moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470547066 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (الشركه (...) المقيده في لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه برقم (243) وتاريخ 1443/10/8ه والمنظوره لدي (لجنه النظر في مخالفات احكام نظام المعلومات الايتمانيه) بشان المطالبه ب(طلب تحديث بيانات في السجل الايتماني وتعويض عن ضرر)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام المعلومات الايتمانيه رقم: 85/1444 ه بتاريخ 18/02/1444ه الموافق 14/09/2022م في القضيه رقم: 243/1443/ا والذي انتهي اولا: بالزام (الشركه(...) بتحديث السجل الايتماني الخاص بي بشان المعلومه السلبيه المدرجه من قبل العضو (شركه (...)) وثانيا: عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر طلب المدعي في التعويض) وذلك حسب الصك رقم (85) وتاريخ 1444/02/18ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم تحديث البيانات الايتمانيه محل النزاع مما ادي الي (تشويه السمعه الماليه الايتمانيه) من 1443/05/22ه الي 1444/06/8ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) اه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره 55.800 ريال، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 25/6/1444ه حضر فيها المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان قد تم نظر موضوع هذه الدعوي في اي محكمه او دايره اخري فاجاب بانه سبق وان طالب بالتعويض لدي اللجنه المشار اليها في الدعوي وحكمت بعدم اختصاصها الولايي بنظر طلب التعويض، ثم تقدمت لدي ديوان المظالم بنفس موضوع هذه الدعوي وصدر حكم المحكمه الاداريه بديوان المظالم بعدم الاختصاص كذلك، فتقدمت بدعوي لدي المحكمه التجاريه وهو الدعوي الماثله امام هذه الدايره هكذا اجاب، وبسؤاله عن السجل التجاري للمدعي عليها فارفقه عبر المحادثه، وجري ارفاقه بملف الدعوي، وبعد الاطلاع علي السجل تبين ان نشاط المدعي عليها في المعلومات الايتمانيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 55.800 ريال تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوي التي اقامها لدي لجنه الفصل في المنازعات المصرفيه والتمويليه، وفق المحرر في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كان موضوع الدعوي هو تعويض عن ضرر ناشي عن دعوي اصليه تم الفصل فيها من اللجنه المشار اليها، فان بحث الاختصاص النوعي لنظر الدعوي يكون وفق احكام اللايحه الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاماه والتي نصت علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم، فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه) اه، ولما كانت المدعي عليها شركه لا تكتسب صفه التاجر بعد الاطلاع علي نشاطها المتمثل في تقديم المعلومات الايتمانيه وبالتالي ينحسر اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي في مواجهتها وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها اعلاه، حيث ان الدعوي المقامه علي غير التاجر خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للبند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه قد نص علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..) اه، وعليه فقد انتهت الدايره الي اختصاص المحكمه العامه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.