moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) ادعي وكيل المدعيه ان موكلته نفذت مجموعه من الاعمال المدنيه البريه -لصالح المدعي عليها- لانشاء محطه (...) في جنوب (...)، بقيمه اجماليه قدرها (٥٥.٦٦٦٨.١٥٦) ريال، وقد سلمت المدعيه العمل، ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المتبقي وقدره (٢,٧٨٣,٤٠٧.٩٠) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠.٠٠٠) ريال. واستند وكيل المدعيه علي مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها علي مبلغ قدره (٢.٧٨٣.٤٠٧.٩٠) ريال. فاحالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها –اكثر من مره- الجواب عن الدعوي، وعن مطابقه الرصيد، فلم تجب علي ذلك رغم ابلاغها، وطلبت الدايره من المدعيه تقديم العقد المبرم مع المحامي، فقدم وكيل المدعيه العقد المتضمن ان الاتعاب المتفق عليها (١٠%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعيه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يدعي تنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها، وادعي ان المبلغ المتبقي قدره (٢.٧٨٣.٤٠٧.٩٠) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٧٠.٠٠٠) ريال. وبما انه فيما يخص مبلغ المطالبه، وبما ان الدايره احالت الطرفين للترافع الكتابي، وابلغت المدعي عليها بالدعوي وطلبت منها الجواب، فلم تقدم المدعي عليها اي جواب رغم سهوله الدخول للجلسه الكترونيا، وامكانيه ايداع المذكرات في اي وقت، وما قدمه وكيل المدعي من مطابقه الرصيد المختوم والموقع من المدعي عليها، مع عدم جواب المدعي عليها تراه الدايره كافيا لاثبات العلاقه بين الطرفين، وصحه دعوي المدعيه، واستحقاقها مبلغ المطالبه وقدره (٢.٧٨٣.٤٠٧.٩٠) ريال. وفيما يخص طلب المدعي وكاله تعويض موكله عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧٠.٠٠٠) ريال، وبما ان طلب المدعي وكاله من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه وتوكيل محام للترافع في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعيه، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧٠.٠٠٠) ريال، مقابل الجهد المبذول في الدعوي، واثره علي المدعيه. وبما ان الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عددت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك""٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها"، لما سبق، فان الدايره تنتهي الي ما يلي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري (...)، مبلغا قدره (٢.٧٨٣.٤٠٧.٩٠) مليونان وسبعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه ريالات وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٠.٠٠٠) ميتان وسبعون الف ريال.