moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470089269 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها تربه زراعيه وتاريخ ابتداء التعامل في 1444/01/1ه الموافق 2022/0730م، بثمن اجمالي قدره (724,300) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (724,300) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال، وقدم مستندا لطلبه: مصادقه رصيد صادر من المدعي بمبلغ قدره (724,300) سبعمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال، مذيله بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/09ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر الاطراف انهم قد قبلا بالصلح علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه بتاريخ 30/11/2022م، وطلبا من الدايره اثبات ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الحكم باثبات الصلح في هذه الدعوي، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه المؤرخه في 1444/03/09ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالاسباب.