tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630870965 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-03-27 date_hijri=1446-09-27 document_type=ruling entity=document_number:f7f4099c-2c63-4d1e-9111-3ab7106f766f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670774771 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1435/08/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد) انظمه طاقه، بثمن اجمالي قدره (750,000) سبع ميه وخمسون الفا ريال، سدد منه (675,000) ست ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بالعقد المؤرخ في 1435/08/11ه علي توريد (...) لمشروع المدعي عليها ب(...) ب(...) بمبلغ قدره (750,000) سبعميه وخمسون الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم المبلغ المتبقي من العقد مما ادي الي (توكيل محامي)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، لعميل المدعيه بمبلغ (6,900) ست الاف وتسعميه ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/08/27ه وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي ما ذكر اعلاه، واجاب المدعي عليه بما نصه: (اولا: بالاشاره الي ما ورد بدعوي المدعيه من حيث التعاقد فصحيح اما ما عدا ذلك فغير صحيح حيث ان المدعيه قد استلمت كافه مستحقاتها من موكلتي. ثانيا: ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت استحقاقها لما تدعي به وما تقدمت به من اوراق ومستندات لا يحمل اي ختم او توقيع لاي مفوض من قبل موكلتي. ثالثا: وحيث ان المدعيه قد اقامت دعواه بعد مرور احد عشر عاما من التعاقد وهذا ان دل فيدل علي عدم صحه ادعايها باستحقاقها المبلغ المدعي به، وعليه فان موكلتي تتمسك بالظاهر الذي يثبت عدم صحه ادعاء المدعيه ، وكما تعلمون فضيلتكم ان الاحكام تجري علي الظاهر فيما تعذر الوقوف علي حقيقته ، فهذه الدعوي يكذبها ظاهر الحال، الامر الذي يتطلب معه رد هذه الدعوي، وبناء عليه فاننا نطلب من الدايره رد هذه الدعوي لعدم الاستحقاق). وبسؤاله عن صحه امر الشراء؟ فاجاب بانه علي مطبوعات موكلته ولكنه غير مذيل بختم منسوب لها، ثم جري افهامه بتحرير جواب مفصل عن جميع حيثيات الدعوي والمرفقات المقدمه بها وبيان السدادات والمتبقي للمدعيه، فجري احالتهما الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/09/19ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه عما طلب منه في الجلسه السابقه، اجاب بان موكلته تقر بصحه مبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه له. وبسؤال المدعي عما يثبت طلب اتعاب المحاماه؟ ارفق فاتوره عبر الطلبات علي مطبوعات مكتب (...). وقد اجاب المدعي عليه عن ذلك بان موكلته ليست مماطله وانها متعثره لدي التنفيذ وعليها طلبات امهال كما ان الفاتوره المقدمه من صنع المدعيه، وطلب رفض طلب اتعاب المحاماه. كما قرر المدعي بان موكلته قد تواصلت مع المدعي عليها قبل رفع الدعوي ولكن دون جدوي. وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بان موكلته تقر بصحه مبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه له. وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته، اقر بمبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في ضبط الجلسه بتاريخ 1446/09/19ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (17) من نفس النظام، والماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. فيكون ثابتا للمحكمه استحقاق المدعيه للطلب الاول. واما عن طلب اتعاب المحاماه ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، وهي: "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وبناء علي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها قد احجمت عن سداد مبلغ المطالبه رغم اخطار المدعيه لها قبل اقامه الدعوي مما الجاها لاقامه هذه الدعوي؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعيه وذلك في استعانتها بمحام، حسب عقد اتعاب المحاماه المشار اليه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-، وبناء علي الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي، عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.