tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education

القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة والأهلية

moe · rules · processed · 48 chunks

document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:4 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:31055156 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education validity=valid validity_confidence=0.6
[Non-Text]
وزاره التعليم
Ministry of Education
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التعليم
وكاله التعليم العام الاهلي
القواعد المنظمه
لمعاهد وبرامج التربيه الخاصه الاهليه
- تم تعديل الماده الخاصه وفقا لقرار معالي النايب رقم ٣٣٧١٣٤ ٣٤٧١٣٤ تاريخ ١٠٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥
1

الله بمره

قرار
ان وزير التربيه والتعليم :
وبناء علي المصالحات المخوله لنا وبعداطلاع علي سياسه التعليم في المملكه العربيه السعوديه
الصادره بقرار مجلس الوزاره رقم ٧٧٩/٩٦، ١٢٨٩/٩٦، ١٢٨٩/٩٦، ١٢٨٩/٦٦، ١٢٨٩/٦٦، ١٢٨٩/٦٦، ١٢٨٣/٦٦، ١٢٨٣/٦٦، ١٢٨٣/٦٦، ١٢٧/١٠٦، ١٢٧/١٠٦، ١٢٧/١٠٦، ١٢٧/١٠٧، ١٢٧/١٠٧، ١٢٧/١٠٧، ١٢٧/١٠٧،
ورغيه في تطوير الاستثمار في هذا القطاع فقد تترر الاتي :
اولا: اعتماد القواعد المنظمه لمدارس وبرامج التربيه الخاصه الاهليه بالصينه المرفقه.
ثانيا : تتولي الاداره العامه للتعليم الاهلي والاجنبي في قطاعي البنين والبنات اعداد الاجراءات والمنادج
اللازمه لاتفيد هذه القواعد.
حالنا : تممل جميع قطاعات الوزاره كل ما يخصصه وفقا لمده القواعد اعتبارا من تاريخ سريانها.
رابا : يبدا سريان العمل بهذه القواعد بعد شهر من تاريخ صدورها بغير اخري رجمي.
والله الموفق،
وزير التربيه والتعليم
فيصل بن عبدالله بن محمد ال سعود
س م ابع التحيا لعلب للدون البن
س م ابع التحيا لسوم بطلبه الزارا.
س الازرا لصالها التعليميه الخاصه لبنات صوره الموارد.
س الازدا لمعا للعربيه الخاصه لبنان لم مبره الموارد.
س الحجوس مدي التعليمه وال QAواس
ساع التحيه المالي تلاب، وتبد التربيه والتعليم
ساع التحيه المالي لللارين البنات
س لالارز المعه للطيب الاطلي والاجب بنات مع سور القواعد مع الاسس
س. المزاز المطره للعلوم والطبخ جيد من سورا القواعد مع
س. السح التحيه لمبون سح القزازا مع سوره القواعد
V

المقدمه
الحمد الله الذي علم بالقلم، والصلاه والسلام علي خير معلم نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
تسعي وزاره التربيه والتعليم بتوجيه من الحكومه الرشيده لتمكين الفطاع الخاص من المشاركه في لقطاع
التعليم، ومن اهم الخطوات اللازمه لتحقيق ذلك التوجه ايجاد بييه تنظيميه واجراييه وضحكه تمكن
المسؤولين والمستثمرين من اداء الادوار المطلوبه منه علم احسن وجه، مما ينعكس ايجابا علي الاستثمار
في التعليم كما وكيفا.
و تحقيقا لهذا التوجه صدر قرار سمو وزير التربيه والتعليم رقم ٣٣١٥٥١٥٣٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٢٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٢٣١�٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١�٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥٢٣١٥
وكاله الوزاره للتعليم
W

القواعد المنظمه لمدارس وبرامج التربيه الخاصه الاهليه
(الصادره بقرار وزاري رقم: ٣١٠٥٥١٥٦ تاريخ ١٣٣١٠١٢)
الماده الاولي:
1. يصد بالعبارات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
<table><tr><td>وزاره التربيه والتعليم</td><td>الوزاره</td></tr><tr><td>وزير التربيه والتعليم</td><td>الوزير</td></tr><tr><td>القواعد المنظمه لمدارس وبرامج التربيه الخاصه الاولي</td><td>القواعد</td></tr><tr><td>مجموعه البرامج والخطط والاستراتيجيات المصممه خصيصا لاتلبيه الاحتياجات الخاصه بالاطفال والطلاب غير العاديين وتشتمل علي الي الخدمات المسانده طرايق تدريس وادوات وتجهيزات خاصه بالاضافه الي الخدمات المسانده.</td><td>التربيه الخاصه</td></tr><tr><td>هي المدرسه الاولي التي تقدم خدمات تربويه وتعليميه لاي من فيات التربيه الخاصه.</td><td>مدرسه تربيه خاصه</td></tr><tr><td>هو برنامج يعد ويقدم في اي من مدارس التعليم العام الاولي من فيات التربيه الخاصه.</td><td>برامج التربيه الخاصه الملحق بالmdادرس</td></tr><tr><td>الاطفال الذين يعانون من اي من مشكلات الاتيه: صعوبات التعلم، الاضطرابات السلوكيه والانفعاليه الاعاقه البصريه، الاعاقه السمعيه، اضطرابات التواصل، الاعاقه العقليه، اضطراب التوحد تعدد العرق.</td><td>فيات التربيه الخاصه</td></tr><tr><td>اداره او قسم التعليم الاهلي بحسب مستواها التنظيمي.</td><td>اداره التعليم الاهلي</td></tr></table>
٢. الاشاره في هذه القواعد الي المفرد تشمل الاشاره الي الجمع والعكس صحيح ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الاشاره في هذه القواعد الي المذكر تشمل الاشاره الي المؤنت.
4

الماده الثانيه:
١. لا يجوز فتح مدرسه تربيه خاصه او نقل ملكيتها، او تغيير مكانها او مرحله التعليم فيها الا بعد الحصول علي
ترخيص كتابي يصدر بقرار من صاحب الصلاحيه بالوزاره وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في
لانحه تنظيم المدارس الاهليه، ووفق هذه القواعد كما لا يجوز ايقاف نشاط المدرسه او اغلقها ولو مؤقتا الا
بعد اخذ موقه الوارزه.
٢. لا يجوز لاي من مدارس التعليم العام الاهليه تقدم برامج تربيه خاصه الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من
الوزاره وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليهها في لانحه تنظيم المدارس الاهليه، ووفق هذه القواعد، كما
لا يجوز ايفان البرنامج - ولو مؤقتا - الا بعد اخذ موافقه الوزاره.
الماده الثالثه:
مع عدم الاخلال بالشروط والمتطلبات لانحه تنظيم المدارس الاهليه، يشترط لافتتاح مدرسه تربيه خاصه
اهليه توافر الشروط التاليه:
1. ان يكون طالب الترخيص متخصا في مجال التربيه الخاصه، او يلترم بتعيين مشرف مقيم متخصص مجاز
من الجهه المشرفه، و تنطبق عليه الضوابط قبل بدايه النشاط بفتره كافيه.
٢. ان يجاز المبني الذي سيخصص للمدرسه تربويا من لجنه متخصصه من التعليم الاهلي والتربيه الخاصه
والمباني ورياض الاطفال في حال كون النشاط في هذا المجال؛ للتاكد من مناسبه المستلزمات المكانيه
والتجهيزات ومطابقتها للمواصفات والمعابير المتخصصه، مع التاكد من توفر متطلبات السلامه المراعيه
لطبيعه طلاب المدرسه.
ان يحدد طالب الترخيص فيات التربيه الخاصه التي يرغب تقدم الخدمات التربويه والتعليميه لها، والمرحله
الدراسيه، وفي حال الرغبه باضافه فيات اخري مستقبلا يتقدم بطلب الموافقه من الوزاره. ويجوز منح طالب
الترخيص المدرسه التربيه الخاصه الاهليه جميع المراحل الدراسه المماليه للمراحل الحكوميه.
ان يلترم طالب الترخيص بتوفر الكوار المënخصصه من معلمين واخصاييي الخدمات المسانده، علي ان تنطبق
موهلاتهم وخصصاتهم مع فيات الاعاقه التي تقدم المدارس الخدمات التربويه والتعليميه لها، وذلك حسب
المنصوص عليه في القواعد التنظيميه لمعاهد وبرامج التربيه الخاصه.
ه. ان يلترم طالب الترخيص بتوفر المستلزمات المكانيه والتجهيزات والوسايل التعليميه الخاصه قبل بدايه النشاط،
وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد التنظيميه لمعاهد وبرامج التربيه الخاصه.
. ان يلترم طالب الترخيص بتوفر اجهره اختبار قياس متوافقه مع البينه السعوديه
الماده الرابعه:
1. مع عدم الاخلال بالشروط (٢٥٥٤٤٣٢) الوارده في الماده الثالثه من هذه القواعد، يشترط لتقدم برامج تربيه
خاصه في اي من مدارس التعليم العام الاهليه (عدا برنامج صعوبات التعلم) توافر الشروط التاليه:
ا. ان يكون قد مضي علي تشغيل المدرسه عامان دراسيان.
ب. ان تكون المدرسه مصنفه في الدرجه الاولي او الثانيه لاخر عامين دراسيين حسب التصنيف السنوي.
ج. ان لا تكون المدرسه قد ارتكبت اي مخالفات نظاميه خلال العام السابق لطلب الترخيص.
٢. يحق لمدارس التعليم العام الاهليه التقدم بطلب اكثر من برنامج تربيه خاصه، اذا توفرت في المدارس كافه
متطلبات تربيه وتعليم ذوي الاحتياجات التربويه الخاصه، وفقا للضوابط المحدده في هذه القواعد، بشرط الا
يزيد عدد طلاب البرامج عن ٢٠ % من اجمالي طلاب المدرسه.
©

الماده الخاصه:
يجب للحصول علي ترخيص مدرسه تربيه خاصه اهليه، او لتقدم برامج تربيه خاصه في اي من مدارس التعليم العام
الاهليه اتباع الاجراءات الاتيه:
1. تقدمب الطلب الي اداره التعليم الاهلي في اداره التربيه والتعليم بمنطقه او محافظه المدرسه.
٢. تعبه البيانات المطلوبه وفق الضوابط والتنظيمات التي ضعها جهه الاشراف.
٣. تقوم اداره التربيه والتعليم بارسال الطلب للاداره العامه للتعليم الاهلي والاجني لاستكمال اصدار الترخيص
بالنسبه للمدارس والموافقه للبرامج الملحقه من صاحب الصلاحيه.
الماده السادسه:
١. تقوم الجهات الاشرافيه في ادارات التربيه والتعليم باقسامها المختلفه بعمليه الاشراف ومتابعه سير العمليه
التربويه والتعليميه في مدارس وبرامج التربيه الخاصه الحكوميه، مع تزويد اداره التعليم الاهليه وفق اليات الاشراف المطابقه علي مدارس
وبرامج التربيه الخاصه الحكوميه، مع تزويد اداره التعليم الاهليه في اداره التربيه والتعليم بشخ من التقارير
والمحلوظات الفنيه والاداريه، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها... يتم ربط الاداء بين ادارتي التعليم
الاهلي والتربيه الخاصه في اداره التربيه والتعليم وفق التنظيم الاتي:
ا . منح الصلاحيه التدريسيه لمعلمي المدارس والبرامج من خلال لجنه مشتركه وفقا للتنظيمات في اليه منح
الصلاحيه التدريسيه في مدارس التعليم العام الاهليه.
ب. تتولي اداره التربيه الخاصه الاشراف الفني علي المدارس والبرامج واعداد التقارير الفنيه اللازمه، وتقوم
بترويد اداره التعليم الاهلي في اداره التربيه والتعليم بنسخه منها مع ادراج اي ملحوظات او اجراءات مقرحه.
ج. تتولي اداره التربيه الخاصه متابعه اداء المعلمين وتقييمهم، واشعار اداره التعليم الاهلي بتقارير المعلمين الذين
يتدني مستواهم عن المستوي المقبول وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمه نظاما.
د. تتولي اداره التعليم الاهلي مهمه اعداد البيانات الاحصاييه السنويه عن مدارس وبرامج التربيه الخاصه بالتعاون
مع اداره التربيه الخاصه.
ه. تقوم اداره التعليم الاهلي، والتربيه الخاصه بالتنسيق بينهما ب��ممارسه جميع المهام الوكله اليها، ولم يرد ذكرها
هنا.
الماده السابعه:
يجب علي مدارس التربيه الخاصه الاهليه، وmdarrس التعليم العام الاهليه التي تقدم برامج تربيه خاصه الالتزام بتطبيق
المناهج الحكوميه المخصصه، وفي حال الرغبه في تطبيق مناهج اضافيه، او اختيار منهج بديل فيجب اخذ الموافقه
الكتابيه الصبقه من الجنه المختصه بالوزاره.
* اسبح الترخيص من صلاحيه ادارات التربيه والتعليم وفقا لقرار معالي والنايب رقم ٣٣٧١٣٤ ١٥٠١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١�٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٤١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٦٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٣٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٤٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥١٢.٥٥

الماده الثامنه:
يجب علي مدارس التربيه الخاصه الاهليه الالتزام بالتالي:
- شروط وضوابط القبول الوارده في القواعد التنظيميه لمعاهد وبرامج التربيه الخاصه الصادره بالتععمي الوزاري
رقم ٢٦/٧٦ و تاريخ ٢٦/٧٧ و تاريخ ٢٦/٧٧
- ايجاد فريق عمل دايم مختص بالقياس لتحديد ضروره استمرار الطالب او الطالبه في المدرسه او البرنامج من
. عمده، او دمجه في التعليم العام.
الماده التاسعه:
لا يخصص لфيه الاطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، ولا للفيه الذين يعانون من الاضطرابات السلوكيه (فرط
الحركه وتشتت الانتباه) مدارس خاصه، ويتم ادراجهم مع اقرانهم العاديين في برامج تربيه خاصه ملقحه بمدارس التعليم
العام الاهليه، مالم تكن لديهم اعاقات اخري مصاحبه.
الماده العاشره:
يجوز للمدارس والبرامج الاهليه بعد الحصول علي موافقه الوزاره التعاون مع مراكز متخصصه ومرخصه للاشراف
علي تشخيص واعداد الخطط العلاجيه للاطفال والطلاب من ذوي الاحتياجات التربويه والتعليميه الخاصه ، وتقدمي
الخدمات المسانده
الماده الحاديه عشره:
يجب علي مدارس وبرامج التربيه الخاصه الاهليه، وعلي مدارس التعليم العام الاهليه التي تقدم برامج تربيه خاصه
الالتزام بالتالي:
1 - الفقره (٤/٤) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤) و تاريخ ١٤٣٠/١/٨ ه- بخصوص تنسيق الخدمات وتحسين
مستوي الاداء في التعامل مع الذين يعانون من تشت التابوه وفرط الحركه، وما يطرا من تحديثات لاحقه
عليها.
٢ - ما ورد في القواعد التنظيميه لمعاھد وبرامج التربيه الخاصه الصادره بالتعميم الوزاري رقم ٢٧/١٠٦٧٤ في
٢٤/٤/٥ ه، وحديثاتها اللاحقه.
الماده الثانيه عشره:
تخضع مدارس وبرامج التربيه الخاصه الاهليه في حال وفرع مخالفات منها للعقوبات والجزاعات والاجراءات التي
تخضع لها المدارس الاهليه في التعليم العام.
الماده الثالثه عشره:
فيما يتعلق بالحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد فيتم الرفع بها لجهه الاختصاص بالوزاره بعد نشوع او اكتشاف
الحاله مباشره - ليتم معالجاتها وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح التي بنيت عليها هذه القواعد او ما تراه الوزاره مناسبا
في ضوء المصلحه العامه والنظام.
الماده الرابعه عشره:
يجب علي مدارس وبرامج التربيه الخاصه الاهليه ، التي تقدم قبل صدور هذه القواعد برامج تربيه خاصه تغيير وضعها
بما يتناسب و هذه القواعد خلال مده لا تتجاز سنه اشهر من تاريخ نفاذ هذه القواعد.
V