ الذي سبق خوضعه للضربيه، عندما كان هناك
شريكا اجنبيه سابق في عام ٢٠٠٢م.
د) ما تود الشركه ان تؤكد عليه ان حصول الشبريك الانجبي علي حصه من الارباح المبقاه، لا يعني باي حال من الاحوال
تحقيفه لدخل نتج عن ممارسته النشاط، وان هذا المبلغ يمثل تحليل لحق من حقوقه كشريك، حيث تم اخذ هذه الارباح المبقاه
بعين الاعتبار عندما تم تحديد قيمه الحص المبعاه التي اشتراها الشبريك الانجبي، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات،
وبالتالي، فقد اسبح مالك لهذه الارباح المبقاه واي رصد اخر قايم بتاريخ دجوه كشريك بمقدار نسبه ملكته.
وبناء علي ما تقدم يري المكلف ان هناك تواريخ متعدده ولكل منها ما يبرره نظما لان يكون تاريخ لانضم الشبريك الانجبي كشريك
في الشركه، غير انه لا يمكن ان يكون تاريخ الحصول علي ترخيص الهييه العامه للاستثمار والذي اعتمدته المصلحه، هو التاريخ الفعلي
لانضم المشرك الانجبي كشريك في الشركه.
وهذه التواريخ هي :
1 - تاريخ تعديل عقد تاسيس الشركه بدخول الشرك الانجبي في ٢١٦٣/١٠٦٢٥. م.٢٠٠٣/٦/٢٣
٢ - تاريخ نشر ملحق تعديل عقد تاسيس الشركه لدي كاتب العدل في ١٣٢٤١١/١٢٣. م.٢٠٠٣/٦/٢٣
٢ - تاريخ نشر ملحق تعديل عقد تاسيس الشركه في الجريده الرسميه ام القري في ١٤٤٤/٤/٢٩ م.٢٠٠٣/٦/٢٣
٤ - تاريخ اصدار السجل التجاري المعادل للمزاوله النشاط بالشكل القانوني الجديد بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢١ م.٢٠٠٣/٧/٢١ الموفق
وعليه واذا ما اخد بعين الاعتبار ان كل هذه التواريخ هي تواريخ نظاميه لمستندات قانونيه يمكن ان تدعم وجهه نظر الشركه بخصوص
تاريخ انضمام الشريك الاجنبي فانها تواریخ لاحقه للاتريخ الذي اعتمدته المصلحه وهو تاريخ الحصول علي ترخيص الهييه العامه
الاساس، ويري المكلف ان هذا التاریخ ربما يكون تاريخ وسلا وقد اعتمدته الشركه لاغراض التطابق مع بدايه سنتها الماليه والتحاشي
اي تعقيدات ماليه قد تنشا عن ذلك.
وفيما يخص فرض ضريبه عن حصه المستثمر الاجنبي من الارباح المبقاه فقد صدر قرار اللجنه الابتداييه مؤيدا للمصلحه في احتساب
ضريبه دخل علي حصه الشريك الاجنبي من الارباح المبقاه كما في ١٠٠٣/١١، حيث اعتبرت اللجنه وكذلك الملصله ان ما تم توزيعه
٢٤/٥
من ارباح للشريك الاجنبي بحساب جاري الشركه لعام ٢٠٠٤ م قرينه علي مزاولته للنشاط التجاري خلال عام ٢٠٠٥، وذلك لان المبلغ
الموزع يشتمل علي نسبه ٥٠٠ من ارباح ٢٠٠٥ م ارباح ٢٠٠٥،})(م) من ارباح ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥،})(م) من ارباح ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥،})(م) من ارباح ٥٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ۲۰۰۰۲۱
ما تضمنه القرار الابتدايي التاليه :
(ا) ان عمليه نقل الحص للشريك الاجبي بموجب عقد التاسيس المعدل والموق لدي كاتب العادل برابري ١٣٢٣/١/٢٥ الموافق ٢٠٠٣/١/٢٥، و بالضروره من الناحيه النظاميه وال محاسبيه الي انتقال كافه الحق والموازيا المتعلقه بتلك الحص الي الشريك الاجبي، ومنها حته في الارباح الم毕قه المنفقه في السوات السابقه لعام ٢٠٠٣، حتي لو كانت تخص ما قبل عام ٢٠٠٣ من شراء الحص يتم بما لها من حقوق وما عليهها من التزامات.
ب) ان قيد اقفال الارباح المبقاه المتحفقه في حساب جاري الشركه للسنوات السابقه لعام ٢٠٠٤، والذي استخدم من قبل المصلحه كقرينه لاثبات نزاوله الشريك الاجني للشاط التجاري بصفته مستثمر خلال عام ٢٠٠٢، يتعلق باثبات حق المستثمر الاجني في الارباح المبقاه عن الفتره السابقه لشراكته بالشركه، والذي انتقل اليه نتيجه شرايه تلك الحص بسر يثضمن قيمه تلك الارباح، وليس نتيجه لممارسه الشناط.
ج) ان هذا القيد يبت حق المستثمر في الارباح المبقاه كنوع من اثبات الحقوق المتعلقه بالحص المشراه بالشركه، وليس
قرينه علي مزاولته لنشاط تجاري كمستثمر اجنبي خلال عام ٢٠٠٢ م.
د) ولو فرض ان الشركه لم توزع ارباح مبقاه عايده لعام ٢٠٠٢، فان معني ذلك انه لا توجد هناك ارباحا تخضع للضريبه تعود
لعام ٢٠٠٢ م، علي الاقل من وجهه نظر المصلحه بناء علي استنتاجاتها، فالضريبه تفرض علي الدخل المتحقق سواء تم توزيعه ام لا،
الامر الذي يؤكد ان العبره بفرض الضريبه ترتبط بتحقيق دخل من النشاط وليس بتوزيع الارباح المبقاه.
ه) انه بالرغم من اعتراض الشركه علي مبدا اخطاع حصه الشركه الاجنبي من الارباح المبقاه والعاده لعام ٢٠٠٠ لم لطربيه،
فانها تود ان تؤكد ايضا علي اعتراضها علي طريقه انتساب المصلحه للضربيه علي تلك الارباح المبقاه من خلال ربط المصلحه علي
المستثمر الاجنبي يتبين ان هناك تناقها واضحا في عمليه انتساب الضربيه، فمن ناحيه افترضت المصلحه وكذلك اللجنه الابتداييه ان
المستثمر الاجنبي قد زوال النشاط اعتبارا من تاريخ التزحيص في ٢٠٠٢/٥/١ م، ومن ثم اخعه للضربيه عن ارباحه المتحققه خلال
تلك الفتره، ولكنها عند احتساب تلك الارباح احتسبتها علي اساس مزاولته للنشاط لعام كامل، بمعني انها قامت ايضاح نسبه ٥٠٠
من صافي ارباح عام ٢٠٠٢ المصفقه عن عام کامل، وکانها تخص فقط الفتره من تاريخ الترخيص وحتي نهايه العام علي الرغم من ان
كل من اللجنه الابتداييه والمصلحه، قد قررت بان تاريخ مزاوله المستثمر الاجنبي للنشاط هو تاريخ الترخيص في ٢٠٠٢/٥/١١، وعليه
وبالرغم من ان الشركه تتعرض علي مبدا اخفاع الارباح المبقاه للخريبه كما هو موضع اعلاه فان المنقطع يفضي بان الارباح تكتسب
: كما يلي
(10,970,976) ٢٠٠٢ ارباح کامل عام
= صرک الگونی باواقع ۰۰۰۰
حصه الشريك الانجبي عن سنه كامله
Y 4/
٢,٣٢٠,٣٩٠
1,493,903
ضريبه الدخل السنويه وفقا للشراك
ضريبه الدخل عن فمتره ٢٣٥ يوم
المشوده وفيه تناقض واضح. ومما يؤكد هذا التناقض وعدم الثبات في تطبيق المبدا قيام المحليه بحاسبه الشريك السعودي
زكويا علي اساس % من ارباح كامل العام وانها تخص (٢٦٥) يوم ولكن خلال (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢�٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦م) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم (٢٦٥) يوم
(٢٦٥) يوم، وبين اقرار العمله بنا تاريخ المزاوله الفعلي اعتبارا من ٢٠٠٢/٥/١١ م، اي عن مده (٢٣٥) يوم، وامر الذي يؤكد عدم تطبيق مبدا الثبات في المعامله وان هناك ازدواجا في معايب التطبيق، وبالرغم مما سبق، فانه لا بد من التاكيد والاخذ بعين الاعتبار ان السبب المباشر والوحيد في حصول المستثمر علي حصته في ارباح عام ٢٠٠٢ م بواقع ٥٠٠ من صافي ارباح عام ٢٠٠٢ م الكامله عن (اثني عشر) شهرا، يرجع الي انتقال الحق للمستثمر في تلك الارباح كنتيجه طبيعيه وحتميه لشراء الحص في الشركه والتي تعادل ٥٠٠ من الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وليس من ممارسته للنشاط.
وبعد اطلاق المحطه علي استثناف المكلف قدم مثلثها مذكره مؤرثه في ١٤٣٣/١/٤ ه تضمنت الافاده بالاتي :
١. ان اعتماد المصلحه علي التزحيص الصادر من هييه الاستثمار كاساس لبدايه السنه الصربيه الاولي عايدا لما توف
للمصلحه من مستندات ومن ذلك كشف حساب جاري الشركه لعام ٢٠٠٤ م الم الذي قدمته الشركه لفرق الفحص الميداني
متضمنا اضافه (حصه الشريك المستثمر من ارباح ميزانيه العام ٢٠٠٣ م بنسبه ٥٠٠ الي حسابه الجاري وبلغت الحصه
المضافه (١٢,٨٧٢,٥٨٧) ريال تفاصيلها كما يلي :
المفيد في ٤/الارباح المبقاه حصه الشريك الاجني المستثمر
V, 9,7V, 9,8Γ
10,970,976
ارباح مبقاه في ٢٠٠٢
تحص العام ٢٠٠٢
٤,٩٠٤,٦٠
9,8,9,210
تحف صافي ارباح العام ٢٠٠٢
المضاف لحساب جاري الشريك المستثمر لعام ٢٠٠٤
كحصه ٥٠٠ من ارباح ميزانيه عام ٢٠٠٣
ومن البيان اعلاوه يتحخ ان الارباح المبقاه كما في ٢٠٠٣/١١/١ هي ارباح الشركه لعام ٢٠٠٢ مون حصه الشريك الاجنبي منها
بلغت (٧,٩٧٧,٩٨٢) ريال بموجب الاقرار وهي ما يمثل واعاء الضريبه (المتهرب) من دفعها خلال الفتره، كما ان البلغ
الوارد من ادح منسوبي الشركه السابقين ب تحقيق طفي ارباح معابره لما جاء في اقرارات الشركه وسباعاتها المقدمه للمصلحه
عن العامين ٢٠٠٣ مموحيث ان هذه المستندات مؤيده بتوقيع من كلا الشريكين السعودي الاجنبي والتي توضح ان
ارباح العامين بلغت (٢٤,٧٠,٥٤) ريال لعام ٤٤,٦٩٤) ريال لعام ٤٤,٥٤ مموحيث ان الشريكين اقرا بصحه
توقيعها علي هذه المستندات وحيث ان هذه المستندات جاعت علي المطبوعات الرسميه للشركه وبيختم الشركه فان ذلك
يؤكد صحه هذه المستندات وانها ليست بالغات كيديه كما جاء في المذكره المقدمه من مثل المكلف، وحيث افاد
٢٤/٧
الشريكان ان هذه المستندات غير معتمده من المحاسب القانوني للشركه وانها تمت قبل ان يعتمد المحاسب القانوني القوايم الماليه للشركه وبعد التاكد من تاريخ هذه المسودات اتضح انها مؤرثه بعد اعتماد المحاسب القانوني للقوايم الماليه
وهذا يبطل اداء المكلف بان هذه المسودات قبل اعتماد المحاسب القانوني للقوايم الماليه للشركه، كما ان المستندات المرفقه
مع البلاع المقدم من احد منسوي، لشركه السابق تنتمثل في الاتي :
. بيان مصدق من الشباك السعودي والاجني بان الارباح المتبقيه لعام ٢٠٠٣ م بلغت (٢٤,٧٠,٥٤٣) ريال
صوره من قايمه المركز المالي الفعلي كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ م الذي يفكد ان صافي ارباح العام تبلغ
. (٢٤,٧٠,٥٥٢)
صوره من جدول توزيع ارباح ميزانيه العام ٢٠٠٣ م صدقا من الشريكين السعودي والاجني.
صوره بيان بملغ (٢,١١,٩٩) ريال ايراد اعمال من الباطن من مؤسسه الميا وتم تسجيله مباشره لحساب جاري -٤
الشركه دون حساب الايرادات، ودمعه بمدستير الي لحساب باري الشركه لعام ٢٠٠٣ ومدي يخص ايداع القيمه اجاري الشركه.
- صوره من جدول توزيع ارباح ميزانيه عام ٢٠٠٤ مömقا من الشريك السعودي والاجني بان صافي ارباح
العام ٢٠٠٤ مبلغت (٤٤،٦٣٣،٧٩٤) ريال.
- صوره من حساب (ارباح وخساير) لفرعي الشركه بجده وتبوك للعام ٢٠٠٤ مكها يعكس صافي الربح
لكل فرع مطابقا لجدول توزيع الارباح المقدمه عن نفس العام، وبعد اطلاق الشريكين علي هذه المستندات واعترافها ما بصحه
توقيعها عليها امام اللجنه الابتداييه فان ذلك يعد دليلا قاطعا علي صحه هذه المستندات، ومن خلال الفحص الميداني الذي
اجرته المصلحه تبين ان الشركه تمسك حساباتها اليه علي الحاسب الالي وان ما اطلع عليه فريق الفحص الميداني مطابق لما
قدم من حسابات واقرارات سابقه في حين ان ما ورد به البلغ من اقوال ومستندات محاسبيه مغاير لما اطلع عليه الفريق
اليا مما يعني والمعني فريق الفحص انطباعا بوجود برنامج اذر للحسابات الحقيقيه اخفته الشركه تهوريا من الضريبه والزكاه
وبالتالي لم يتمكن فريق الفحص الميداني من الالطلاع عليه ومن ثم اصبحت المستندات المرفقه بالبلاغ اساستا متبا ويعتد به
لتعديل الربط الضريبي الزكي للعامين المذكورين.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع ما اعتبرته المصلحه حصه من الارباح للشريك الاجنبي للطريبه عن الفتره
للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه يضح ان تتجديد جوهر الخلاف بين التطرفين يتطلب معرفه التاریخ الذي يمكن ان يعتد به كبدايه لدخول وانضمام
الشريك/……(شريك) في شركه(ا) اثر شراكه ٥٠% من حص الشركه في راس المال من الشركه السعوديين وهل التاريخ الذي يعد تاريخا
لبدايه الانضمام هو تاريخ توثيق عقد التاسيس المعدل لدي كاتب العمل بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٥ (م). ام انه تاريخه العامه
للاستثمار بتاريخ (٢٠٠٢/٥/١١) ام انه تاريخ اثر.
