gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: القرار رقم (IFR-2021-353) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-12235) | ضريبه الدخل – الربط الزكوي - فروقات الاستهلاك – لم تقدم المدعي عليها اسباب التعديل - الغاء اجراء المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م اجابت الهييه ان المدعيه لم تقدم كافه المستندات المؤيده للبند محل الاعتراض - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت الكشف المتعلق ببيان الاصول واستهلاكها، في حين ان المدعي عليها قامت باعاده اعداد كشف الاصول الثابته واحتساب استهلاكها ولم تقدم اسباب التعديل - مؤدي ذلك : الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والفقره (٢) من تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩)، والفقره (٢) من تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤). المستند: - الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ - الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. - الفقره (٢) من تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩) وتاريخ - الفقره (٢) من تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...)، تقدمت بواسطه/ ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير المدعيه بموجب عقد التاسيس، باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وينحصر اعتراضها في بند فروقات الاستهلاك : تدعي انها قامت باضافه فروقات الاستهلاك الي صافي الدخل المحاسبي وذلك لاغراض تعديل صافي الدخل لاغراض جبايه الزكاه، كما انها قامت بخصم صافي الاصول الثابته المعدله وفقا لاغراض جبايه الزكاه، وتطالب برد الربط الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جاء فيها انها قامت بالتوصل الي قيمه الاصول الثابته المعدله المحسومه من الوعاء الزكوي وفروقات الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشوف الاصول الثابته واحتساب استهلاكاتها، واستندت في اجرايها الماده (٧) من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، كما ذكرت بان المحاسب القانوني المعد للقوايم الماليه اقر بانه استخدم طريقه القسط الثابت في الفقره (٢) والفقرات (٧،٦،٥)، كما انها دفعت بان المدعيه لم تقدم كافه المستندات المؤيده للبند محل الاعتراض، وعليه قامت برفض اعتراض المدعيه وفقا لاحكام الفقره (۳) من الماده (٢٠) من لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطالب برفض الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها / هويه وطنيه رقم (...) وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفتهما ممثلين للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) . وحيث لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واستنادا الي (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. .. .. وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٤م تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير للمدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في بند فروقات الاستهلاك : تدعي انها قامت باضافه فروقات الاستهلاك الي صافي الدخل المحاسبي، وانها قامت بخصم صافي الاصول الثابته المعدله وفقا لاغراض جبايه الزكاه، في حين دفعت المدعي عليها انه تم التوصل الي قيمه الاصول الثابت المعدله المحسومه من الوعاء الزكوي وفروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشوف الاصول الثابته واحتساب استهلاكها، وحيث نصت الفقره (٢) من تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٦ه علي انه: «نفيدكم بموافقه معالي وزير الماليه علي السماح للمكلفين الزكويين باحتساب استهلاك اصولهم الثابته وفق طريقه القسط الثابت بحيث يتم تقسيم الاصول الثابته الي خمس مجموعات وهي ذات المجموعات المعتمده في الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م السابعه عشره من النظام الضريبي واستهلاكها بالنسب المقرره بتلك الماده. وبناء عليه نامل مراعاه الاتي: ثانيا : اذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقه الاستهلاك المقرره في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي عند تحديد وهاء الزكوي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم وعايه الزكوي وفق ما نصت عليها الفقره (٢) من تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ٤ - قسط الاستهلاك للاصول الثابته حسب نص الماده السابعه عشره من النظام، ووفق الضوابط الاتيه: ا- الا يكون القصد من شراء الاصل اعاده بيعه، وانما لغرض استعماله بالكامل او جزءا منه في اغراض المنشاه. ب. ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، او التلف، او التقادم، ويبقي له قيمه بعد انتهاء السنه الضريبيه. ج. ان يكون الاصل مملوكا للمكلف بموجب وثايق رسميه كصك الملكيه للمباني وعقود وفواتير الاقتناء للاصول الاخري. د. لا يحول توقف الاصل عن العمل خلال السنه الضريبيه دون حسم استهلاكه»، كما نصت الماده (۱۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه علي انه: «ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي: المباني الثابته : خمسه بالميه (0) المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله عشره بالميه (١٠). المصانع والالات والمكاين والاجهزه والبرمجيات برامج الحاسوب والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن خمسه وعشرون بالميه (٢٥). مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها عشرون بالميه (۲۰) جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهله غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاثاث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره عشره بالميه (۱۰). د- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه. ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالميه ( ٥٠٪) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوما من المبلغ نسبه خمسين بالميه ( ٥٠%) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شريطه الا يصبح الباقي سالبا»، كما نصت الفقره رقم (٢) من الماده (۷) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان النصوص النظاميه اعطت السماح للمدعيه باستخدام طريقه الاستهلاك التي ترغب فيها وان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ما يرد في اقرارها هي الطريقه التي ترغب في استخدامها مع مراعاه الثبات علي الطريقه التي ترغب في استخدامها، وحيث تبين ان المدعيه قدمت الكشف المتعلق ببيان الاصول واستهلاكها، في حين ان المدعي عليها قامت باعاده اعداد كشف الاصول الثابته واحتساب استهلاكها ولم تقدم اسباب التعديل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * الغاء اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعيه/ شركه... (رقم مميز ...) في شان الربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.