tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437048088 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:61d538da-bba9-49a4-852e-0fc64467477d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4382137 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاثنين 15-1-1443ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغهم بالدعوي،- وتشير الدايره الي عدم وجود كاتب ضبط لتحرير ضبط الجلسه مما ادي الي تاخر بدء انعقادها - وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ذكرت انها وفق صحيفتها، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (439،936،85) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، مقابل المتبقي من اجره معده حفر للمدعي عليها، وبسؤالها عن البينه، ذكرت انها عقد الاتفاق وكشف الحساب الصادر عن المدعيه، ثم قررت المدعيه وكاله اكتفايها، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ؛ قررت رفع الجلسه للحكم.
الاسباب: 
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (439،936،85) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، مقابل المتبقي من اجره معده حفر للمدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله عند سؤالها عن البينه احالت الي بينتها المتمثله في عقد الاتفاق وكشف الحساب الصادر عن المدعيه، وبما ان البينه التي قدمتها وكيله المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، لان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، اما عن كشف الحساب فهو صادر عن المدعيه ولا يحمل ما يؤيده من المدعي عليها، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي ...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله بنجاح)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم: 
رفض الدعوي رقم (4382137) عام 1443ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات، ضد/ شركه (...).