moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٩٨٤١ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء عدد (٤٠) بولي فليم ٤ مم ساده - درع الصحراء ٤مم ساده - حمايه غازل ٢,٥ مم بثمن اجمالي قدره (٥٩,٩٢١) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب ومطابقه الرصيد. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٢١) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٠م وحتي ٢٠١٢/١٠/١٤م بمبلغ قدره (٢٩,٩٢١) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٩م بمبلغ قدره (٥٩,٩٢١) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال ممهور بختم منسوب لمؤسسه (...) للتجاره. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢٩,٩٢١) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال تمثل قيمه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مطابقه علي الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليه وكشف حساب ومجموعه من الفواتير وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يقر بالمبلغ محل المطالبه، ثم عرضت المحكمه الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (٢٩,٩٢١) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال. البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال دفعتين تحل علي النحو التالي: القسط الاول بتاريخ ٠١/ ٠٩ /٢٠٢٤م بملغ قدره (١٤,٩٦٠.٥٠) اربعه عشر الف وتسعمايه وستون ريال وخمسون هلله والقسط الثاني بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٤,٩٦٠.٥٠) اربعه عشر الف وتسعمايه وستون ريال وخمسون هلله. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها ، ثم قررا الطرفان قبول ذلك وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.