moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٥٠٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (…) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد بضاعه عباره عن سيارات لموكلتها مقابل مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، الا ان المدعي عليها تعذرت عن نقل ملكيه عدد من السيارات عبر نظام المرور وهي كالتالي: (...) ٢٠١٤ / لوحه: (...)، (...) ٢٠١٣ / لوحه: (...)، (...) ٢٠١٤ / لوحه: (...)(...) ٢٠١٤ / لوحه: (...))، ؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها نقل ملكيه المبيع. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه تبين للدايره عدم اكتمال شروط الدعوي شكليا ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب الاعتراض علي الحكم امام الاستيناف ثم في جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف السابعه في هذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم القبول واعاده القضيه للنظر في موضوعها وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي رده المودع عبر طلبات القضيه ونصه (اولا : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده (الخامسه والسادسه) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (السادس) من الاتفاقيه، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. ثالثا: - نفيد فضيلتكم بان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي (يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها) وباطلاع الدايره عليه سالت الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المشار لها في وقايع الدعوي؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان الثابت للدايره تعاقد الطرفين علي شراء المدعيه من المدعي عليها السيارات محل الدعوي، كما ان الثابت للدايره ان المدعي عليها استلمت ثمن السيارات محل الدعوي، ومما ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقم بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي ولا تزال تلك السيارات باسم المدعي عليها، ومما سبق يتبين للدايره ان المدعي عليها لا تنازع في استحقاق المدعيه لنقل ملكيه السيارات باسمها وانما تراخت وامتنعت المدعي عليها في نقل ملكيه السيارات بسبب تراه عايدا للمدعيه من حيث اخلالها بالعقد بين الطرفين من عدم التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك كما ان المدعيه خالفت شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات المتبقيه وفقا للمهله المحدده في البند السادس من العقد وحين بسط الدايره لاسباب امتناع المدعي عليها عن نقل الملكيه فلا تري معه الدايره اسبابا وجيهه تمنع المدعي عليها من نقل الملكيه كون المصاريف التي تثبت علي المدعيه ستقوم بدفعها، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استحصال حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيله المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لطلب وكيله المدعيه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) ريال وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا : الزام شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (…) بان تنقل لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (…) ملكيه السيارات الاتيه: ١- ((...) ٢٠١٤ - لوحه رقم (...)) ٢- ((...) ٢٠١٣ - لوحه رقم (...)) ٣- ((...) ٢٠١٤ - لوحه رقم (...)) ٤- ((...) ٢٠١٤ - لوحه رقم (...)). ثانيا: الزام شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.