ncar · regulation · processed · 66 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم (6/ 2) وتاريخ 11 /6 /1416ه المتوج بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/9045) وتاريخ 27 /6 /1416ه ان مجلس التعليم العالي. بناء علي احكام الفقره (9) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات المجلس اصدار اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمه لمكافات، واعانات الطلبه، وغيرهم، وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني. وبناء علي احكام الماده (الحاديه والخمسين) من النظام التي تقضي بان يضع مجلس التعليم العالي احكام المراقبه الماليه السابقه للصرف بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبه العامه. وبناء علي احكام الماده (الرابعه والخمسين) من النظام التي تقضي بما ياتي: (ا) للجامعه القيام بدراسات او خدمات علميه لجهات سعوديه مقابل مبالغ ماليه، وتدرج عايدات هذه الدراسات، والخدمات في حساب مستقل تصرف في الاغراض التي يحددها، ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي. (ب) لمجلس الجامعه قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف الخاصه بالجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنه بشروط، او المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط، او الاغراض تتفق مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الاغراض المخصصه لها، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. وحيث ان اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات من اللوايح المشتركه، وسوف يؤدي اقرارها الي توحيد الاجراءات الماليه في الجامعات. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلي نسخه من اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المرفقه بهذه المذكره قرر المجلس ما يلي : " الموافقه علي اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات وفقا للصيغه المرفقه بالقرار " اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في ال جامعات (الفصل الاول) الميزانيه ماده (1): يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر باقرارها مرسوم ملكي يحدد ايراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبه تنفيذها لديوان المراقبه العامه، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله. ماده (2): تتكون ايرادات كل جامعه من: (ا) الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله. (ب) التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف. (ج) ريع املاكها، وما ينتج عن التصرف فيها. (د) اي ايرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث، او الدراسات، او الخدمات العلميه للاخرين. ماده (3): تتولي كل جامعه تحضير مشروع الميزانيه الخاصه بها بالتنسيق مع كليات الجامعه، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، وادارتها علي اساس تقديرات مصروفاتها ويصحب التقديرات بيان بالمبررات التي بني عليها التقدير. ماده (4): مع مراعاه التعليمات الصادره بها الميزانيه العامه للدوله، تشتمل مصروفات كل جامعه علي الابواب الاتيه: الباب الاول: يخصص للمرتبات، والاجور، والبدلات. الباب الثاني: يخصص للمصروفات التشغيليه، والاستهلاكيه، والاداريه. الباب الثالث: يخصص لمصروفات برامج الصيانه، والتشغيل. الباب الرابع: يخصص للمشاريع والانشاءات الجديده. ماده (5): مع مراعاه الفترات المحدده من قبل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني لتقديم مشروع الميزانيه، يقدم مدير الجامعه مشروع الميزانيه الي الجامعه للموافقه عليه، ويرفعه لوزير التعليم العالي. ماده (6): تتم المناقلات بين البنود، او بين ابواب الميزانيه، وفق ما يقضي به مرسوم الميزانيه. ماده (7): لا يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط الا في حدود الاعتمادات المدرجه في الميزانيه، او بعد صدور قرار بتعديلها من السلطه المختصه. ماده (8): تودع اموال الجامعه باسمها في مؤسسه النقد العربي السعودي، او احد فروعها في المملكه، ويجوز بموافقه مجلس الجامعه ايداعها في مصرف او اكثر اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك. (الفصل الثاني) المشتريات والتكليف بالاعمال ماده (9): لمدير الجامعه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال، الصلاحيات