وما سبق بيانه يتحن ان المكلف يطالب باعتبار تاريخ الانضمام وانتقال ملكيه ٥٠٠ من الحص في شركه (ا) للشريك
.....والذي علي اساسه يتم انتساب الطريقه والزكاه علي حص الشركه في الشركه للفتره الماليه من ١٠٠٢/٥/١١
٢٠٠٢/١٢/٢٠٢٠ م ه و تاريخ متاحه وتوثيق وزاره العد علي عقد التاسيس المعدل الذي بموجه انتقلت ملكيه هذه الحص
٢٤/٨
الضريبي للعام الالذي
الاضاس في اثبات تغيير الملكيه وانتقال ملكيه الحص، في حين تري المصلحه ان تاريخ الانضمام وانتقال ملكيه الحص للشريك
..... هو تاريخ ترخيص الهيه العامه للاستثمار الصادر برقم
ويعز ذلك حصول الشريك الاجنبي علي حصه من اراباع عام ٢
وTRI اللجنه ان الحصول علي ترخيص الهييه العامه للاستثمار انما هو ترخيص مبدي لا يرتب اثرا قانونيا حيث يستلزم ذلك الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات الحكوميه الاخري واستكمال الاجراءات القانونيه التي ترتب اثارا قانونيه من حيث الحقوق والWOAJACITات وبحاجه في النواحي المتعلقه بحساب الزكاه او الضريبه ومثال ذلك احتساب بدايه الاعفاء الضريبي لحصه
الجانب الاجني من ناحيه الحقوق وكذلك دفع الضريبه من ناحيه الواجبات، كما تري اللجنه ان احتساب الوعاء الزكوي والضريبي
يعتمد فيه علي اقرار المكلفه وعلي القوايم الماليه للمكلف، وان قياس عناصر تلك القوايم محاسبيا مرتبط باحدات ماليه
عاكسه لجوهر الحدث وليس شكله تطبيقا ل قاعده (الجوهر وليس الشكل) وحيث ان العقود ومنها عقد البيع لا تعت نافده في
مواجهه الغير الا اباثها بالكتابه امام كاتب عدل بحسب ما تقطي به الماده (العاشره) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢١/٨٥/٢٢١٥) و تاريخ ١٣٨٥٠ قرا عليه من تعديلات، حيث قضت بوجب اثبات عقد البيع وما يطرا عليه من
تعديل بالكتابه امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهه الغير،})(هذه الحاله وحيث ان الامر يتعلق
بتحديد التاریخ الذي يعتد به لاحتساب الوعاء الزكي والضريبي وسداد المبالغ المستحقه بموجهه وابلاغ المصلحه بعمليه البيع
و تغيير ملكيه الحصل لشركه فان اللجنه تري ان التاریخ المعتد،
البيع نصا يحدد تاريخ بدء نفاذها ان وجد، ذلك انه لا يمكن ان يقوم المكلف اعداد وتقدم اقراره الزكي الضريبي وسداد
المستحق بموجهه واخطار المصلحه وتبليغها ببيع لم يثبت بعد في مواجهه الغير و هذا هو مضمون الحدث المالي الذي عكس
في القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٣ م، كما ان تاجيل الاخذ باثر التعديل في حص الملكيه علي القوايم الماليه وباتاللي علي
الوعاء الزكي والضريبي وربطه بتعديل السجل التجاري اجراء يجانبه الصواب لان تعديل السجل التجاري يد اجراء شكليا لا علاقه
له بالحدث المالي ، كما ان مضمون تعديل عقد التاسيس وتملكه لدهض القص يغي باحقيه المشتي في الحصول علي اي
حصه من الارباح بعد تاريخ تعديل عقد التاسيس ويفضي بعدم احقيه البايع في الحصول علي الارباح من تاريخ يعه وتنازله عن
الحص الصباعه .
وما سبق وحيث ان القوايم الماليه المعتمد عليها في اعداد الاقرار الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي من ٢٠٠٣/١/١ ومما سبق وحيث ان القوايم الماليه المعتمد القوايم المالي من حيث جوهر عمليه انتقال الملكيه بين الشركه اعتبارا من ٢٠٠٣/١/١ م و ان ب دع و حتي ٢٠٠٣/١/١ م عتتبارا من ذلك التاریخ، وحيث ان الامر يتعلق بالمده الزمنيه التي علي اساسها يتم احتساب الزكاه او الضريبه فان التاریخ المعتد به للبيع وانتقال ملكيه الحص هو تاريخ توثيق تعديل عقد التاسيس امام كاتب العدد التاسيس امام كاتب العدد التاسيس لامما ملكيه الحص والبطالي هذه الحاله ٢٠٠٣/١/١ م وبما ان المكلف افر بتاريخ ٢٠٠٣/١/١ م وقع·
الخصوص.
٢٤/١٠
البند الثاني : الربط الضريبي علي حصه الشريك الاجنبي في الارباح لعامي ٢٠٠٠ م وتعديل الربوط الزكويه
علي حصه الشريك السعودي.
قضي قرار اللجنه في البند ( ثانيا ) بتاييد المصلحه في حساب الضريبه علي الشركه طبق لمستندات البلاع ومسودتي توزيع
ارباح عامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
استانف المكلف هذا البند فذكر ان البلغ المقدم من احمد منسوبي الشركه السابقين بلاغ كيدي لا اصل له من الصحه ولا
يعتمد عليه، و هذا ما اوضحه خطاب المصلحه رقم (٢٤٨٩٨/٥) وتاریه ١٤١٣/٠/٥٥
الشركه من مشاريع الكهرباء بالمنطقه الغربيه طبقا لتصريح حاصل العمل هي مبلغ وقدره (٦٦، ريل عام ٢٠٠٣ م
وMBLغ (٢٣,٧٧١,٢٢٦) ريان لعام ٢٠٠٤ م اي ان مجموع مستحقات المكلف عن العامين مبلغ وقدره (١٠٩,٨٧٨,٨٣) ريان، و هذا
قريب جدا اذا ما قورن بالمواع التي صرحت عنها الشركه في الاقرارات الزكويه الضريبيه المقدمه للصلحه اذا ما تم الاخذ بعين
الاعتبار انه تم مقارنه رصد المستجقات حسب خطاب شركه الكهرباء وقيمه الاعمال المنجزه حسب ميزانيات الشركه، كما ان
واورد المكلف فيما يلي، تفاصيل المستندات المقدمه للصلحه من احد الموظفين السابقين و تعليه علي كل منها:
(١/١) انه بالنسبه لاصل البيانات المصدق من الشريك السعودي، والشريك الاجني الذي يتضمن الافاده بان الارباحAPAق
٢٠٠٢م بلغت (٢٤٧٠٠٥٩) ريال، ولعام ٢٠٠٠٢٩، فتود الشركه ان تؤكد عدم صحه هذا البيانات استنادا الي الحقايق
والمعطيات التاليه :
(ا) يلاحظ ان البيانات الخاص بعام ٢٠٠٣م قد كتب بخط اليد وهو غير مطبوع وغير رسمي وليس مطبوعات واوراق
الشركه الرسميه، وعليه فان هذا البيان لا يتعدي ان يكون سوده ورقه عمل لا اكثر ولا اقل، ومن المتعارف عليه ان عمليات
توزيع الارباح تقر في اجتماعات عموميه يحرز فيها محاضر رسميه، وتكون اكثر دقه وليس مجرد ورققه او بيان مثل ذلك الذي
اعتمت عليه المصلحه، كما ان البيانات الخاص بعام ٢٠٠٤م عباره عن صوره لمستند وفي مثل هذه الامور الشركه لا تعترف
بصوره اي مستند و لا نستبعد اي اجراء او عمل يمكن ان يقوم به مقدم البلغ لاYXباث صحه ما قدمه من بيانات مع بلاغه
الكيدي.
ب) يلاحظ ان البيانات المذكور اعلاه، يخص عمليه توزيع الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٢م وعام ٢٠٠٣م معا والذي تم في
٢١١/٢٠٠٤م ولكن قبل التسويه النهاييه ل عمليه التوزيع، وبالتالي فهو لا يخص صافي ربح عام ٢٠٠٣م وحده وعلاقه علي ذلك، كان
هناك مبلغ مقترح لقييد احتياطي بنمبلغ (١٠٣٩،٦٣١) ريال، وعليه فانه لا بد من فهم تفاصيل مبلغ (٢٤،٧٠٠٥٤) ريال قبل
الحكم علي انه يمثل ارباح عام ٢٠٠٣م املا، اما تفاصيل هذا المبلغ فيها كما يلي :
ريال 10,9٣٥,٩٦٤
ارباح مبقاه لعام ٢٠٠٢
ريال 9,۸۰,۹,۲۱.
صافي ربح عام ٢٠٠٣
ريال (1,۰۳۹,۲۳۱)
مقترح لقد اتحياتي نظامي
المجموع ويمثل ارباح مبقاه كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١
ريال ٢٤,٧٠,٥٤٣
وليس ارباح عام ٢٠٠٣ م فقط
ج) ان مسمي القيد الخاص بتوزيع الارباح بحساب جاري الشركه لعام ٢٠٠٤م تحدث عن مسمي الارباح بانها ارباح ميزانيه عام
. م, ومن المتعارف عليه ان ارباح الميزانيه تعني الارباح المبقاه كما في تاريخ الميزانيه وليس صافي الربح لسنه معينه فقط.
(٢٠٠٤/١٠/٢٥) بالرجوع للبيان المصدق من الشريك السعودي والشريك الاجنبي الخاص بعام ٢٠٠٣ م يتحغ انه موقع بتاريخ ٢٠٠٣
وان قيد اقفال الارباح بالحساب الجاري كان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ م و لين صاحب الشكوي الكيديه يريد اظهار ان هناك نوعا من اخفاء
للايرادات، فقد تعمد ان لا يوضح انه كان في تاريخ هذا البيان مقترح لدي الشركاء لتكوين احتياطي نظامي بمبلغ (1.0.39.7) ريال،
وانه عند اقفال الحسابات في نهايه العام قرر الشركاء العقول عن هذا الموضوع وتوزيع الارباح قيمتها الاجماليه البالغه
(٢٥,٧٤٠,١٧٤) ريال وليس بقيمه (٢٤,٧٠,٥٤) ريان، ومما يؤكد ذلك، ان حسابات جاري كل شريك خلال عام ٢٠٠٠ رمتمنت قيدا
فعليا لحسابه بقيمه (١٢,٨٧,٥٠) مكن قيمه الارباح المبقاه كما في نهايه عام ٢٠٠٠ م والتسهيل عمليه تتبع الارباح
المبقاه وحركتها الفعليه والفقيه خلال عامي ٢٠٠٠ م يطلب المكلف من اللجنه مراجعه الجدول التفصيلي التالي :
ريان ١٥,٩٣٥,٩٦٤
ريان ٩,٨٠٩,٢١٠
الموصوع ٢٥،٧٥٥،١١٥
المجموع
: %0. اذركه بسبه حصه في الشركه
٢٤/١٢
الشريك السعودي
الشريك الاجنبي
يضاف : صافي ربح عام ٢٠٠٠
ناقطا : مخصص زكاه وضريبه
(vo...)
احتياطي نظامي
(٧,٧٣٣,٠٣٤
رصد الارباح المبقاه كما في ٢٠٠٤١٢١٢١ م
وبناء عليه يري المكلف ان ما ورد في البلغ الكيدي، لا يمثل باي شكل من الاشكال صافي ربح عام ٢٠٠٣ م فقط، Amar الذي
يؤكد ان هذا المستند لا يعكس واقع الحال، ولا يصلح لكي تستند عليه المصلحه حتي ترفض صافي الربح بموجب القوايم
الماليه مستنده الي وثيقه ليست دقيقيه ولا تحتوي علي اي تفصيل.
(٢-١) بالنسبه لصوره قايمه المركز المالي الفعلي كما في ٢٠٣/١٢/٣٢ م المقدمه مع البلاع والتي تعيد بان صافي ربح العام
بمبلغ (٢٤,٧٠,٠٥٤٣) ريال، فتود الشركه ان تؤكد علي عدم صحه هذه القايمه الماليه استنادا الي الحقايق والمعطيات التاليه:
(ا) لا يمكن ان توعي المصلحه بان قايمه المركز المالي قايمه فعليه في نفس الوقت تؤكد علي انها صوره وليست اصلا.
ب) لا يمكن الاعتماد بمستندات معينه ما لم تكن اصلا، فصوره المستند غير مقبوله نظاما لتكون اساسا يسمح للمصلحه
باعتماد ما ورد بها، ويدعوها للتحلي عن البيانات التي قدمتها الشركه وبالتالي فان الشركه لا تعترف باي صوره، نظرا لسووله تغيير
بياناتها وتعديلها عن طريق ماكينات التصوير والقص واللص ...الخ...
(٢٠٠٣) كما سبق بيانه فان مبلغ (٢٤,٧٠,٥٤٣) ريال لا يمثل طفاري ربع عام ٢٠٠٣ فقط وانما يمثل ارباح عام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٣
مقا، بعد الاخد بعين الاعتبار مقترح قيد الاحتياطي النظامي.
(٣-٣) يخصوص صوره جدول توزيع ارباح ميزانيه عام ٢٠٠٣ م الصدق من الشريكين السعودي والاجني المذكورين، فتود الشركه
ان تؤكد علي عدم صحه هذا الجدول استنادا الي الحقايق والمعطيات التاليه :
(ا) كما سبق ايضاء فان الشركه لا تعترف بصوره اي مستند، فالبلاغ كيدي ولا يمكن استبعاد اي اجراء او عمل يقوم به
صاحب البلاغ لدعم وجهه نظره.
ب) ان هذا الجدول غير مؤرخ ولا يمكن تحديد متي اعداده وما اذا كان يعكس واقTA معينا ام لا،ogenous من الاولي ان لا
تعتمد المصلحه علي مثل هذا الجدول في ظل وجود حسابات ماليه مدقه من محاسب قانوني مرخص له وفقا لانظمه المملكه.
ريال فكيف تعتمد المصلحه علي صور مستندات وفي نفس الوقت تظهر هذه الصور بيانات وارقام مختلفه،ogenous من الاولي
ان تقوم المصلحه بفرض هذه المستندات لا سيما وانها كانت تناقض بعضها بدل من التخلي عن الحسابات الختاميه المقدقه
من قبل محاسب قانوني مرخص.
د) ان ما ذهبت الي المصلحه من ان مبالغ الزكاه والضريبه الوارده في هذه الجداول هي نفسها المبالغ المسدده من قبل
الشركه مع اقراراتها المقدمه للمصلحه، وان هذا التطابق يكي صحه جدول توزيع ارباح ميزانيه عامي ٢٠٠٣ م ٢٠٠٤ فيان
٢٤/١٣
الشركه تري عكس ما تراه المصلحه تماما، وهو ان مقدم البلغ البغي كان يتمتع بنوع من الذكاء بحيث يقدم بعض البيانات الصحيه
ضمن بيانات اخري غير صحيحه، حتي يستنتج القاري بان كافه البيانات صحيحه.
والتوقيع علي بيان يظهر صربيه لا يتناسب علي الاطلاع مبع بلغ الارباح الظاهره في نفس البيان، الامر الذي يؤكد ان هذا
الجدول غير سليم وتم اعداده لاغراض كيديه بتحه، ثم انه من المستغرب ان يحتوي هذا الجدول علي عده توقيع وعده اختام وهو ما
يثير الشكوك حول صحه البيانات المقدمه مع البلغ.
(١-٤) يخصوص صوره البيان المقدم بمبلغ (٢,١٤١,٩٤٩) ريالي الذي يمثل ايراد اعمال من الباطن من مؤسسه (ي) الذي ذكر مقدم البلغ بانه تم تسجيله مباشره لحساب جاري الشركه (دون ج/الايرادات)، مدعما ذلك بمستخرج من الحاسب الالي لحساب جاري الشركه عام ٢٠٠٣ م والذي يعكس ايداع القيمه لجاري الشركه، فتوثد الشركه ان تؤكد علي عدم صحه هذا البيان استنادا الي الحقايق
والمعطيات التاليه :
(ا) كما سبق ايضاء فان الشركه لا تعترف بل تطعن بصوره اي مستند، فالبلاغ كيدي ولا يمكن استبعاد اي اجراء او عمل يقوم
به صاحب البلغ لدعم وجهه نظره.
(١٦,٦٩,٧٣) لقد ورد في المستخرج اللي لحساب جاري الشركه ان حصه الشركه من ارباح العام المالي ٢٠٠ م كانت
ريال، وان تاريخ القيد هو ٢٠٣/١/٢٤ م فكيف تكون ارباح عام ٢٠٠٢ م بملغ (١٦,٦٩,٧٤) ريال وفي نفس الوقت تحتسبها المصلحه
لاغراض الربط المعدل بمبلغ (٢٤,٧٠,٥٤) ريال، لا سيما وانه لا يوجد اي قيد اخر في هذا الحساب يفيد بالصفال ارباح اخري تخص عام
٢٠٠٢ م: ثم كيف تتجدد ارباح عام ٢٠٠٢ م قبل نهايه العام حيث تم قيدها في ٢٠٠٢ م: ومعلو م ان ارباح العام لا يتم قيدها الا
في نهايه العام، وعلAWه ذلك، فان المتصفح لقيود هذا المستخرج الالي يستنتج انها تخص الشريك السعودي فقط، وفي
نفس الوقت نري هناك قيدا مدرجا لجميع الشركه يتعلق ب舱حه الشركه من ارباح العام المالي ٢٠٠٣ معليه فان هناك تناقضا
واضحا يستحق التوقف عنده من قبل المصلحه للتشكيك بمستندات البلاع الكيدي لا بل رفضها.
ج) لو تم التسليم جدل ب舱حه ما ذهبت اليه المصلحه، فان المستخرج الالي لحساب جاري الشركه فان المستخرج الالي لحساب جاري الشركه
اعتمدت عليه المصلحه، يخص فقط حساب جاري الشريك السعودي نظرا لان جميع المسحوبات التي حدثت به تخص الشريك
السعودي، وبالتالي واذا ما اصرت المصلحه علي موقفها، فان هذا المبلغ يخضع للزكاه وليس للضريبه.
(1-0) بالنسبه لصوره حساب الارباح والخساير لفرعي الشركه بجده وتبوك لعام ٢٠٠٤ مالذان يعكس صافي الربح لكل فرع،
فتود الشركه ان تؤكد علي عدم صحه هذا الحساب استنادا الي الحقاق والمعطيات التاليه :
(ا) كما سبق ايضاء فان الشركه لا تعترف بصوره اي مستند، فالبلاغ كيدي ولا يمكن استبعاد اي اجراء او عمل يقوم به
صاحب البلاغ لدعم وجهه نظره.
ب) وعلAWLA علي كون هذا الحساب صوره وليس اصل، فهو غير موقوع وغير مؤخر وليس علي مطبوعات واوراق
الشركه، الامر الذي يفرغه كليا من مضمونه وشكله، وبالتالي لا يصلح لان يكون مستندا يعتد به علي الاطلاق.
ج) وثلاثيكد علي ذلك، فان ايرادات فرع جده عن اعمال الكهرباء وفقا لهذا الحساب هي (V0, 17, 19, 9, 1) في دين ان كامل
ايرادات الشركه شامله ايرادات جده وفقا لخطاب شركه الكهرباء لعام ٢٠٠٠ م بلفت (٢٣, ٧٧١, ٢٢١) ريال، الامر الذي ان كان لا يعني
صحه ما ورد في خطاب شركه الكهرباء، الا انه بالقطع يؤكد ان هذا الحساب المرفق مع مستندات البلاع الكيدي مزيف وغير صحيح
واغراضه كيديه فقط.
٢٤/١٤
مختلفه عن تلك الايرادات المينه في حسابات الشركه واقراراتها علي النحو التالي :
عام ٢٠٠٥
عام ٢٠٠٤
عام ٢٠٠٣
البيان
ايرادات دفتريه من .....
٤٦٠٠٩١٠٦
٥٤٩٦١١٨٤
٤٥٠٦٠٨٠
1 1 4, 7 9, 1 7 V
£7, V7, 1 7 1
7,1,1,7,1V
..... مستحقات المكلف من
(7V,9V·,VΓI)
1.9,9,9,0Λ
(Γ•,££1,Λ1Γ)
فروق الايرادات
فان الشركه بهذا الخصوص تود ان تؤكد علي ما يلي :
(ا) لا يمكن الاعتماد بخطاب شركه (ب) قبل فهم مضمونه ودفوي ما ورد فيه، بمعني هها المبالغ الوارده فيه تمثل ايرادات
للشركه ام مستحقات للشركه ؟ فهناك فرق في المفاهيم المحاسبيه والماليه بين مستحقات المقاول وايرادات المقاول.
ب) لقد قارنت المصلحه بين ايرادات الشركه المسجله في الدفاتر مع مستحقاتها الوارده في خطاب شركه (ب) دون ان تاخذ
بعين الاعتبار ايرادات فرع تبوك التي تعتبر جزءا من المنطقه الغربيه لاغراض شركه الكهرباء وعليه ولو سلم بصحه ما جاء في خطاب
شركه الكهرباء، فان المقارنه الصيحه يجب ان تكون كما يلي :
المجموع
٢٠٠٤
٢٠٠٣
الايرادات بموجب دفاتر الشركه :
٢٣,٦٠٦,٧٧٢
14,99V,50\( ^{r} \)
فرج جده
77,750,717
r7,·ΛV,170
r•,70Λ,•01
فرع المدينه
17,791,971
Λ,00•,9V0
Λ,Γ±,901
فرع تبوك
المجموع ويمثل الايرادات من المنطقه
7r,ΓεV,109
0r,Λ97,Λ00
الغربيه حسب دفار الشركه
1·9,ΛVΛ,ΛE
εr,νv7,ΓΓ7
…… ايرادات
V,Γ70,·V1
19,4V,9r3r
(17,0,Λ7)
الفروقات ومجموعها في صالح الشركه
ج) ولو تم التسليم بحبه خطاب ...... فان اجمالي ايرادات عامي ٢٠٠٠٥ م بموجب دفاتر الشركه يفوق ما ورد في
خطاب ...... بمبلغ (v,Γ70,ΓV1) ريال وعل الفرق في هذه الحاله وبالرغم من انه في صالح الشركه، يعود الي اختلاف طرق
الرثبات لدي كل من ...... والشركه.
وعليه فان عدم امطينان المصلحه لحسابات شركه بناء علي ض对联 بركه الكهرباء، ليس له ما يبرزه، لا بل ان خطاب
يجب ان يكون دافعه للمصلحه للاطمينان الي حسابات الشركه، نظلا لان حسابات الشركه تظهر ايرادات اكثر من تلك التي يظهرها
خطاب شركه الكهرباء للعاوني ٢٠٠٥ مما وبالتالي فان الامر يوكد وجود اي محاوله للاخاء او التهوب وهو ان الشريكه
قد خضع للضريبه في ذلك العامين ووفق للشريحه العليا، وبالتالي لا جدوي من نقل ايرادات سنه الي اخري بقصد التهرب لانه لن
ينتج عن ذلك اي وفورات ضريبيه.
٢٤/١٥
د) اذا كان صدر دخل الشركه الرييسي هو شركه الكهرباء، فانه استنادا الي خطاب شركه الكهرباء والي قيمه طفي الربح
الذي اضعته المصلحه للطريبه، يتبين وبحل وضوح نتيجه لبعض العمليات الحسابيه، ان هناك تناقطا ولبشا في استنتاجات المصلحه
المبنيه علي البلاع الكيدي، وذلك كما يلي :
( ه) و مما يؤك د حه موقف الشركه، انها لم تعمد الي اخفاء الزياده في ايراداتها بموجب الدفاتر عن الايرادات بموجب خطاب
شركه الكهرباء لتحفيض عبوها الضريبي، وانما اقتصر الامر علي عمليه توزيع الايرادات بين العامين بطريقه مختلفه عن تلك المتبعه
وعلاقه علي ذلك، وكما سبق ايضاء هد ققد شكه طافي، الربح في كلا العامين و خضع للضريبه وفقا لاعلي شريبه ضريبه،
وعليه فان عمليه اثبات الايرادات وتوزيعها بين العامين واي طريقه كانت، لن ينجم عنها اي تخفيض اوفر ضريبي حتي تتعمد
الشركه ترحيل ايرادات سنه الي اخري.
٢- وبخصوص ما ذكرته المصلحه من فقدان جانب الاطمينان الي الحسابات والاقرارات فيير المكلف انه ليس من المستغرب ان تفقد المصلحه جانب الاطمينان الي الحسابات، حيث ان البلغ من حيث المضمون والشكل بالغا كيديا هدفه الاساعه والاضرار بالشركه، وحيث ان الشركه قد دحضت كل مستند من مستندات البلغ الكيدي بما توفر لديها من ادله وقراين، فانها تري ان عدم اطمينان المصلحه للحسابات لم يعد قايما، لا سيما وان القوايم الماليه مدقه من قبل محاسب قانوني معتمد ومستقل ومرخص له نظاما، الامر الذي يستدعي المصلحه الي الاطمنان اليها، وباتالي فان الشركه تطالب المصلحه بتعديل الربط بناء علي الحسابات والاقرارات وليس بناء علي البلغ الكيدي، خاصه وان المصلحه علي الرغم من قيامها بالغص الميداني لم تتمكن من اثبات عدم صحه حسابات الشركه، كما انها لم تتمكن من اثبات صحه البيانات المقدمه لها وفقا للبالغ الكيدي، وعليه فان عدم امثمنان المصلحه الي الحسابات ليس له ما يبرره الا اذا تمكنت المصلحه من مراجعه وتدقيق بيانات الشركه بشكل يظهر وجود مستندات وبيانات لا يمكن للصلحه الركون اليها، ثم ان عدم تمكن المصلحه من اثبات صحه البالغ الكيدي، يجب ان يكون في حد ذاته دافعا قويا للمصلحه لكي لا تطمين الي تلك البيانات الكيديه لا سيما وان مقدمها لا يتسم بالحياد والاستقلاليه وان شهادته لا تقبل لا في الاثبات ولا في النفي.
وعلاوله علي ذلك تفيد الشركه بان صاحب البالغ الكيدي قد اتصل اداره الشركه، معبرا عن اعتذاره عن الخطا الذي ارتكبه بحق الشركه طالبا الصفح من الشركه، و هذا يؤكد ان الشركه لم تخف اي بيانات عن المصلحه وانها قد ذكرت وبشكل صريح في بيانات الحسابات
الختاميه لعام ٢٠٠٢م التعديل الذي طرا علي ترخيص الهييه العامه للاستثمار وما استلزم ذلك من تعديل ليعقد تاسيس الشركه نتيجه
دخول شريك اجنبي، كما انه لا بد من التذكير بانه قد سبق للمصلحه وان انهت موقف الشركه الضريبي والركوي حتي ٢٠٠٣/١٢/٣١ م
واكدت علي ذلك ثانيه بموجب خطاب المصلحه رقم (٢١٦٧٧/١٤) بتاريخ ١٤٦٦/٢/٢٠١ ه غير انها اعدت فتح الربط بناء علي بلاغ كيدي
٢٤/١٦
فقط، الامر الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار، بحيث لا يتم فتح ربط لسنه تم انهاها، فقط بناء علي معلومات كيديه لم يتم تحرها
بالدقه المطلوبه.
وبناء عليه واذا ما است رات المصلحه علي عدم الاطمينان للحسابات، فان النظام يتطلب في مثل هذه الحالات ان لا تنتقي المصلحه من البيانات ما تساء للربط علي الشركه، واذا ما هتاك معاير وصدا حدها النظام في مثل هذه الحالات ومنها اسلوب الربط التقديري او الجزفي من خلال تقدير نسبه صافي ربح لا تقل عن 10% من الايرادات ومن ثم احتساب الضريبه علي ضوء ذلك.
10,37V,·V0
(1,50*,17*)
%o • حصه الشريك الاجنبي بواقع
٤,٥٦١,١٦٣
لا شيء
ضريبه الدخل وفق الشرايح
(٢,١٤١,٩٤٩) بخصوص الايرادات الوارده من شركه (ج) وما ذكرته المصلحه من ان هناك ايراد من مؤسسه المليال بمبلغ (٢,١٤١,٩٤٩)
ريال لعام ٢٠٠م تم تسجيله مباشره لحساب جاري الشركه (دون ح/اليرادات) ومدعمه ذلك بمستخرج من الحاسب الالي لحساب
جاري الشركه لعام ٢٠٠م والذي يعكس ايداع القيمه لجاري الشركه، فان الشركه بهذا الخصوص تؤكد علي ان المستندات المرفقه
بالبلاغ الكيدي ما هي الا صور ولا يمكن الاعتداد بها ولو سلم جدل بصحتها، وقامت المصلحه بدراسه دقيقه لمستندات البلغ
الكيدي، لتبين لها ان حساب جاري الشركه الذي تاثر بهذه عمليه هو فقط حساب جاري الشريك السعودي، نظرا لان كافه القيود
المبييه في هذا الحساب تخصص مستويات الشريك السعودي فقط، ولا تشمل اي معاملات تخص الشريك الاجنبي، وبالتالي فان هذا
المبلغ لا يعني الشريك الاجنبي علي الاطلاق حتي يحاسب عليه ضريبيا، وانا يخضع هذا المبلغ للزكه فقط، كما سبق ايضاحه عند
تناول موضوع مستندات البلاغ الكيدي المتعلقه بموسسه الميال.
غير ان الصحيح والاولي بالايتبع هو ان هذا المبلغ قد قيد كتخفيف للمصروفات علي النحو التالي :
من د/البنك
الي د/المصروفات
كما انه لا بد من الاشاره الي انه قد تم تقديم شهاده من المحاسب القانوني الي اللجنه الابتداييه تؤكد قيد هذا المبلغ كتخفيف
للمصروفات، ولكن اللجنه الابتداييه لم تنظر في هذه الشهاده ولم تد راي حولها علي الاطلاق فهل البلاع الكيدي احق واولي
بالاعتماد عليه من شهاده ومصادقه صادره من مكتب محاسب قانوني مرخص له بموجب انظمه المملكه ٤ اييس من المنقط وحتي
الاجدر ان تعتبر شهاده المحاسب القانوني دليلا علي عدم صحه متندات البلاع الكيدي؟
٥- بخصوص مكافيات الشريك الاجنبي، فقد اعتمدت المصلحه علي احد مستندات البلاع الكيدي لتقويم بتعديل ربط عام ٢٠٠٠
باضافه مكافات الشريك المGBY (١,٧١٧,٩٩٢) ريال واخضعها للضريبه وبهذا الخصوص، تود الشركه ان تؤكد ان المكافاه التي
حصل عليها الشريك الاجنبي تعود لسنوات عمله كموظف قبل ان يصبح شريكا في الشركه ولهذا السبب قام الشريك السعودي
بدفعها من حسابه الشيخ وليس من حساب الشركه، لا سيما وان صرف هذه المكافاه قد تم في عام ٢٠٠٠ موبالتالي فان رد
الشركه علي هذا البند يتلخص بالاتي :
(١) ان المستثمر الانجني كان موظا بالشركه لمده طويله وخدم الشركه بمنتهي الاخلاص، وعلي نحو ذلك فقد راي الشرباك
السعودي مكافيه علي مجهوداته السابقه ابان عمله كموظف في الشركه.
(٢) لم تظهر صفه الشريك الانجني في مستند الصرف، وايما كانت الصفه السايده له انه موظف وليس شريك، بمعني ان هذه
المبالغ حصل عليها عن اعماله السابقه كموظف في الشركه وليس بصفته شريك بالشركه.
(٣) ان تلك المبالغ تعد بمثابه اجور رواتب حصل عليها عن فترات عمله السابقه كموظف و هذا النوع من الدخل لا يخضع
نظاما لضريبه الدخل علي الاطلاق، لانه يعد بمثابه دخل شخصي.
وبعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف اكد متملوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تتضمن الايفاده بانه ورد للمصلحه بلاغ من احمد منسوبي الشركه السابقين يفيد بتحقيق الشركه صافي ارباح مغابره للمصرح
عنها في الاقرارات والحسابات المقدمه عن عامي ٢٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م ووفقا للبيان ادناه :
٢٤/١٨
طافي الربح طبقا
لمستندات البلغ
ريال ٢٤,٧٠,٥٤
ريال ٤٤,٦٣,٧٩٤
طافي الربح طبق للحسابات
والاقرارات المقدمه
ريال ٩,٨٠,٩,٢١.
ريال ١٠٠٣٢١٤
البيان
عام ٢٠٠٣
عام ٢٠٠٤
فضل عن مبلغ (٢,١٤١,٩٩) ريالا ايمثل ايراد للشركه عن اعمال من الباطن من مؤسسه (ج) تم تسجيله مباشره لحساب جاري
الشركه، اضافه لصرف مكافاه للشريك الاجنبي قدرها مبلغ (١,٧١٧,٩٩١) ريالا لعام ٢٠٠٤ بqsد التهرب
الزكوي/الضريبي وارفق بالبلاغ المستندات الاتيه :
١- اصل بيان مصدق من الشريف السعودي الرييس التنفيذي للشركه، والشريك الاجنبي المدير العام بان الارباح الحقيقيه
لعام ٢٠٠٣ م بلغت (٢٤,٧٠,٥٥) ريال.
٢- صوره من قايمه المركز المالي الفعلي كما في ٢٠٣/١٢/٣١ م بما يؤكد صافي ارباح العام بmiبلغ (٢٤,٧٠,٥٥٣) ريال
٣- صوره من جدول توزيع ارباح ميزانيه عام ٢٠٠٣ مصد ما من الشريكين السعودي والاجني المذكورين.
٤- صوره بيان بملغ (٢١٤١،٩٩) ريال ايراد اعمال من الباطن من مؤسسه (ي)، تم تسجيله مباشره لحساب جاري الشركه
(دون د/ال ايرادات) ودمعه بمستخرج الي لحساب جاري الشركه لعام ٢٠٠٥ والذي يعكس ايداع القيمه لاجراي الشركه.
- صوره جدول توزيع ارباح ميزانيه عام ٢٠٠٥ مصدا من الشريك السعودي الرييس التنفيذي للشركه، والشريك
الاجنبي المدير العام بان صافي ارباح العام المقدقه من نشاط الشركه بلغت (٤٤،٦٣٣،٧٩٤) ريال.
٦- صوره من حساب الارباح والخساير لفرعي الشركه بجده وتبوك لعام ٢٠٠٤ موكلامها يعكس صافي الربح لكل فرع
مطابقا لجدول توزيع الارباح المصدق عن نفس العام.
وذكرت المصلحه ان الشريكين السعودي والاجني اطاعا علي تلك المستندات واعترا بتواقيعهم عليها وقد ابت ذلك في
محضر الفحص الميداني، وذكرت المصلحه انه من خلال الفحص الميداني الذي اجرته المصلحه تبين ان الشركه تمسك حساباتها اليه
علي الحاسوب وما اطلع عليه فريق الفحص مطابق لما قدم من حسابات واقرارات سابقه في حين ان ما ورد بالبلاغ من اقوال
ومستندات محاسبيه مغایر لما اطلع عليه الفريق اليه، مما يعني وبود برنامج اخر للحسابات الحقيقيه، اخفته الشركه تهوريا من الضريبه
والزکاه، وباتالي لم يتمكن فريق الفحص من الاطلاع عليه ومن ثم اسبعت مستندات البلغ اساسا متييا لاتعديل الربط
الضريبي/الزكوي للعامين المذكورين لاسيما wed اعترف الشريكان السعودي والاجني بتواقيعهم عليها كم سبق، فظلا عما تقدم
فقد تخلت المصلحه عن الحسابات والاقرارات المصرح عنها سابقا لعامي ٢٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م بعد ان فقدت المصلحه جانب
الاصمثان بها، نظرا لتحارب حجم الايرادات d'فتريه من مشاريع الكهرباء بالمنطقه الغربيه (جده، المدينه) للاعوام من ٢٠٠٠ م
حتي ٢٠٠٠ م مقارنه بستحقات المكلف من هذه المشاريع طبق لخطاب صاحب العمل الشركه السعوديه للكهرباء رقم
وقدمت المصلحه فيها يلي بيان تفصيلي يعكس هذا التضارب و ججمه :
<table><tr><td>م.٠٠٠ م</td><td>عام ٢٠٠٤ م</td><td>عام ٢٠٠٣ م</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٤١,٠٩٩,١٠٦</td><td>٥٤,٦٩٦,١٨٤</td><td>٥٥,٦٥٠,٨٠٠</td><td>ايرادات دقاريه من ....</td></tr><tr><td>١١٤,٢٩,٨٦٧</td><td>٤٣,٧٧١,٢٦٦</td><td>٦٦,١٠٦,٦١٧</td><td>مستحقات المكلف .....</td></tr><tr><td>٦٧,٩٣٠,٧١</td><td>١٠,٩١٩,٩٥٨</td><td>٢٠,٤٤١,٨١٣</td><td>فروق الايرادات</td></tr></table>
مما اعطي البلغ ثقه وطمياننا بصحته وانعكس ذلك علي الربط الزكي/الضريبي المعدل بموجه، كما قدم ميثل وحرك
مذكره تضمنت الافاده انه بخصوص مكافاه الشrik الاجنبي لعام ٢٠٠٠ بالم ٢٠٠٠ (١,٧١٣،٩٩١) ريان. وحيث ان الشrik
السعودي افاد في جلسه الاستماع والمناقشه بان هذه المكانه مفا قبل المجهودات التي قام بها الشrik في اداره الشركه
وهذا اقرار من الشrik بدفع المكانه وحيث ان الشركه هي شركه ذات مسيوله محدوده فان هذه المكانه تعد توزيعا للربح
وتمثل جزء لا يتجزا من دخل الشrik الاجنبي وبالتالي تضم الي نصيه في صافي الربح وتخضع للضريبه وذلك وفقا لما جاء في
الماده (الثالثه عشره) من نظام الضريبي الفقره (ب) .
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم الاخذ بالمعلومات والبيانات التي وردت للصلحه من احد موظفي الشركه السابقين، علي اعتبار ان ما قدمه المذكور من بيانات يعد بالغا كيديا لا ينبغي الاخذ به الا بعد التحقق من صحته، في حين تري
المصلحه الاخذ بالمعلومات التي وردت ايلها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان
يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وتعد القوايم الماليه المقدقه للمكلف احمد اهم القراين التي يمكن الاعتماد عليها و الخيار
الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء الزكوي والضريبي، كما انه يجوز في حال عدم تقدمي المكلف للقوايم الماليه اختيار احتساب
الزكاه او الضريبه علي اساس تقييري، وهنا نابه بترك تجار تحديد وعلاوه الزكوي او الضريبي لتقدم الصلحه والتي يلزمها في
هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعماء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه
المكلف من دلايل وقران موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقصها من
اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا
لاحتساب الوعاء الزكوي و الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والغير والافضاح حيث ان
القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص
الضريبي اليها فور طلبها، كما انالنظام المحاسبي يقتني لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالامستندات الاوليه التي تكون
سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاير بالاضافه الي ان معابر المراجعه السعوديه تستلزم ضروره
توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاير للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس،
ومن حيث المنقط فان ما تقضي به معاير المراجعه يمتد انره عند الفحص الزكي او الضريبي. كما تري اللجنه انه لا يمكن
الاعتماد علي بيانات خارجيه ما لم يتم التحقق والتاكد من صحتها، وباتالي تري ان الامر يستلزم معرفه ما اذا كانت البيانات التي
٢٤/٢٠
احكامالنظام ام انه اجتهاد ليس له ما يدعمه منالنظام، وتري اللجنه انالنظام اعطي المصلحه الحق في الفحص (المكتي او الميداني) للتاكد من سلامه وعداله القوايم الماليه و ذلك من خلال الالطلاع علي كافه البيانات والمساعده والمنتندات اللازمه ويتضح ان المصلحه قد استخدمت هذا الحق وقامت اجراء الفحص الميداني طبق لما هو موضح في محاضر الفحص الموقع من مندوبي
المصلحه ومدوي، المكلف بتاريخ ١٥٩/١/٢٦٩/٥٩ و١٤٨/٨/٢٠٩ و١٤٩/٧ و تبارح
وما سبق بيانه ينتضح ان السبب الجوهري الذي اعتمدت عليه الصلحه واعتبرته مبرزا اجراء الروط المعدله لعامي ٢٠٠٤ م
هو البيانات الوارده مع البلاع الذي تلقه المصلحه والذي يفيد بان بعض البيانات الماليه الظاهره في الایرارات والقوايم الماليه
المقدمه للصلحه عن عام ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤ وابلاطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما في
ذلك الایرارات الزكويه الضريبيه والقوايم الماليه المقدقه المصلحه عن عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤ والمقدم لهذه اللجنه
نسخه منها، و ذلكات اطلاعها علي محاضر اعمال الفحد الميداني الذي قامت به المصلحه لفح حساب المكلف لعامي ٢٠٠٣
و ٢٠٠٤، وعلي الربوط الزكويه الضريبيه التي اجرتها لمعاني ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤ و علي المستندات المفرقه مع البلغ، اتخج
للهجه ان المكلف قدم اجرااته الضريبيه القيامي الممدقه المصلحه عن الاشراء الايرادات من الشاط عام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤
علي التوالي بمبلغ (٥٣،٨٩٦، ريال وملغ (٦٨،٧٨٥،٥٦) ريال وملغ (٦٨،٧٥،٦٦) ريال وملغ (٦٨،٧٥،٦٦) ريال وملغ (٦٣،٨٦) ريال وملغ (٦٣،٦٦) ريال وملغ (٦٣،٦٦) ريال وملغ (٦٣،٦٦)
علي التوالي بمبلغ (٥٣،٨٩٦، ريال وملغ (٥٣،٨٩٦) ريال وملغ (٥٣،٨٩٦) ريال وملغ (٥٣،٨٩٧) ريال وملغ (٥٣،٨٩٦) ريال وملغ (٥٣،٨٩٣) ريال وملغ (٥٣،٨٩٣) ريال وملغ (٥٣،٨٩٣)
. البند الثالث : غرامه تاخير واخفاء
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) بتبيد المصلحه حساب الغرامات المستحقه.
التاخير في نطاق ضيق كدا، حيث نص المنشور الدوري في احدي فقراته علي ما يلي :
"وكذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الوجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه
التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او
لبس في المبدا".
بالنسبه لهذه الحاله يتحن ان هناك اختلافات حقيقيه في وجهات النظر بين المصلحه والشركه منها ما يتعلق بالانساس الذي
يعتد به لتحديد تاريخ دخول الشريك الاجبني.
وذكر ان لجان الاعتراض والاستثناف حكمت في العديد من القضايا المشابه، واصدرت قراراتها بعدم فرض غرامه تاخير عند وجود
اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر: قرار اللجنه الاستثناعيه المؤيد ل قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه scale (٨) لعام ١٤٧ (١٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨)
الثالثه رقم (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٣ (١٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨) لعام ١٤٧ (٨)
١٣١٧ ه والذي ايد وجهه نظر المكلف بخصوص عدم فرض غرامه تاخير، و قرار لجنه الاعتراض الحكمت بعدم
مما سبق يتبين ان هناك اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه والشركه، وان العديد من قارات لجان الاعتراض حكمت بعدم
فرض غرامه تاخير عند وجود اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، وعليه فان الشركه تتقدم بطلب الحكم بعدم فرض
غرامه تاخير بواقع ٢٥%.
وفيما يخص غرامه الاخفاء فان الشركه لا توافق عليها للاساب التاليه :
ان المصلحه استقت معلوماتها من البيانات المقدمه لها والمرقفه بالبلاغ الكيدي، ولقد قامت الشركه بالرد علي كل بند من بنود
البلاغ الكيدي، واذا كانت المصلحه قد عزت عدم امثميانها للحسابات الي بيانات البلغ الكيدي المقدم من طرف لا يتسم بالحياد
والاستقلاليه، فان ذلك لا يعني ان بيانات الشركه غير صحيحه لاسيما وانها بيانات مدققه من محاسب قانوني معتمد ومرخص له
بالعمل في المملكه، كما ان غرامه الاخفاء تفرض في الحالات التي تستحق فيها ضرايب كانت مخفيه عمدا او نتيجه خطا مقصود او
تعقد اعطاء بيانات غير صحيحه وغني عن البيان ان سوه القصد وتتعهد التهوب من الضربه، لا يجوز ان يفرض افتراشا او ينقي علي
الرجم والاتخمين وانا يجب ان يثبت بالتحقيق ويقوم عليه الدليل، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان بيانات البلاع الكيدي لا ترقي لدرجه
الاعتتاد بها وان المصلحه لم تقدم دليها القطعي علي محاولات التهوب او الاخفاء، فان الشركه تري ان غرامه التهوب ليس في
محلها ان فرضا في قط علي عبثها الضريبي وانا ينال من سمعتها ومقامها، وعليه ترجو الشركه من اللجنه اصدار قراها
٢٤/٢٢
العادل بها الخصوص، حيث انه لا يجوز ان تلقي التهم جزاها فلا بد من اقامه الدليل القاطع الذي لا يقبل spك خاصه اذا كان الامر يتعلق بما قد يسيه الي سمعه الشركه وينال من قدرها لان الاحكام يجب ان تبني علي اليقين لا علي الشك والتحمين وابدرت الشركه
استعدادها لتقويم اي بيانات او مستندات قد ترغب فيها اللجنه.
بعد اطلاق المصلحه علي استيناف المكلف قدم مملوها مذكره تضمنت الايفاده بان المصلحه طبقت النظام فيما يتعلق
باحتساب غرامه التاخير عن الضريبيه غير المسوده وذلك حسب ما جاء في الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه الفقره (٣).
والبنسيه لغرامه الاخفاء تعيد المصلحه بان الغرامات المفروضه علي الشركه سواء غرامات التاخير او الاخفاء لم يتم فرضا لوجود
خطا او اختلاف حول تعديلات قامت بها المصلحه مختلف عليها ولم تستقر بل ان الفروقات الزكويه والضريبيه ناتجه من اجراءات
قامت بها الشركه بqed التهرب الزكي والضريبي ومن ذلك ادراج ابراح الشركه في الاQRARات المقدمه للصلحه بما يخالف الارباح
الحقيقيه بما يزيد عن (٩٩) مليون ريال وايرادات لم تدرج وتم افقالها في الحسابات الجاريه للشركه ومكافات للشريك الاجنبي
واعمال اخري موضحه تفصيلا بقرار اللجنه الابتداييه
وقد تم فرض غرامتي التاخير والاخفاء تطبيقا للماده (10) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢١) لعام ١٣٧٠ ه التي تنص انه علي شركه خاضعه لهذا النظام ان تقدم بيانا مع الاستماره الرسميه وان تدفع قيمه المبلغ المبين فيه الي الموظف المتدب من قبل وزاره الماليه لهذا الغرض ويجب تقدمي البيان المذكور في او قبل اليوم (الخامس عشر) من الشهر (الثالث) الذي يلي نهايه السنه التي عمل البيان من اجلها وفي حاله عدم تقدمي البيان ودفع المبلغ خلال (خمسه) ايام من المده المحدده تضاه غرامه قدرها عشره بالمانه من الضريبه الي المبلغ المستحقه واذا تجاوزت مده التاخير (خمسه عشر) يوما تصبح الغرامه (خمسه وعشرون بالمانه) وكذلك تطبيقا للماده (١٨) (فقه) من نظام الضريب الماده (٢٠) (فقه) (ب) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٤٠) لعام ١٣٧٠ (١٧٧) وتاريخ ١٧١/٧/١٠ (٧٨٩) (٢٩٩) لاعمام ١٤٣١ ه المطادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٧٨٩) وتاريخ ١٧١/٧/١٠
بصه ربطها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير وغرامه الاخفاء علي الضرايب التي تم احتسابها بموجب ربط
عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه وحيث انتهت اللجنه في البندين (الاول) و(الثاني) من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف فان الغرامات التي
احستيتها المصلحه بموجب ربطها علي السنوات محل الاستيناف تسقط لسقوط اصلها.
٢٤/٢٣
القرار :
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : قبول الاستثناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣١
من الناحيه الشكليه.
ثانيا :})(الموضوع :
1 - تاييد استثناف المكلف في طلبه اعتماد تاريخ توييق عقد التاسبس المعد لدي كاتب العدل كتاريخ لانتقال ملكيه
الحص الصحه للشريك الانجبي علي ان تتم محاسبه ضريبيا اعتبارا من ٢٠٠٣/١/١ موقا لافراه والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم الاخذ بالبيانات التي تلقتها المصلحه بموجب البلغ واجراء الروط اعتمادا علي
القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- ٣- عدم توجب غرامتي التاخير والاخفاء لسقوط اصلها.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٢٤/٢٤