tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430636405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1444-08-13 document_type=ruling entity=document_number:9bc3c3e6-f81c-4e17-9a6d-7973f61a3116 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٦٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
مطعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم ١٨٦١٧٢٣٦١ وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه: ان المدعيه باعت علي المدعي عليه مواد غذاييه وقد سلمتها له وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (٦,٩٩١.٠٨) سته الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ثمان هللات ، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور ، وحصر بيناته في كشف حساب وفواتير، وبالاطلاع علي البينات تبين بانها كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ومن صنعها يتضمن مبلغ المطالبه ،وليس عليه مصادقه من المدعي عليه، اضافه الي مجموعه فواتير بعضها عليه توقيع ذكر الحاضر بانه توقيع واستلام من المدعي عليه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٦,٩٩١.٠٨) سته الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ثمان هللات تشكل قيمه مواد غذاييه قامت ببيعها علي المدعي عليه وسلمتها له ولم يسدد الثمن، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ومن صنعها يتضمن مبلغ المطالبه ، وليس عليه مصادقه من المدعي عليه، اضافه الي مجموعه فواتير بعضها عليه توقيع ذكر الحاضر بانه توقيع واستلام من المدعي عليه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعي عليه رغم تبلغه قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل او يؤثر علي قوتها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، والمدعي عليه بعدم حضوره رغم تبلغه اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه المستندات؛ ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفيها (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول ، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر ، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦,٩٩١.٠٨) سته الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ثمان هللات، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.