tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 553 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه القيمه المضافه
(VI-553-2020) القرار رقم
(V-7829-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - صدور الفاتوره من شخص غير مسجل بضريبه
القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام نظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه - اشسsd المعي اعتراضه
علي انه تم ضبط المخالفه من قبل الهييه ولم يتم تحديد موقع الفروع او المصل
الذي تم ضبط المخالفه به، مع العلم بانه تم ضبط مجموعه من الفروع والمحلات
لديه - دلت النصوص النظاميه علي ان صدور الفاتوره من شخص غير مسجل بضريبه
- القيمه المضافه توجب معاقبه الخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما
 ثبت للدايره ان المحل الذي تم ضبط المخالفه به يخص المدعي وغير مسجل بضريبه
القيمه المضافه; حيث تبين من شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ان
هذا المحل غير وارد ضمن فروع المدعي المزحه في ضريبه القيمه المضافه، وانه
قام بënصيل الضريبه وهو غير مسجل بضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المanzesات الضريبيه رقم
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المanzesات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ
٥١٤٤١/٠٠١١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الخمس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١ امتعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-7829-2019) بتاريخ ١٥٠٧/٥
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك لمسسه
(....) سجل تجاري رقم (....) قد تقدم باليحه دعوي يعترض فيها علي غرامه مخالفه
احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال: حيث يشير المدعي الي انه تم ضبط
المخالفه من قيل الهييه ولم يتم تحديد موقع الفروع او المدخل الذي تم ضبط المخالفه
به، مع العلم بانه تم شطب مجموعه من الفروع والمحلات لديه، ويطالب ايفادته
بذلك، كما يشير في طلباته الي ان المخالفه التي زيدت هي لمحل ليس ملكا له.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: dnfوع
الموضوعي:
١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - نعت الماده الرابعه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب غير المسجل في حال قيامه اصدار فاتوره ضربه بغرامه لا تتجاوز (١٠٠٠) مايه الف ريال; وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري، وبعد الاطلاع علي محضر الضبط الميداني تبين ان الغرامه فرضت علي منشاه غير مسجله في ضربه القيمه المضافه وتقويم بتحليل الضربيه (مرفق). يزعم المدعي بان الغرامه فرضت علي منشاه لا يملكها، ووفقا لبيانات المدعي لدي الهييه يتحج ان محل (...) تعود ملكيته الي المدعي (مرفق); وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه اصدار فاتوره من شخص غير مسجل بملغ وقدره ۱۰,۰۰۰ ريال، استناد علي الماده الرابعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: بنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وقد ارفق المدعي مذكره جوابيه بتاريخ ١٩/٩٠٧ م, ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها: حيث جاء فيها: «كما ذكرنا في السابق توجد مجموعه من المنشاه تم اغلقها ومجموعه تم تقبيلها ومن ضمن هذه المنشاه محل (...) يوجد في المرققات ادناه ما يثبت ذلك، مع العلم ان المنشاه الرييسيه للمالك، مسجله في ضريبه القيمه المضافه».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠١١/٢٦ اعتت الحسبه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقفي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤) : (٢٦٠٤)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
طرفي الدعوي حضر ( ... ) اصاله عن نفسه، وضر ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال المديي عن دعوا اجب وفق ما جاء في Nالايحه الملقمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف انه باع المصل للغير، وان رخصه العمل الخاصه بالبلديه تم اغاقها منذ عام ١٤٣١ ه، وان مالك المحل الحالي هو من قام اظهار الرخصه القديمه والستخدام سجل الفواتير الخاص بالمدعي، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمشك بما جاء في مذكره الرد، وسبقال طرفي الدعوي عما يولدان اضافته، قرا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠١٠١٥٥ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤٠١٠١٥ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤٠١٠١٥ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤.٠١ (١٤٥٥) ب تاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٤٥٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب تاریخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١م٥٥ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) ب التاريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) باريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) باريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) باريخ ١م٥٥ (١٥٣٠) باريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) باريخ ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) باريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) باريخ ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) بлайн ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) بлайн ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) بлайн ١م٥٥ (١٥٣٠) بлайн ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) بлайн ١٥٤.٠١ (١٤٣٥) بлайн ١٥٤.٠١ (١٥٣٠) بлайн ١م٥٥ (١٥٣٠) بлайн
ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كان المدعي يهد من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه
الزركه والدخل بفرض غرامه اصدار فاتوره ضريبه من شخص عمر سجل بطريقه الصيبه
المصافه; وذلك لانتظار في المطبه والثمه من استخدام الصفه والمصافه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المحالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسو الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ٢٥١١/١٢،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه (٢٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
المختصه خلال التزيع في وقتم اعتراضه في تاريخ ١٥٠/٧٠/٢٠١٠
المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه،
التي نص علي انه «يجوز لم صدر ضده قرا بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تع نهايا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواجهها الشكيله مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموصوع: فانه يتامل الذارقه في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعد
امهاهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعي بفرض غرامه اصدار فايوره ضريبه من شخص غير مسجل بضربه
القيمه المضافه، حيث يعتضر المدعي علي غرامه مخالفه احكام النظام والاثله بmiلي
يتم تحديد موقف الفروع والمحلات لديه، ويطالب ايفادته بذلك، كما يشير في طلباته الي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصميعين.