moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (13127) لعام/1437ه المدعي: (...) المدعي عليها: مطعم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء11/3/1439ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي عبد الله بن احمد الفرحان رييسا القاضي عبد الله بن سعد العريفي عضوا القاضي عبد الاله بن سهل العتيبي عضوا (الواقعات) تتلخص واقعات الدعوي بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعي/ (...) (سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه برقم (...) وتاريخ17/8/1437ه، تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه في عام1434ه دعا (...) الي المساهمه لانشاء مطعم قيمه السهم مايه الف ريال، وبلغ عدد الاسهم (31) سهم بمبلغ اجمالي قدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال، وعدد المساهمين (35) مساهم، وحرر عقد الشراكه في تاريخ3/2/1435ه، وكان الطرف الاول (...) صاحبه المؤسسه ويمثلها (...) وهو المفوض اداريا وماليا والطرف الثاني بقيه المساهمين، ثم الغت صاحبه المؤسسه وكاله (...)، ووكلت احد المساهمين وهو (...) وقد باع المحل ولم يستلم موكلي اي مبلغ وقد بدا التفريط، والتقصير، وختم صحيفه الدعوي بطلب الحكم علي المؤسسه بتسليم قيمه سهم موكله، واتعاب المحاماه. وبعد قيد الاوراق واحالتها الي هذه الدايره؛ جري عقد عده جلسات لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه18/1/1438ه حضر وكيل المدعي وحضر شقيق صاحبه المؤسسه المدعي عليها/ (...) وذكر بان اخته تقيم في مدينه الطايف وبسؤال وكيل المدعي عن مكان اقامه المدعي عليها فذكر بانه حسب علمه انها تقيم في مدينه الرياض فطلبت منه الدايره احضار ما يثبت فاستعد بذلك، وفي جلسه15/3/1438ه قدم وكيل المدعي مستخرج من السجل التجاري للمطعم المملوك للمدعي عليها والموضح فيه انه تم شطبه في تاريخ2/8/1437ه بسبب الخساره وعدم الاستفاده وذكر ان المدعي عليها تقيم في مدينه الطايف وطلب مهله لوجود مساع للصلح، وفي جلسه27/4/1438ه ذكر وكيل المدعي ان للمطعم فرع لا يزال قايما واستمهل لابلاغ المدعي عليها علي هذا الفرع وتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه1/7/1438ه اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ان يكون الفصل في النزاع عن طريق التحكيم بمدينه الرياض فان لم يتم ذلك خلال (90) يوما من تاريخ اكتمال هييه التحكيم يكون للشريك المتضرر رفع النزاع الي الجهه القضاييه المختصه بالرياض وافهم الحاضر بتقديم ما يلزم لابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك وفي جلسه3/11/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تسليم راس المال للمدعي عليها فاستمهل لذلك واستعد بابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه14/1/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي ان المدعي عليها لها مكان اقامه في الرياض فذكر بان راس مال الشراكه افتتح به بوفيه في حي العريجاء بالرياض تمهيدا لافتتاح المطعم وبسؤاله عن بينته عن ذلك ذكر بان لديه شاهد يشهد علي ذلك فحضر الشاهد/ (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بان صاحبه المطعم هي طليقته وانه هو من استلم راس مال الشراكه وانه شريك في المطعم وبسؤاله عن شهادته قال: (اشهد بالله ان البوفيه الذي افتتح بالرياض افتتح براس مال الشراكه وكان تمهيدا لافتتاح المطعم والبوفيه مازال قايم وفتح له فرع اخر) هكذا شهد، ثم ذكر وكيل المدعي بان رقم رخصه البوفيه هو نفس رقم الرخصه الموجود في السجل التجاري للمطعم، كما طلب وكيل المدعي الادخال في الدعوي لمجموعه من الشركاء في المطعم وقدم وكاله عنهم جميعا وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص المكاني للمحكمه هي التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، بناء علي الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وحيث انه من الثابت ان المدعي عليها تقيم في مدينه الطايف، بناء علي ما دفع به اخ المدعي عليها، وما ذكره وكيل المدعي، وحيث ان شرط التحكيم المذكور في العقد قد نص علي ان للشريك المتضرر رفع النزاع الي الجهه القضاييه المختصه بالرياض، واشترط لذلك بانه اذا لم يتم فصل النزاع خلال (90) يوما من تاريخ اكتمال هييه التحكيم، ولم يثبت للدايره اكتمال هييه التحكيم، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي بان راس مال الشراكه افتتح به بوفيه في الرياض تمهيدا لافتتاح المطعم، واحضر شاهدا علي ذلك، فان محل الشراكه وهو مطعم (...) قد تم شطب سجله في تاريخ2/8/1437ه بسبب الخساره، وهذه الدعوي مقيده بتاريخ26/12/1437ه، ولا ينال من ذلك كون رقم رخصه البوفيه هو نفس رقم الرخصه الموجود في السجل التجاري للمطعم، فلا يوجد ما يثبت بان البوفيه فرع للمطعم او انه محل الشراكه، كما ان الدايره لم تقبل شهاده الشاهد لوجود التهمه في شهادته لكونه شريك في المطعم وطليق للمدعي عليها، وعلي فرض ثبوت ذلك كله فان المؤسسه الفرديه ليست لها صفه اعتباريه فتقام الدعوي في بلد المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص مكانيا. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) (سجل مدني رقم (...) ضد/ مطعم (...) (سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عبد الاله بن سهل العتيبي القاضي عبد الله بن سعد العريفي القاضي عبد الله بن احمد الفرحان رييس الدايره حكم في القضيه رقم13127 لعام1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم441 لعام1439ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في11/3/1439ه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاحد 18/5/1439ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي رييسا قاضي الاستيناف د. محمد بن سعود العريفي عضوا قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ27/4/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستنياف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه في عام1434ه دعا (...) الي المساهمه لانشاء مطعم وكانت قيمه السهم مايه الف ريال، وبلغ عدد الاسهم (31) سهم بمبلغ اجمالي قدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال، وعدد المساهمين (35) مساهم، وختم دعواه بطلب الحكم علي المؤسسه بتسليم قيمه سهم موكله، واتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ مطعم (...) تاسيسا علي ان صاحب المدعي عليه يقيم في مدينه الطايف. وقد حددت الدايره يوم26/3/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ16/4/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول علن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في11/3/1439ه الصادر في القضيه رقم13127 لعام1437ه، القاضي/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد/ مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. باسل سالم المحسن امين السر د. حجاب بن عايض العتيبي عضو د. محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره