moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439202298 لعام 1443ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه ذكرت فيها انه بتاريخ 1438/12/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها صهاريج مياه لمشروع المدعي عليها لمده (1)سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (611,199) ستمايه واحد عشر الف ومايه وتسعه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (491980) اربعمايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وثمانون ريال بتاريخ 1439/05/15ه، والمبالغ حاله السداد هي (119,215) مايه وتسعه عشر الف وميتان وخمسه عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/09ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (119,215) مايه وتسعه عشر الف وميتان وخمسه عشر ريال، عن الفتره من 1440/03/21ه الي 1440/10/27ه. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: اولا: كشف حساب: علي مطبوعات المدعيه المتضمن مبلغ قدره (119,215) مايه وتسعه عشر الف وميتان وخمسه عشر ريال، والممهور بتوقيع كلا الاطراف. ثانيا: مجموعه فواتير عددها (8) علي مطبوعات المدعيه 1- بمبلغ قدره (24,249.75) اربعه وعشرون الف ومايتان وتسعه واربعون ريال وخمس وسبعون هلله، في نوفمبر. 20182- بمبلغ قدره (24,714.37) اربعه وعشرون الف وسبعمايه واربعه عشر ريال وسبع وثلاثون هلله، في ديسمبر 2018. 3- بمبلغ قدره (26,484.23) سته وعشرون الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال وثلاث وعشرون هلله، في يناير 2019. 4- بمبلغ قدره (17,971.15) سبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وخمس عشره هلله، في فبراير 2019. 5- بمبلغ قدره (12,390) اثنا عشر الف وثلاثمايه وتسعون ريال، في مارس 2019. 6- بمبلغ قدره (12,854.81) اثنا عشر الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال واحدي وثمانون هلله، في ابريل 2019. 7- بمبلغ قدره (9,324.81) تسعه الاف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا واحدي وثمانون هلله، في مايو 2019. 8- بمبلغ قدره (6,226.50) سته الاف ومايتان وسته وعشرون ريالا سعوديا وخمسون هلله، في يونيو2019، ممهوره بختم و توقيع كلا الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/10/1443 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احالت الي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وبالاطلاع علي ملف القضيه لم تجد الدايره الفواتير المشار اليها في دعوي المدعيه فاستمهلت المدعيه وكاله لتقديمها فامهلتها الدايره لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 04/01/1444 ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله افادت بانها قدمت كامل بيناتها عن طريق الطلبات علي القضيه بالطلب رقم (447034679) واكتفت بذلك، وبسؤالها عن الاتفاقيه المرفقه اجابت بانها اضيفت بالخطا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والمرفقات للقضيه ، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (119,215) مايه وتسعه عشر الف وميتان وخمسه عشر ريال، عن الفتره من 1440/03/21ه الي 1440/10/27ه، قيمه اجار الصهاريج. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وبما ان الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجاريه والعقد تجاري، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد جلسات الدعوي كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكلته باعاده راس المال، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولعدم جوابها فيكون ناكلا عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب ،واما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ،وحيث ان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (......) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (......) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,215) مايه وتسعه عشر الف وميتان وخمسه عشر ريال، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .