moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437180912 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 05/05/1443ه تقدم المدعي/ نواف عثمان حمد ابا الخيل –سجل مدني (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها ضد (شركه الاصول لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) ويطلب تعيين محكم فرد استنادا الي شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين." وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره النظر في الدعوي وافتتحت جلسه المرافعه بتاريخ 11/05/1443ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور الاطراف وذلك لوجود مشكله تقنيه وعليه رات الدايره التاجيل، وفي 18/05/1443ه ،عقدت جلسه عبر الاتصال المريي للنظر في الطلب المقدم من المدعي بالرقم المشار اليه اعلاه، وقد حضر وكيل المدعي يوسف عبد الله العبودي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432316361) وتاريخ 14/05/1443 ه كما حضر وكيل المدعي عليها خالد معيد محمد خواجي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432375602) وتاريخ 17/05/1443ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر قايلا: وقع نزاع بين موكلي والمدعي عليها بخصوص العقد المبرم بينهما في تنفيذ اعمال مقاوله رقم (10321) المؤرخ في 19/05/1442ه ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند (12) من العقد ومكان التحكيم المملكه العربيه السعوديه ، اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها حيث ان المدعي عليها رفضت التجاوب مع موكلي هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ان شرط التحكيم يقتضي ان تكون اجراءات التحكيم عن طريق مركز التحكيم السعودي بما في ذلك اختيار المحكمين ونحن علي استعداد بمراجعه المركز لاستكمال اجراءات التعيين في حال ورد لموكلتي طلب بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان شرط التحكيم ينص علي ان يكون عن طريق مركز التحكيم السعودي صحيح ولكن الطرف الاخر لم يتجاوب معنا، ولصلاحيه القضيه للفصل، اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب التاليه: الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع حول عقد لتنفيذ اعمال مقاوله لذا فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع القايم بين الطرفين لعدم تجاوبها ، ولما كان اتفاق التحكيم الوارد في البند (12) من العقد ينص علي انه" يخضع هذا العقد للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، اي منازعات او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او بطلانه تسوي عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه..." اي انه تكون اجراءات التحكيم عن طريق المركز السعودي للتحكيم بما في ذلك اختيار المحكمين، ولما ابدي وكيل المدعي عليها استعداده لمراجعه المركز السعودي للتحكيم لاستكمال اجراءات التعيين في حال ورد طلب لموكلته، وبما ان وكيل المدعيه اقر بان شرط التحكيم ينص علي ان يكون التحكيم واجراءاته عن طريق المركز السعودي للتحكيم، فعليه لا تعد هذه الدعوي من الدعاوي التي تختص دواير الاستيناف التجاريه بنظرها، الامر الذي معه تنتهي الدايره الي عدم قبول الدعوي وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..