الاتيه: (ا) طرح المنافسات العامه للمشتريات، والاعمال، والبت فيها، بما لا يتجاوز خمسه عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون البت فيه لرييس مجلس الجامعه. (ب) التكليف المباشر لتنفيذ الاعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال. (ج) قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحه اعلاه مما هو داخل في صلاحيته، وكانت حاجه العمل لا تسمح باعاده طرح العمليه في منافسه اخري. ماده (10): لمدير الجامعه ان يفوض بعض صلاحياته الماليه المتعلقه بالمشتريات، والتكليف بالاعمال، لوكلاء الجامعه، والعمداء، ومديري المعاهد، ورؤساء الاقسام، وغيرهم بالجامعه وفق نظام تامين مشتريات الحكومه، وتنفيذ مشروعاتها، علي ان يكون التفويض متدرجا حسب مسؤوليه الشخص المفوض اليه. ماده (11): كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال، تطبق بشانه الاحكام الوارده في نظام تامين مشتريات الحكومه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 7 /4 /1397ه ولايحته التنفيذيه، وما يطرا عليهما من تعديلات. ماده (12): مع مراعاه القواعد المنظمه لتاجير، وازاله المباني الحكوميه، والاستيجار من الغير، لمدير الجامعه، او من يفوضه: (ا) تاجير ممتلكات الجامعه، وتجديد عقود الايجار، او فسخها. (ب) ازاله المباني اذا كانت ايله للسقوط، او تشكل خطرا. (ج) استيجار الاعيان، او العقارات من الغير. (الفصل الثالث) المستودعات ماده (13): يتم جرد جميع موجودات الجامعه جردا فعليا مره كل سنتين علي الاقل بواسطه لجنه يشكلها مدير الجامعه، وذلك لمطابقتها بسجل الاصول، ورفع تقرير بذلك لمدير الجامعه، وفيما عدا ذلك يطبق في تنظيم مستودعات الجامعه وقواعد واجراءات المستودعات الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (21 /4201) وتاريخ 11 /8 /1403ه وما يطرا عليها من تعديلات. (الفصل الرابع) التحصيل والصرف ماده (14): يجوز صرف سلفه مستديمه لكل كليه ، او معهد، او عماده مسانده، او مركز، او اداره في الجامعه، بقرار من مدير الجامعه، او من يفوضه يحدد البنود التي تصرف عليها، وتكون السلفه في عهده امناء الصناديق، او ماموري الصرف، او مدير الاداره، ويتم ذلك وفقا لقواعد تنفيذ الميزانيه. ماده (15): يكلف مدير الجامعه، او من يفوضه في مواعيد غير معينه، من يقوم بجرد نقود السلفه المستديمه، ويجب تصفيه هذه السلفه قبل نهايه كل سنه ماليه. ماده (16): يجوز صرف سلفه مؤقته لاغراض محدده بقرار من مدير الجامعه او من يفوضه، ويجب تسويه هذه السلفه بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله. ماده (17): مع مراعاه احكام المادتين (47) و(48) من هذه اللايحه، يكون الصرف، والتحصيل، والانفاق، بالنسبه لريع املاك الجامعه، وما ينتج عن التصرف فيها، طبقا للتعليمات الماليه للميزانيه والحسابات. ماده (18): فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه، تحصل الجامعه وتودع ايراداتها في مؤسسه النقد العربي السعودي، لحساب وزاره الماليه والاقتصاد الوطني بموجب اذن تحصيل، او ايداع، وتسجل تلك المبالغ في السجلات المحاسبيه حسب اشعار المؤسسه. ماده (19): كل ما لم يرد به نص خاص فيما يتعلق بالصرف والتحصيل، تطبق بشانه التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، والتعديلات التي تطرا عليها. (الفصل الخامس) الرقابه الماليه - الرقابه الماليه قبل الصرف - الرقابه الماليه بعد الصرف الرقابه الماليه قبل الصرف ماده (20): يكون للجامعه مراقب مالي، ومساعد له، او اكثر، وفقا لحاجه العمل، يختارهم مجلس الجامعه، بناء علي ترشيح من مدير الجامعه، لمده ثلاث سنوات، قابله للتجديد، ويكونون مسؤولين امام مجلس الجامعه. وفي حال غياب المراقب المالي، او قيام عذر يمنعه من مباشره اعماله، يكلف مدير الجامعه مساعده، او اقدم مساعديه - في حال تعددهم- للقيام بعمله، ويرفع بذلك لمجلس الجامعه. ماده (21): يراعي فيمن يختار مراقبا ماليا، او مساعدا له، ان يكون سعودي الجنسيه، متصفا بالامانه، ونقاء السيره، وتتوافر فيه الكفاءه المهنيه من حيث التاهيل العلمي، والخبره العلميه. ماده (22): علي المراقب المالي التحقق من ان جميع عمليات الصرف، والتحصيل تسير طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللايحه. ماده (23): لا يصرف اي مبلغ الا باجازه المراقب المالي سواء كان الصرف بامر دفع، او بشيك، او بحواله. ماده (24): لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال الجامعه الا بموجب المستندات الاصليه، وفي حال الصرف بموجب صور المستندات، او بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات الساريه. ماده (25): علي المراقب المالي ان يتاكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانيه الجامعه، ومن وجود نظام، او اوامر من الجهه المختصه بالجامعه باقرار الصرف، وعليه ان يمتنع عن التوقيع علي المستندات اذا وجد انها مخالفه لقواعد الميزانيه المعتمده للجامعه، او مخالفه للانظمه، واللوايح المطبقه بالجامعه، او التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات مع بيان اسباب الامتناع كتابه. واذا حدث خلاف علي الصرف بين المراقب المالي، ومدير الشؤون الماليه، يرفع الامر لمدير الجامعه متضمنا الرايين معا، وقرار مدير الجامعه في هذا الشان واجب التنفيذ، فان لم يقتنع المراقب المالي بقرار مدير الجامعه فعليه (بعد التنفيذ) اعداد تقرير يرفع الي مجلس الجامعه، وقراره في ذلك نهايي. ماده (26): علي المراقب المالي مراجعه السجلات المحاسبيه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل، والتاكد من ان جميع القيود المحاسبيه قد تمت وفقا لاحكام هذه اللايحه، ولقواعد المحاسبه المتعارف عليها. ماده (27): علي المراقب المالي بصفه خاصه، الواجبات الاتيه: (ا) التحقق من ان كافه اموال الجامعه المنقوله، والثابته، تستعمل في الاغراض التي خصصت من اجلها، وان لدي الادارات المعنيه من الاجراءات ما يكفل سلامه هذه الاموال، وحسن استعمالها، واستغلالها. (ب) متابعه الانظمه، واللوايح الماليه، والمحاسبيه المعمول بها، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها، وملاءمتها، وتقديم مقترحاته لمدير الجامعه. (ج) فحص العهد، والامانات بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر للتاكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر. (د) التاكد من تطبيق قواعد المستودعات، والاشراف علي عمليه الجرد وسلامه اجراءاته. ماده (28): يشترك المراقب المالي في عضويه لجنه فحص العروض بالجامعه. ماده (29): للمراقب المالي، ومن يكلفون بالرقابه علي المستودعات والاعمال الماليه، حق الحصول، والاطلاع علي كافه البيانات، والمعلومات اللازمه لاداء مهمتهم، وعلي الجهات المختصه بالجامعه التعاون معهم. الرقابه الماليه بعد الصرف ماده (30): مع عدم الاخلال بمراقبه ديوان المراقبه العامه، يعين مجلس الجامعه مراجعا خارجيا للحسابات، او اكثر، ممن تتوافر فيه الشروط القانونيه، وتكون لهم حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته، ويكون التعيين لمده سنه ماليه قابله للتجديد، ويحدد المجلس اتعابه. ماده (31): لا يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات، وبين عضويه اي مجلس من مجالس الجامعه، او احدي وظايفها. ماده (32): لمراجع الحسابات الاطلاع علي جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي يري ضروره الحصول عليها لاداء مهمته، وعليه كذلك ان يتحقق من موجودات الجامعه والتزاماتها. ماده (33): في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من اداء مهمته، فعليه ان يثبت ذلك في تقرير يرفعه الي رييس مجلس الجامعه لاتخاذ قرار في هذا الشان علي وجه السرعه، ويزود مدير الجامعه بصوره منه. ماده (34): علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه حسابات الجامعه، وتقديم تقرير عنها كل ثلاثه اشهر الي مدير الجامعه. ماده (35): علي مراجع الحسابات عند اكتشاف اي اختلاس، او تصرف يعرض اموال الجامعه للخطر، ان يرفع تقريرا فوريا بذلك الي مدير الجامعه لاتخاذ الاجراءات المناسبه، ويزود رييس مجلس الجامعه بصوره منه. ماده (36): علي مراجع الحسابات الخارجي مراجعه، وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعه المتضمن المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك الي مجلس الجامعه خلال مده اقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنه الماليه، وعليه ان يقدم مع الحساب الختامي رايه في المركز المالي للجامعه، ومدي اقتناعه باي ايضاحات او معلومات يكون قد طلبها من اداره الجامعه، مرافقا له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي. ماده (37): يناقش مجلس الجامعه الحساب الختامي السنوي للجامعه تمهيدا لرفعه لرييس مجلس الوزراء، وتزود كل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبه العامه، بنسخه منه. (الفصل السادس) الحسابات ماده (38): يكون للجامعه نظام محاسبي يتفق مع التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، وتتوافر فيه جميع عناصر الرقابه الداخليه، ويساعد علي اعطاء التقارير اللازمه للاداره، والجهات المختصه. ماده (39): لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ في الصندوق باموال غير اموال الجامعه، وكل اموال توجد فيه تعتبر ملكا للجامعه، وفي حال وجود عجز فيه يكون امين الصندوق مسؤولا عنه. ماده (40): مع عدم الاخلال بمراقبه ديوان المراقبه العامه، علي مدير الاداره الماليه، والمراقب المالي، ان يقوما بزيارات دوريه مفاجيه للصندوق لجرد موجوداته، وتحرير محضر بذلك، وتسجيله في يوميه الصندوق، ورفع صوره من المحضر لمدير الجامعه. (الفصل السابع) مكافات واعانات الطلاب ماده (41): يصرف للطالب السعودي المنتظم غير الموظف في المرحله الجامعيه، ومرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه: (ا) المرحله الجامعيه: - مكافاه شهريه مقدارها (1000) الف ريال، للطالب في التخصصات العلميه، و(850) ثمانمايه وخمسون ريالا، للطالب في التخصصات النظريه. - اعانه ماليه شهريه للطالب الكفيف مساويه لمرتب الدرجه الاولي من المرتبه الخامسه باسم بدل قاري ووسايل معينه. - مكافاه امتياز مقدارها (1000) الف ريال، للطالب الحاصل علي تقدير ممتاز في كل عام دراسي. (ب) مرحله الدراسات العليا: - مكافاه شهريه مقدارها (900) تسعمايه ريال. - مكافاه شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانهاء الدراسه دون التمديدات. - مكافاه مقطوعه مقدارها (3000) ثلاثه الاف ريال، لطالب الماجستير، و(4000) اربعه الاف ريال لطالب الدكتوراه، بدل طباعه الرساله. - اعانه ماليه شهريه للطالب الكفيف مساويه لمرتب الدرجه الاولي من المرتبه الخامسه باسم بدل قاري ووسايل معينه. ماده (42) : يصرف لطالب المنحه الرسميه من خارج المملكه في المرحله الجامعيه، وفي مرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه: (ا) مكافاه شهريه وفق ما يصرف للطالب السعودي. (ب) مكافاه امتياز مقدارها (1000) الف ريال، للطالب في المرحله الجامعيه الحاصل علي تقدير ممتاز في كل عام دراسي. (ج) مكافاه شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع، علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانهاء الدراسه دون التمديدات. (د) مكافاه مقطوعه مقدارها (3000) ثلاثه الاف ريال، لطالب الماجستير، و(4000) اربعه الاف ريال، لطالب الدكتوراه، بدل طباعه الرساله. (ه) تذكره سفر بالدرجه السياحيه المخفضه عند السفر في نهايه كل عام دراسي من اقرب طريق لمقر الاقامه بشرط ان لا يكون الطالب قد حصل علي تذكره سفر من جهه اخري. ماده (43): يجوز للجامعه اسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحله الجامعيه، او مرحله الدراسات العليا في حال توفر السكن لدي الجامعه. ماده (44): اذا كان البرنامج الاكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينه الدراسه، فتصرف له الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم، والكليه، وموافقه مدير الجامعه، تذكره سفر بالدرجه السياحيه ذهابا، وايابا، ولمره واحده خلال المرحله الدراسيه الواحده. ماده (45): يجوز ان تقدم الجامعه للطلاب، وجبات غذاييه باسعار مخفضه، ويحدد مجلس الجامعه المبلغ الذي يدفعه كل طالب مقابل كل وجبه. ماده (46): يجوز بقرار من مدير الجامعه تشغيل الطلاب المنتظمين في كليات الجامعه في بعض الاعمال المناسبه خارج وقت الدراسه وفق الضوابط الاتيه: - توفر اعتماد مالي. - ان يكون التعاقد علي نظام الساعات، او الوظايف المؤقته. - ان لا يزيد المكافاه عن (1000) الف ريال، في الشهر. (الفصل الثامن) اغراض وقواعد الصرف من عايدات قيام الجامعه بالبحوث والدراسات والخدمات العلميه ماده (47): للجامعه القيام بدراسات، او خدمات علميه، لجهات سعوديه مقابل مبالغ ماليه، وتدرج عايدات هذه الدراسات، والخدمه في حساب مستقل، ويصرف منها في الاغراض الاتيه: - تطوير البحث العلمي، والخدمات العلميه، والتدريبيه في الجامعه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك. - الصرف علي تكاليف الدراسات، والبحوث، والخدمات العلميه المذكوره انفا وفق الاجراءات والقواعد الاتيه: (ا) تقوم الجامعه باجراء البحوث، والدراسات، والخدمات العلميه، لجهات سعوديه بموجب عقد، او اتفاق مكتوب، يحدد فيه العمل المطلوب، واطرافه، ومده انجازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقه الدفع، واعداد المشاركين، والمشرف علي المشروع، مع مراعاه تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته. (ب) يوضع لكل عقد، او اتفاق موازنه تحدد فيها كافه التكاليف التقديريه المباشره، وغير المباشره، سواء كانت موادا، او تكاليف عماله. بها في ذلك اتعاب المستشارين، ونفقاتهم، وتكاليف تنفيذ الاعمال اللازمه عن طريق التعاقد من الباطن. (ج) تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المحدده في العقود، والاتفاقيات المكتوبه، وتودع في الحساب المستقل للانفاق منه علي اوجه الصرف للاغراض المحدده. (د) يتم تدوير مبالغ العقود المستمره سنويا حتي الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنيا، وماليا. (ه) تودع وفورات ايرادات العقود المقابله للخدمات، والدراسات المنتهيه فنيا، وماليا، في حساب مستقل للانفاق منه بقرار من مجلس الجامعه. (و) لمجلس الجامعه بناء علي توصيه مدير الجامعه، الموافقه علي التعاقد مع باحثين، وموظفين من داخل، او خارج الجامعه، للقيام بالمشاريع المموله شريطه ان يكون التعيين مقتصرا علي فتره تنفيذ العقد، او الدراسه، او الخدمه. (ز) لمجلس الجامعه بناء علي توصيه مدير الجامعه، الموافقه علي التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المملكه او خارجها وذلك لتقديم خدماتهم الاستشاريه بموجب عقد يحدد فتره الاستشاره، ونوعيه العمل، ومقدار التعويض، بما في ذلك الاتعاب الاستشاريه، ومصاريف السكن، والسفر، والاعاشه، حسب ما ينص عليه عقد الخدمه المقدمه. (ح) تدرج عايدات هذه الدراسات، والخدمات، في حساب مستقل باسم الجامعه يفتح في مؤسسه النقد العربي السعودي، او احد فروعها، او البنك الذي تتعامل معه. (ط) يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقه مدير الجامعه، او من يفوضه، بناء علي توصيه من رييس الجهه، والمشرف علي الدراسه، وبموجب مستندات رسميه، ويخضع الصرف لرقابه المراقب المالي في الجامعه. (ي) يجوز لمدير الجامعه، او من يفوضه، صرف سلفه مستديمه للانفاق علي المشروع بناء علي طلب من المشرف، وتوصيه من العميد، او رييس الجهه، وفق قواعد اجراءات صرف السلف في الجامعه علي ان تسوي دوريا بعد انتهاء الغرض منها. (ك) مع مراعاه التكاليف المقدره في ميزانيه المشروع، تصرف مكافاه الباحثين وغيرهم من المشتركين في اداء العمل وفقا لما ياتي: - منسوبو الجامعه، علي اساس ساعات العمل الفعليه لكل منهم، ومعدل الساعه في حدود قيمه العقد، علي ان لا يتجاوز ذلك راتب اربعه اشهر سنويا لكل منهم. - المستشارون، والباحثون، والموظفون من خارج الجامعه، وفق التكاليف الوارده في عقودهم. (ل) مع مراعاه التكاليف الاجماليه لكل دوره تدريبيه، تصرف مكافاه المشاركين في القاء المحاضرات العلميه، والتدريبيه، وفقا للمكافات المحدده للمحاضرات اللامنهجيه في لايحه توظيف اعضاء هييه التدريس السعوديين. (م) بعد انتهاء البحث، والدراسه، تعود ملكيه الاعيان التي يتم تامينها للجامعه. (ن) تراجع الحسابات المستقله للبحوث، والدراسات، والخدمات، سنويا بواسطه مراجع حسابات الجامعه ويعد عنها تقرير لمجلس الجامعه. (الفصل التاسع) قواعد قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، والتصرف فيها ماده (48): لمجلس الجامعه، قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنه بشروط، او المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط، او الاغراض، تتفق مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه للاغراض المخصصه لها وفقا للقواعد الاتيه: - تودع هذه التبرعات في حساب مستقل باسم الجامعه في مؤسسه النقد العربي السعودي، او احد البنوك المحليه، علي ان يدور رصيد هذا الحساب سنويا. - يتم تقييم الاصول، والاعيان المتبرع بها حال استلامها. - تسجيل جميع التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، في سجل خاص. - يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، وفقا للقواعد الاتيه: (ا) اذا كان التبرع، او المنحه، او الوصيه، او الوقف نقدا، او عينا، وحدد المتبرع طرق الاستفاده منه فتصرف في الاغراض المحدده من قبل المتبرع. (ب) اذا كان التبرع، او المنحه، او الوصيه، او الوقف، نقدا، او عينا ولم يحدد المتبرع طرق الاستفاده منها، يحدد مجلس الجامعه طرق الاستفاده منها. (ج) يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسميه، ويخضع لرقابه المراقب المالي. - يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقه مدير الجامعه في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون لمجلس الجامعه. - علي المراقب المالي فحص، ومراجعه السجلات الخاصه بالتبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، والحساب المستقل، دوريا، ورفع تقرير بذلك لمدير الجامعه. - علي مراجع الحسابات في نهايه كل سنه ماليه، التاكد من تسجيل الاصول، والاعيان، المتبرع بها ضمن موجودات الجامعه حسب القواعد المحاسبيه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعه. (الفصل العاشر) احكام عامه ماده (49): كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللايحه، يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ولوايحه التنفيذيه، والانظمه، والاوامر، والقرارات الساريه. ماده (50): تلغي هذه اللايحه، اللوايح الماليه الحاليه للجامعات. ماده (51): مع مراعاه احكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللايحه، تضع الجامعات الاجراءات التفصيليه اللازمه لتنفيذ هذه اللايحه. ماده (52): يبدا العمل باحكام هذه اللايحه بعد شهرين من تاريخ الموافقه عليها. ملحق بتعديل المادتين (42،41) سبق لمجلس التعليم العالي ان اتخذ قراره رقم (2 /12/ 1419) المتخذ في الجلسه (الثانيه عشره) المعقوده بتاريخ 29 /2 /1419ه. القاضي بتعديل احكام المادتين (41-42) من اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات. ولدي رفع القرار للمقام السامي للموافقه عليه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (216) وتاريخ 18 /9 /1421ه القاضي بما ياتي: ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان مجلس الوزراء برقم (7/ب/11236) وتاريخ 8 /9 /1421ه المشتمله علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (9/21) وتاريخ 7 /9 /1421ه الخاص باعاده تنظيم مكافات الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها وكذلك الموافقه علي انشاء صندوق التعليم العالي الجامعي وفق التنظيم المرفق بالقرار. تعديل وبعد الاطلاع علي قرار مجلس التعليم العالي رقم (2 /12 /1419) وتاريخ 29 /2 /1419ه بشان احكام المادتين (42،41) من اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المتعلقتين بتنظيم مكافات الطلاب في الجامعات. وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (9 /21) وتاريخ 7 /9 /1421ه سالف الذكر. يقرر ما يلي : - اعاده تنظيم مكافات الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحيث لا تصرف في الحالات التاليه: ا - مكافات الطلاب الذين تجاوزوا المده النظاميه لانهاء الدراسه. ب - مكافات الطلاب المعتذرين عن الدراسه او الذين طلبوا تاجيلها وفقا للوايح المنظمه لذلك. ج - مكافات جميع الطلاب خلال العطله الصيفيه باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقره. د - مكافات الطلاب الموجه لهم انذارات اكاديميه وفقا للوايح المنظمه لذلك. - الموافقه علي انشاء صندوق التعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق بالقرار-. - الاستمرار في اعتماد مكافات الطلاب في ميزانيات الجامعات للسنوات القادمه حسب العدد الفعلي للطلاب في اخر سنه دراسيه عند صدور هذا القرار. - ينشر هذا القرار والتنظيم المرفق به في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور الميزانيه العامه للدوله التاليه لتاريخ صدوره. ملحق تنظيم صرف مكافات الامتياز لطلاب برنامج الصيدله الاكلينيكيه لكليات الصيدله اثناء فتره التدريب (الامتياز) نص القرار: ) الموافقه ان تكون مكافاه الامتياز لطلاب برنامج الصيدله الاكلينيكيه بكليات الصيدله اثناء فتره التدريب (الامتياز) (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال شهريا علي ان يكون منها مبلغ (1000) الف ريال المكافاه الشهريه للطالب والتي يتم صرفها من بند (مكافات الطلبه والرسوم الدراسيه). 2) يسري هذا القرار علي الطلاب المستجدين في برنامج الامتياز اعتبارا من بدايه السنه الدراسيه التي تلي اعتماد هذا القرار.