tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1372

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081176 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1372) القرار رقم
I (Z-2021-39624) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شکلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٢ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي: لفويات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (١/٢١) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠٢/٠٨، اعقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥،
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٤٣/١٢/٣١
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٣٠/١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفتها
مالكه لمؤسسه ... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدمت بالاتتراض علي الربط
الزكوي لعام ١٤٢٦ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي
الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) بعد حفظ حق المدعي عليها في
تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال بارب المرافعه.
حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) , بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله صادره
للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي
موكلته، اجب انها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما
ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسقال الطرفين عما اذا كان لديهما
اقوال اخري، اجبا بانلفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦) والاتخته التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) واتاريخ (١٥٥/١/١) واتاريخ (١٥٥/١/١) واتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٥/١/١) واتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٤/١/١) واتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٥/١١) واتاريخ (١٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ / ٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥ /٥٥
(٢٦٠٤) وتاريح (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٢ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطاء به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللاتجه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١. التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ومسببه يقدهما الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط
في تاريخ ١٤٣٩/٠٠٩، وتقدمت باعتزاها في تاريخ ١٥٤١/٠٥/١٨، وعليه فان
الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدمم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق
الخطام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبيا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.