tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430695890 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6748aa2c-f90a-4359-bee4-4eb93d40fc06 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470730087 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي يطلب رد المحكم/ (...) (...)، هذه دعواي. وفي جلسه 14/08/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعين والمتضمن نصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) علي "عقد شراكه (عيادات اسنان)"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (11) الذي ينص علي (اي خلاف ينشي بين الشركاء يحل ودي او عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في 1424/04/24ه، ومكان التحكيم جده، وقد جري تعيين المحكم ((...) (...)) عن الطرف الثاني في النزاع الواقع بينهما، وقد جري الكتابه الي هييه التحكيم برد المحكم خلال خمسه ايام من تاريخ العلم بتشكيل الهييه، وقد رفضت هييه التحكيم طلب الرد بتاريخ 1444/07/4ه، علما باني لم اتقدم بطلب رده سابقا، ونظرا للمسوغات الاتيه: (ان الهييه افصحت عن الحكم فيما يتعلق بالاتعاب واعتبار المحتكم ضدهم خصم لها بسبب عدم قبول الاتعاب، وقيام ظروف تثير شكوك جديا بسبب مصالح الهييه مع المحتكم من خلال سداده الاتعاب وستحكم له بها)؛ لذا اطلب رد المحكم/ (...) (...)، هذه دعواي) واكد علي ما جاء في دعواه و ذكر بانه ارفق عبر حقل المحادثه ما نصه (نتقدم بتحرير دعوي موكلي علي النحو التالي:
اولا: جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(...) و شركاء اخرين علي "عقد شراكه وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (11) الذي ينص علي (اي خلاف ينشي بين الشركاء يحل ودي او عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في 1424/04/24ه، ومكان التحكيم (...).
ثانيا: تقدم المدعي عليه (...) بدعوي تعيين محكم و تم رد الدعوي نظرا لتقديمنا مقترح اختبار محكم (...) و بناء حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي بموجب الصك رقم (4430271513) و تاريخ 16/04/1444ه.
ثالثا: اصحاب الفضيله نفعنا الله بعلمكم بعد صدر الحكم ورد لنا رساله من هييه تحكم تفيد بانه تم تعيين رييس هييه التحكيم ((...) و امين سر و تم تحديد موعد جلسه اجراييه اولي تم حضورها و فيها افادت هييه التحكيم فيما يخص رييس الهييه ((...) ان اتعابه قدرها بمبلغ (375000 ريال) و كذلك المحكم (...) اتعابه قدرها (300.000 ريال) و لم يتم الاتفاق معه فيما يخص موكلنا و رفض موكلي الاتعاب كونه مبالغ فيها و لا تتناسب مع النزاع و التقدير كما رفض المحتكم تحمل حصه موكلي.
رابعا: تم تحديد جلسه ثانيه بتاريخ 25/06/
رابعا: تم تحديد جلسه ثانيه بتاريخ 25/06/1444ه عن بعد و فيها تفاجينا ان الهييه تسعي لاقناع المحتكم بالسداد بل وصل الامر انها افصحت عن حكمها فيما يخص الاتعاب انه في حال قام بالسداد الان ستحمل كافه الاتعاب علي المحتكم ضده سواء حكم للمحتكم او لم يحكم له مما يعني ان الهييه افصحت عن احد فقرات حكمها قبل النظر في الدعوي و قررت مسبقا و قبل معرفه الحق و النظر انها ستحكم علي المحتكم ضده بمبلغ 900.000 ريال و هذا يخالف كافه الانظمه و يخالف الشريعه ان يفصح القاضي او من في حكمه ان يفصح عن حكمه قبل النظر في الدعوي مما يثير الشكوك حيال حياد الهييه و هذا ثابت بمحضر الجلسه الثانيه و مما يدل ان الهييه جل ما تسعي اليه هو الحصول علي الاتعاب فقط مما اوصلها الي اقناع المدعي بذلك الذي وافق علي الفور بمجرد العرض المقدم بانها ستحكم له بكافه الاتعاب كما ان في مثل هذا الافصاح عن الاتعاب دلاله علي عدم حياد الهييه كون الحكم بالاتعاب يكون علي المحكوم عليه و هذا لا يخفي علي فضيلتكم
اصحاب الفضيله حيث ان الهييه خالفه الشريعه و الانظمه حيال افصاحها عن نيتها مسبقا الحكم للمحتكم بكافه الاتعاب و قدرها (900.000 ريال) و هذا الامر لا يجوز مما يؤكد عدم حياد الهييه بين طرفي التحكيم مما يوجب رد رييس الهييه (...) و المحكم (...) و عليه نلتمس من فضيلتكم
الحكم برد المحكمين (...) و (...)) ثم عقب رييس هيه التحكيم ان الهييه اصدرت قرارها بالاجماع برفض طلب الرد المقدم من (...) و (...) المدعين في هذه الدعوي و بعد اطلاع الدايره علي قيد هذه الدعوي بتاريخ 28 / 07 / 1444 ه و سالت الدايره وكيل المدعين هل سبق عرض الخلاف علي محاكم اخري اجاب بالنفي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت الدعوي تتصل بطلب رد في قضيه منظوره من هييه التحكيم ويتصل نزاعها بشركه محاصه ولما كانت المحكمه التجاريه وفقا لنظامها مختصه بنظر الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات وقد صدر نظام الشركات لعام 1443ه الساري اعتبارا من 26 / 06 / 1444ه والذي لم يشمل علي كون شركه المحاصه من الشركات النظاميه المبينه فيه، ولما كانت شركه المحاصه هي احدي الشركات النظاميه في نظام الشركات السابق لعام 1437ه ولم تعد كذلك في النظام الحالي ولما كانت المحكمه التجاريه مختصه بالنظر في النزاعات المتصله بالشركات النظاميه في النظامي الحالي الساريه احكامه علي الشركات المسماه فيه وليس من ضمنها شركه المحاصه وحيث اقيمت الدعوي الماثله بعد سريان نظام الشركات الحالي الذي اخرج شركه المحاصه من كونها شركه نظاميه فان الدعوي بذلك تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا ويعود الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.