tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-10-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:eef032fc-a073-4a99-8a51-91ab68c5b05e entity=document_number:م/40121477 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1478 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد محمود اصف المنديل سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الاتصالات السعوديه غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله علي محمد النعيم سعودي بموجب الهويه رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: 391551203 وتاريخ 19/10/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "ان موكلي سبق له رفع دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بدفع مبلغ اجمالي مقداره (13.351.838) ثلاثه عشر مليونا و ثلاثمايه وواحد وخمسين الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا مقابل عقد الخدمات الاطاري المبرم بين الطرفين، وطلب موكلي في تلك الدعوي الحكم له باتعاب المحاسب القانوني واتعاب المحاماه وصدر الحكم في القضيه رقم 11821/1/ق لعام 1435ه والمقيده بمحكمه الاستيناف رقم 3866 لعام 1438ه ولم يحكم لموكلي باتعاب المحاسب القانوني واتعاب المحاماه " وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلنا عن اتعاب المحاماه بنسبه عشره بالمايه بمبلغ وقدره (1335183) مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، وقدم ما يراه سندا لدعواه الحكم الصادر من هذه الدايره، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون وبعرض ما جاء في الدعوي علي المدعي عليه قدم وكيل المدعي عليه فهد عبدﷲ بن سعد بن جويان هويه رقم/(...) بموجب الوكاله رقم/ 40121477 وتاريخ 21/1/1440ه الصادره من الموثق عبدالرحمن النافع مذكره جوابيه بتاريخ 13/01/1442ه تتضمن (ان المدعي وكاله يطالب باتعاب المحاماه لقاء توليه اجراءات التقاضي وكاله عن المدعيه!! وحيث من المعلوم لدي فضيلتكم بان اتعاب المحاماه امر متعلق بالموكل ووكيله، وليس للخصم – موكلتي - صفه في هذا النوع من الدعاوي وذلك استنادا علي الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه التي عالجت اجراءات تحديد اتعاب المحاماه والمطالبه بها، وفقا لما يلي: ( تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، وعليه تعد الدعوي في هذه الحاله مقامه علي غير ذي صفه. عليه فان موكلتي تدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفتها في الدعوي وفقا لما اسلفناه. ان ما قامت به موكلتي خلال اجراءات التقاضي، ما هو الا ممارسه لحقها المكفول نظاما؛ بموجب الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم، والذي يكفل لها حق التقاضي والدفاع عن حقوقها وحمايه مصالحها، كما ان السعي لحمايه مصالح الشركه يعد احد اهم مسؤوليات موكلتي امام المساهمين، وعلي راسهم الدوله؛ حيث تمتلك ما تفوق نسبته 80% من راس مال شركه الاتصالات السعوديه. ان موكلتي لم تتواني عن حضور الجلسات، او حتي تطلب التاجيل، بل ابدت تعاونها وحسن نيتها مع المحكمه اثناء اجراءات التقاضي. نامل من فضيلتكم النظر الي سطر (11) من الصفحه (1) من الحكم الصادر في القضيه رقم (11821/ 1/ ق لعام 1435ه)، حيث طلب المدعي في لايحه دعواه في القضيه المشار اليها الزام موكلتي شركه الاتصالات السعوديه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه عشر (10%) من اجمالي المبلغ المستحق. حيث صدر حكم الدايره ولم يتضمن الحكم باتعاب المحاماه كما جاء في لايحه دعواه، ولم يعترض المدعي علي ذلك، وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف. ونؤد التاكيد لمقام الدايره بان وكيل المدعي بعد النطق بالحكم من قبل الدايره طلب الحكم باتعاب المحاماه وفق لايحه الدعوي المقدمه قبلهم، حيث اشارت الدايره الي انه تم شطب القضيه سابقا لعدم حضورهم جلسات سابقه، وحينها قرر المدعي وطلب من موكله والدايره النطق بالحكم دون المطالبه باتعاب المحاماه والتنازل عنها. المدعي يترافع عن دعواه بنفسه، وموكله الحاضر معه ليس محامي فكيف يطلب اتعاب محاماه، ولم يوكل محاميا للحضور في كافه الجلسات السابقه، ولا يخفي علي جليل علمكم بانه لا يلزم ان كل من حكم عليه بحق انه مماطل، فقد يكون ذلك لاسباب اخري كثيره كعجزه عن احضار البينه علي دفعه او امتناع البينه عن الحضور او وجود شبهه او تاويل سايغ لديه او الجهل بالتكييف الشرعي او اعساره وغير ذلك، وليس من العدل فرض او الزامهم باجره المحاماه عليهم كما ان الاصل والمبدا المستقر عليه هو مجانيه التقاضي، والتقاضي مكفول للجميع ولا يحمل المدعي عليه ايا كان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه الا اذا ثبت تعمده او تقصيره او اهماله او مماطلته. الطلبات: بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي المدعي لعدم قيامها علي اسس صحيحه نظاميه وشرعيه، ولعدم ثبوت اي خطا او تقصير من جانب موكلتي) وبعرضها علي المدعي قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن (ان المطالبه بنسبه 10% من قيمه المطالبه السابقه لكونه لم يحكم لموكلي بها مع مطالبته بها في القضيه السابقه، كما ان مذكره المدعي عليها تضمنت العديد من المغالطات ومن ذلك ان الحكم علي موكلته لم يكن بسبب المماطله وهذا غير صحيح وقد نص الحكم علي امتناع المدعي عليها عن تسليم المستحقات) كما جري الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره وتبين ان الحكم اشتمل علي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير وقدرها ستون الف ريال، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للقضيه المذكوره في الوقايع سلفا والتي صدر الحكم فيها لصالح موكله، ولان الاصل المستقر مجانيه التقاضي وعدم تحميل احد الاطراف اتعاب التقاضي الا اذا ثبت تقصيره واهماله ومماطلته، وقد ثبت للدايره سابقا وجود الخلاف بين الطرفين وحاجه الفصل بينهما الي خبير محاسبي، كما ان المدعي عليها لم تماطل في الحضور والجواب علي تلك الدعوي بل واقرت بصحه العقد ودفعت بوجود خلاف يتعلق بالمخالفات والغرامات مما يستوجب معه الاحتياط لاموال الشركه لا سيما وانها شركه مساهمه وتملك فيها الدوله حصه كبيره مما ينبغي معه الاحتياط للمال العام وعدم تسليمه الا بعد ثبوت استحقاقه للمدعي، كما ان المدعي لم يقدم البينه علي اتعاب المحاماه التي ادعي بها كما انه قرر القناعه بالحكم السابق مع انه لم يحكم له باتعاب المحاماه وقد ذكرها في طلباته وكان بامكانه الاعتراض علي الحكم لعدم الحكم له بكافه طلباته مما تنتهي معه الدايره رفض الحكم باتعاب المحاماه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (1478 لعام 1441ه)، وبالله التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1254 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد محمود اصف المنديل سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الاتصالات السعوديه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه رقم 3866 لعام 1438ه، وقد اصدرت الدايره بمحكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله، ان القول بان الشركه لم تماطل غير صحيح فهي قد ماطلت في تسليم الحق وانكرته ابتداء لما هو وارد في ( ص 18 س 19 ) من الحكم وقامت بفسخ العقد خطا و ( ص 20 ) وبالتالي فلا صحه لما ذكرته الدايره، كما لا صحه لتكييف الدايره بان الخلاف كان حول الغرامات والمخالفات بل كان حول العقد وفق منطوق الحكم، والشركه هي من الجانا للتقاضي، وما زعمته الشركه من مخالفات عجزت عن تقديم البينه عليها ليس الا وجها من اوجه المماطله في عدم تسليم الحق، وذكرت الدايره ان المدعي لم يقدم البينه علي الاتعاب من بينها سبق تقديمها ومما يؤيد ذلك حضور الوكيل للجلسات في القضيه لعام 1435ه، وذكرت الدايره ان المدعي لم يعترض علي الحكم السابق رغم ان من بين طلباته اتعاب المحاماه ولم يحكم له بها، بينما طلب اتعاب المحاماه متوقف علي الفصل في الدعوي الاساسيه، وخلص الي طلب اعاده فتح باب المرافعه والحكم باتعاب المحاماه، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف الاولي جلستها المؤرخه في 12/11/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وليد بن عبدالرحمن بن علي الشهراني كما حضر فهد عبدﷲ بن سعد بن جويان وكيل المدعي عليها المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط الجلسه واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه واكتفيا بذلك وختما اقوالهما وبناء عليه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فان المدعيه تستحق اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي عن القضيه، وبالنظر الي طبيعه المنازعه وامدها وحجمها وملابساتها فان دايره الاستيناف تقدر تلك الاتعاب بخمسه وستون الف ريال 5% من المبلغ المحكوم به تقريبا، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه وتنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي.
 
(منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4 / 2 / 1442ه في القضيه رقم 1478 لعام 1441ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الاتصالات السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد محمود اصف المنديل سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 65000 ) خمسه وستون الف ريال.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه