moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٩٩٧٧ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه مجموعه (...)التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...)تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مناديل ورقيه) عدد (١) (توريد مناديل ورقيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,١٦٤.٨١) واحد وستون الفا ومايه واربعه وستون ريالا و واحد وثمانون هلله" انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٢٩/١٠/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٤ه والصادره من الوكالات الالكترونيه كما حضر(...) ممثل الشركه المدعي عليها بصفته مصفيا لها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: (ان ما ذكرته في دعواها صحيح والمبلغ المطالب به وقدره ٦١١٦٤.٨١ ريال في ذمه موكلتي) هكذا اجاب. وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي: ( ان تقوم المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغا وقدره ٦١١٦٤.٨١ احدي وستون الفا ومايه واربعه وستون ريالا واحدي وثمانون هلله علي ثلاث دفعات: ١/ الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال مستحقه بتاريخ ١/١٢/١٤٤٥ه. ٢/ الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال مستحقه بتاريخ ١/١/١٤٤٦ه. ٣/ الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره ٢١١٦٤.٨١ احدي وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريالا واحدي وثمانون هلله مستحقه بتاريخ ١/٢/١٤٤٦ه) هكذا اصطلحا وقررت الدايره اثبات الصلح. الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالي : (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين بما هو مدون في الوقايع اعلاه وامضته والزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وافهمت الطرفين بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بناء علي اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.