moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471211888 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد ذات مسؤليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/12/29 اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه ثقيله حموله (100) طن لمده (2) شهرين ميلاديين، وقيمه الاجره (152.616) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (152.616) مايه واثنان وخمسون الفا وست ميه وسته عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (152.616) مايه واثنان وخمسون الفا وست ميه وسته عشر ريال بتاريخ 1439/12/19 ه، ولم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1439/08/15 ه حتي 1439/10/16 ه . وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (152,616.49) مايه واثنان وخمسون الفا وست ميه وسته عشر ريال و تسعه واربعون هلله، عن الفتره من 1439/08/15ه 1439/10/16. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء برقم (PO/ANP/506) وتاريخ 20 سبتمبر 2017م صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها الرسميه وممهور بختم وتوقيع منسوب لها. 2- فاتوره رقم (4244) وتاريخ 31/05/2018م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (162,751.68) مايه واثنان وستون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- فاتوره برقم (4331) وتاريخ 30/06/2018م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (56,963.09) سته وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه ريال وستون وتسع هللات ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 7/01/1445ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في 10/03/1445ه وفيها حضر المدعي وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل الدعيه هل لديه ما يود اضافته ؟ فافاد بانه يؤكد علي طلبه السابق ، وانه يحيل علي ما قدمه من مستندات وفواتير مستلمه من المدعي عليها ، و اكتفي بذلك ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (152,616.49) مايه واثنان وخمسون الفا وست ميه وسته عشر ريال و تسعه واربعون هلله، عن الفتره من 1439/08/15 ه 1439/10/16ه ، وبما ان محل الدعوي عقد اجاره مبرم بين طرفين تجاريين ، عليه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الاجره المتبقيه في ذمه المدعي عليها ، وقدم ما يثبت طلبه من امر الشراء الصادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الرسميه والممهور بختمها وتوقيعها ، وفاتورتين بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع استلام من ممثل المدعي عليها ؛ اذ ان استلامها من قبل المدعي عليها يعد اقرار منها بصحه ماورد فيها ويجعلها حجه عليها وذلك استنادا الي الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات والتي تنص علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، وبما ان الاصل عدم سداد المديونيه محل المطالبه والوارده في الفواتير المستلمه من المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، قال ابن قدامه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم علیه؛ لانه لو لم یحكم علیه لجعل الامتناع والاستتار طریقا لتضییع الحقوق) الكافي (١٢٨/٦)، ولان العاده الظاهره ان من له دفع صحیح لا يتخلف عن الحضور ولا يسقط حقه بذلك التخلف ، كما ان التخلف الحضور بعد التبلغ بموعد الجلسات یقوي جانب المدعيه فيما تدعيه وتقدمه ، كما ان الدايره تستخلص من ذلك التخلف صحه الدعوي والمستندات المقدمه لاثباتها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (152,616.49) مايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وسته عشر ريال وتسعه واربعون هلله ، وبالله التوفيق .