moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 5751/2/ق/1438ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي في يوم الثلاثاء الموافق 11/9/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 22/08/1438ه. (الواقعات) تتلخص واقعات الدعوي الماثله في ان المدعي وكاله /(...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكله ذكر فيها ان المدعي عليه حرر شيك لسداد فواتير مستحقه عليهم بدون رصيد وقد حاولنا معهم بكافه السبل والطرق الوديه ومنحناهم فرصه ومده اكثر من سنه ولكن لم يجد ذلك معهم، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 281.538 ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حدد لنظرها جلسه 11/9/148ه وفيها قدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ والذي تبين منه تبلغ المدعي عليها عن طريق احد العاملين لديها وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا بمبلغ 281.538 ريال وافاد بانه قيمه حديد تم توريده للمدعي عليها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه متعلقه بتوريد حديد من المدعي للمدعي عليه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت الماده (443) الفقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ولايه المحاكمه التجاريه علي (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم يهم علاقه تجاريه)؛ وبناء عليه فان الدواير التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وحيث ان المدعي يطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 281.538 ريال، وقدم بينه علي دعواه وهي مطابقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليه، قد صادق فيه علي مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا وتكفي لاثبات الحق ويجب الحكم به كما نص علي ذلك الفقهاء، وكما ان الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان: (عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين... معتبره بالنسبه لمضمونها و موقعيها)؛ وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالموعد، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل، واستنادا الي الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه المتضمنه انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، حكما غيابيا علي نكوله وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه حين تبلغه به. (وبناء عليه ولهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام(...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري(...) مبلغا قدره 281.538 ريال (ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريالا)، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال 15 يوم من تاريخ ابلاغه به، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 80 لعام 1439ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه(...) للتجاره) ضد/(...) (صاحب مؤسسه (...)) (و الصادر فيها الحكم الغيابي للدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 11/9/1438ه في القضيه رقم 5751/2/ق لعام 1438ه) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل(...)هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري(...) مبلغا قدره 281.583 ريال (مايتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريالا). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم الغيابي ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الغيابي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5751/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام(...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري(...) مبلغا قدره 281.538 ريال (مايتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريالا). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.