moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2673 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تمت المساهمه مع المدعي عليها بمبلغ (30,000) ريال مقابل نسبه من الارباح وذلك بتاريخ 01/ 01/ 1422ه بموجب شهاده مضاربه اسهم ولكن المدعي عليها لم تف بالتزامها، وانتهت المدعيه في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ المساهمه (30,000) ثلاثون الف ريال). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعيه للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه (الاسباب) لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه: (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من المصالحه والوساطه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره الي ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها المقرره نظاما وحررتها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي