gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZD-2020-24): القرار رقم (61-2018-Z): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: زكه - وعاء زكي - جاري الشريك - قرض الشريك - دعوي - قبول شكي - مده نظاميه عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر مضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ١٠٠٥م لبند جاري الشrik، وبند قرض الشrik - دلت النصوص النظاميه علي ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه بما فيها القروض، وان مبلغ الدين يجب ان يكون تحت يد المدعيه، ونص علي وجوب تقديم الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار خلال المده المحدده نظاما- ثبت للدايره ان المدعيه حصلت علي قرض عباره عن مبلغ نقدي من الشrik، وثبت للدايره تقدم المدعيه باعتراضها بعد المده النظاميه لبند جاري الشrik. مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لبند جاري الشrik لفوات المده النظاميه، ورفض الاعتراض البند قرض الشrik النقدي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المظالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/اولا) (٢/٢), (٢/٢), (٢/٢), (٢/٢), (٢/٢), (٢/٢), (٢/٢), (٢/٢). - الزكاه الصادره بفار وزير الماليه رقم (٢٠٨/٢٠١) بتاريخ (٢٠٨/٢٠١) الماده (٢٠٨/٢٠١) بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ (٢٠٤٠) الماده (٢٠٤٠) الماده (٢٠٤٠) الماده (٢٠٤٠) الماده (٢٠٤٠) ممن قواعد عمل لجان المنازعات الضريبه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٨٤/٢) بتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣، الصادره عن الامانه العامه لهييه كبار العلماء. - الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) بتاريخ ١٤٤/٤٥، الصادره عن الامانه العامه لهييه كبار العلماء. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٦/١٩) الموافق (٢٠٢٠/٢١٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجانض العربيه برقم (61-2018-Z) بتاريخ ٢٠١٩/٢٢٠ م. تتلخص وقالع الدعوي في ان (....) سجل مدني رقم (....) بصفته وكيل شركه (....) سجل تجاري رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) بتاريخ ١١٤١/٠٦١ ه: تقدم بلالجه دعوي تثممن اعتراه علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٢ حتي ٢٠٠١ م. واجابت المدعي عليها بمذكره رد مكونه من (٣) صفحات تضمنت ردها علي الناحيه الشكيله، وعلي الناحيه الموضوعيه في بند قرض الشريك وبند حساب جاري الشركات. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٦/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٢١) فتحت الجلسه، وبعد اطلاع الدارق علي اوراق الدعوي، والبداء علي اطراف الدعوي تقدم (....) سجل مدني رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠. و التي (....) تم الالطلاع عليها، وتقدم ممتلا المدعي عليها... سجل مدني رقم (....) و (....) سجل مدني رقم (....) بتفويضاء من محافظ الهييه العامه للازاك والدخل رقم (....) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩ بtbاريخ ١٩ (....) قررا الاكتفاء بسق تقدميه: وبنا عليه قررت الداره قصل باب المرافعه في العدوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. اسباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بtbاري (٢٠٨١) بtbاري واتعديلاته، والثكته التفيديه الصادره بموجب غير قوار وزير الماليه رقم (١٣٧١) بtbاري (٢٠٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٨١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاری (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاری (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٨١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbاري (١٣٧١) بtbار الذواق العدوي الدعوي الدعوي الدعوي الدعوي الدعو برقم لدكاه وجتي فرم ان (…) سجل وجتي فرم ان (…) سجل وجتي فرم ان (…) (…) (…) قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) ب تاريخ ١٢٥٥٥ واجراءات عمل اللجان واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ١٠٠٣ وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالت clum عند الجهه صدره القارل خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث تحت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه حظاب الربط، ويجب ان تثمع تسلمه وحسبيه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. اعتراهه بموج متدكه مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٥/٠٠٥/٢٣ ابعته اعتراضها علي بند قرض الشريف لعامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ م بالريح ١٤٣٥/٠٧/٢٣ ابعته قبل الفصول الاعتراض علي منعه قبول الاعتراض علي البند شكلا، وقدمت اعتراضها معه قبل الاعتراض علي البند شكلا، وقدمت اعتراضها علي بند جاري الشركاء لعام ٢٠٠٥ م بالريح ١٤٣٥/٠٥/٢٣ ابعته علي بند جاري الشركاء. ومن حيث الموضوع; فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للداره في بند قرض الشريك لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م، ولما كانت المدعي عليها اصدرات قارارها بالربط ايضافه قرض الشريك للوعاء الزكوي، وان المبالغ خضعت للزكاه بعدما ثبث لديهها انه قرض نقدي قد حال الحول القمري عليه: حيث اوضحت الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٦٦٥) باتاريخ ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراها من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: -1 ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. -2 ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. -3 ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول. « وحيث اوضحت الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٥٥: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بفرض، او هبه، او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وحبث فيه الزكاه اذا كان نقود او عروض تجاره». وحيث نست الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابع) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كل اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل داشين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من للايحه التفيديه لجابيه الزكاه علي ان: «يقطع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف، والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات «المتاحه لها» وتاسسها علي ما سبق، وبناء علي ما قدم فان الرصد الذان يضاف لمواعيه اذا حال عليه الحول دون النظر الي ما استخدم فيه باستثناء اذا كان تمويلا لاصل ثابت. يؤخذ رصيد اول العام او اخر العام، ايهما اقل لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول والطاهره بالالمبالغ التاليه (١٩,٨١,٧٩٧) (١٦,٤٩٩) و (١٦,٤٩٩) رینال لعامي (١٦,٤٩٩) وعليه تري الداره حده قرار المدعي عليها. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما: قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لبند قرض الشريك لعامي - رفض اعتراض المدعيه شكل في بند حساب جاري الشريك لعام ٢٠٠٠٠ لتقديمه بعد فوات المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعي في بند قرض الشريك لعام ٢٠٠٠٠ م صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الداره يوم الخميس الموافق خلال (٣٠) ثلايين يوقا من اليوم التالي للتابخ المحدد التاناه هذه المده. تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله لله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.