moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في الدعوي رقم 7258/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 05/5/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا وذلك لحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 24/11/1438ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بدفع ما ترتب علي الشركات المنفصله بموجب الاتفاقيه المبرمه بين موكله والمدعي عليه والمؤيده بحكم محكمه الاستيناف؛ وجمله ما ذكره المدعي وكاله: اولا/ مطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (94.714.502) ريال وذلك فيما يخص شركه (...) للتجاره والصناعه، حيث نصت الاتفاقيه (علي ان اي التزامات تظهر علي الشركه ولم يوضع لها مخصص او يخصم لها احتياطي فتكون مسؤوليه الجميع) وحيث ظهرت مديونيه علي شركه (...) بمبلغ (189.429.005) ريال فيكون المدعي عليه ملزم بمبلغ وقدره (94.714.502) ريال، ثانيا/ جاء في الفقره رقم (11) من الاتفاقيه ما نصه (من المعلوم ان شركه (...) عليها مديونيه قيمتها (90.000.000) ريال لصندوق التنميه الصناعي تقع علي عاتق الجميع فيكون نصيب المدعي عليه مبلغا وقدره (42.000.000) ريال، ثالثا/ مبلغا وقدره (17.000.000) ريال عن الاضرار الناجمه التي لحقت بالشركه. رابعا/ مبلغا وقدره (5.100.000) ريال وذلك مقابل السمعه التي قدرها الخبراء بنسبه (10%) من راس مال الشركه. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ذكر ان مديونيه شركه (...) بالمبلغ المذكور غير صحيح، مع اقرار المدعي ومصادقته علي تقييمها، كما ان الشركات المقسومه لا تنتقل بحقوقها دون التزاماتها، وقد تم توقيع المدعي والمدعي وكاله علي عقد التاسيس ونقل الاسهم والحصص بما لها وما عليها تنفيذا لاتفاقيه القسمه، كما نصت الفقره الرابعه من اتفاقيه القسمه في مسؤوليه الشركاء مقيد بما يظهر من ديون، فمطلع الفقره الرابعه نصت علي " اي التزامات سابقه تظهر.. " وقد اقر المدعي والمدعي وكاله بذلك في ملاحق تعديل عقود الشركات بعد اتفاقيه القسمه بنقل هذه الشركات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات صراحه. وذكر في معرض رده علي المطالبه بدين صندوق التنميه الصناعيه ان ذلك علي وجه الخصوص في اتفاقيه القسمه استثنت هذه المديونيه وجعلت المديونيه علي عاتق الجميع، وذكر هذه المديونيه استثناء من الاصل، كما ذكر ان المديونيه سدد منها موكله مبلغا وقدره (6.000.000) ريال، فالداين هو صندوق التنميه الصناعي ولديه الرهونات والضمانات ولم يسدد المدعي اي مبلغ، ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها غير تكرار ما سبق ذكره مع ابراز مستندات لم تخرج عن مضمون ما قدم في لايحه الدعوي والاجابه عنها، ثم رفعت الجلسه للمداوله في 05/05/1439ه. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بسداد مديونيات ظهرت علي شركه (...) بمبلغ وقدره (94.714.502) ريال ومبلغ وقدره (42.000.000) ريال وذلك مقابل مديونيه صندوق التنميه الصناعي، ومبلغ وقدره (17.000.000) ريال عن الاضرار التي لحقت بالخساير المترتبه علي ذلك ومبلغ وقدره (5.100.000) ريال تعويض عن السمعه واساءتها، وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها. وعن الدعوي فالمدعي في طلبه الاول ذكر ان مستنده هي الاتفاقيه المبرمه كما جاء في البند الثاني تحت الفقره رقم (4) ما نصه (ان اي دين يظهر علي الشركه ولم يكن له مخصص او يخصم له احتياطي فتكون مسؤوليته علي الجميع) ولم يقدم المدعي ما يثبت ان دين شركه (...) ظهر بعد اتفاقيه القسمه، فالاتفاقيه حددت صراحه ان الديون والمستحقات المعلومه تنتقل لمن الت اليه الشركه، بحقوقها والتزاماتها، كما نصت صراحه ان اي دين يظهر ولم يكن له مخصص او احتياطي فهو علي الجميع، ولم يستبن للدايره وجود الدين الذي يدعيه المدعي، كما انه لم يقدم ما يثبت ان الدين ظهر بعد اتفاقيه القسمه ولم يكن معلوما، اذ ما الفايده من انتقال الشركه او الحصه بحقوقها والتزاماتها اذ اغفل شرط الاتفاقيه الصريح في ذلك، كما وان المدعي عليه وكاله قدم اقرار بخط المدعي والمدعي وكاله ومذيل بتوقيعه من ان شركه (...) انتقلت بحقوقها والتزاماتها؛ كما هو موضح في العقد الملحق للاتفاقيه، ما يؤكد معه صراحه تفسير الماده الثانيه (اي التزامات سابقه تظهر..) فهناك شرطان: الاول/ ان يكون الدين سابق للاتفاقيه. الثاني/ ان يظهر بعد الاتفاقيه ولم يكن معلوما، مما تنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل اوانه، وفي حال ثبتت مديونيه سابقه ولم تكن معلومه للطرفين ولم يوضع لها مخصص فللمدعي اقامتها في دعوي مستقله. واما عن طلبه سداد مديونيه صندوق التنميه الصناعي والتي التزم فيها الطرفان بموجب الاتفاقيه والبالغه (90.000.000) ريال، فتري الدايره ان هذه الدعوي سابقه لاوانها، اذ ان هذا الدين صدر بحقه علي الطرفين قرار الدايره التنفيذيه التاسعه في مدينه الرياض برقم (...) وتاريخ (06/06/1437ه)، فاذا ثبت سداد المديونيه من المدعي فله حق الرجوع علي المدعي عليه فيما قضي عنه من دين، فليس للمدعي والحال كذلك من الرجوع علي المدعي عليه في دين لم يقضيه عنه، كما وان التزام الطرفين بهذا الدين علي وجه الخصوص امام صندوق التنميه الصناعي كما نصت الاتفاقيه علي ذلك. واما عن طلبه التعويض عن الخساير التي تكبدها بمبلغ (17.000.000) ومبلغ وقدره (5.100.000) ريال عن تشويه السمعه، فلم يقدم المدعي ما يثبت ذلك، كما لم يقدم ان المتسبب فيها هو المدعي عليه، اذ ليس للمدعي عليه صفه في هذه المطالب، وذلك ان شركه (...) الت للمدعي، فسداد الحقوق والالتزامات علي عاتق المدعي، كما وان اساءه السمعه والاضرار لم يقدم ما يثبت ان المدعي تسبب فيها، علي فرض وجوده، فما هي الا من الطلبات المفتقره للبينه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره:- بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان وصلي الله وسلم علي نبينا محمد،، امين السر خالد بن عبد الرحمن العبيد عضو سعود بن محمد المدرع عضو عبد الله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء الحكم في القضيه رقم 1348 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/01/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه بسداد مديونيات ظهرت علي شركه (...) بمبلغ وقدره (94.714.502) ريال ومبلغ وقدره (42.000.000) ريال وذلك مقابل مديونيه (...) وبمبلغ وقدره (17.000.000) ريال عن الاضرار التي لحقت بالخساير المترتبه علي ذلك ومبلغ وقدره (5.100.000) ريال تعويض عن السمعه واساءتها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7258/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي