tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433605427 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:9a82ef1e-bb23-4f00-be5b-44fab739f4e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٦٢٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها المنيوم وورق ولفات واكياس بثمن وقدره (١١٥.٥٢٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥.٥٢٣) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي اتفاقيه سداد المديونيه المرفقه، وباطلاع الدايره عليها وجدتها تتضمن اقرار المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه وموقعه ومختومه منها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١٥.٥٢٣) ريال؛ وبناء علي اتفاقيه سداد المديونيه والتي تتضمن اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي والموقعه والمختومه باكثر من مبلغ المطالبه والمرفق نسختها في ملف القضيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١٥.٥٢٣ مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا.
رييس الدايره القضاييه
(...)