tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430523135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-06-23 document_type=ruling entity=document_number:6311d6a2-c246-46a8-8672-3100bb39ec83 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470375562 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه اصاله البناء للخدمات العقاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مصنع حلول شيء للصناعات المعدنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (201.435) مايتان والف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه لاعمال توريد وتركيب المنيوم لصالح المدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا تحضيريه والمؤرخه بتاريخ 23 / 06 / 1444ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعيه:ساميه حكمي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434976409) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (193887929) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضره عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، ثم عقبت بان طلبها المحرر في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (201.435) مايتان والف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه لاعمال توريد وتركيب المنيوم لصالح المدعي عليها، وبسؤال الحاضره عن قيمه المبلغ المدفوع للمدعي عليها فذكرت بانه تم دفع مبلغ وقدره (321.435) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي تمثل 80% من قيمه العقد، وبسؤالها ايضا عن طبيعه التعامل مع المدعي عليها فاجابت بان المدعي عليها تقوم بالتوريد والتركيب والتنفيذ وقد بلغ مجموع ما تم تنفيذه مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال سعودي ليصبح المتبقي المبلغ محل المطالبه وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي الحوالات والعقد وكشف الاعمال وتقارير بالوقوف علي المشاريع من قبل الخبراء، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي ومستنداتها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (201.435) مايتان والف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه لاعمال توريد وتركيب المنيوم لصالح المدعي عليها، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد والحوالات وكشف الاعمال وتقارير بالوقوف علي المشاريع من قبل الخبراء، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مصنع حلول شيء للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه اصاله البناء للخدمات العقاريه (شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (201.435) مايتان والف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق
رييس الدايره القضاييه
عبدالرحمن جديع سليمان الجديع