tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-01-06 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/89 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:89 entity=document_number:43a95267-3630-4b4c-a504-8fcbe6d006b9 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٣٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب في انه كان قد صدر في ١٥/٤/١٤٤١ه حكم الدايره القاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين امين الافلاس (...) امين لاجراء اعاده التنظيم المالي، و في ٢٨/٤/ ١٤٤٢ه تقدم الامين بطلب تمديد مده تعليق المطالبات، واسس طلبه علي انه ولما اقتضته فتره الجايحه من توقف للاعمال وما ادت اليه من تاخير اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين، وطلب تمديد تعليق المطالبات تجاه المدين لمده اربعه اشهر اعتبارا من ١٧/٢/١٤٤٢ه، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
فانه ولما كانت الماده السادسه والاربعون - المعدله - من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه قد نصت علي انه: " ١- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما"، ولما كان قد صدر تعديل الماده السالفه في ٩ / ٧ / ١٤٤١ه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٩)، وتم نشره في جريده (...) في ١٧/٨/١٤٤١ه، وكان حكم الدايره القاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين الصادر في ٥/٦/١٤٤١ه تضمن تعليق المطالبات تجاه المدين؛ وفق ما تضمنته اسباب الحكم، ولما كان النظام قد عرف تعليق المطالبات بانه: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام"، ولما كانت الاسباب التي افصح عنها المدين رفق طلبه الماثل وجيهه، وكان من مصلحه الاجراء تمديد مده تعليق المطالبات، ولما كانت الماده السادسه والاربعون المبينه انفا يسري حكمها علي المدين من تاريخ نشرها في جريده (...)، ولما كان سبق بيان انها نشرت في ١٧/٨/١٤٤١ه، واخذ المدين حكمها لغايه ١٧/٢/١٤٤٢ه؛ تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي اجابه المدين الي طلبه تمديد مده تعليق المطالبات علي ان تكون مده التمديد اربعه اشهر اعتبارا من ١٧/٢/١٤٤٢ه، وذلك مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (١) من الماده العشرين من نظام الافلاس من انه: "لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله.."، وما نصت عليه كذلك الفقره (٢) من ذات الماده من انه: "يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (١) من هذه الماده"، وكذلك ما اشتملت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام؛ وعلي انه من لازم تعليق المطالبات ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه ؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه؛ ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن المدين او كفيله حال كونه موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: تمديد مده تعليق المطالبات في دعوي الافلاس رقم ٢٨٣٩ لعام ١٤٤١ه مده ٤ اشهر اعتبارا من ١٧/٢/١٤٤٢ه؛ وفق ما تضمنته الاسباب.