tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430708827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-06-01 document_type=ruling entity=document_number:e550e746-b6a4-4d72-946e-ca8c758f746c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧١٤٥٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تمويل المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠٠،٠٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تمويل، وقد بدات الشراكه في ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ه، الموافق ٠٢ / ١١ / ٢٠١٨ م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الشيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا، ٣/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ رد قيمه راس المال وقدره (٩٠٠،٠٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه) استنادا علي (الشيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (واجبه السداد)، ٢/ دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٢٥،٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (اتفاق شفهي) عن الفتره من التاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ه، وحتي ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤١ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤١ه، وذلك بسبب (الاتفاق الشفهي)، ٣/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٢،٥٠٠) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه تعذر الصلح سابقا، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا رغبه لدينا بالصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه (انه بتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٨ م، تعاقدت المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات والتي يمثلها السيد / (...) مع موكلي المدعي السيد / (...) بموجب عقد مشاركه مرفق طيه مستند رقم (١) ونص هذا العقد علي ان يلتزم موكلي المدعي بتمويل مشاريع مؤسسه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٠٠،٠٠٠) تسعمايه الف ريال سعودي لا غير، لمده عام كامل كما هو متفق عليه في البند رقم (٢) من العقد كدين كما اتفق الطرفان علي توزيع الارباح بطريقه يتم الاتفاق عليها في نهايه العام وذلك بموجب البند رقم (٣) من العقد كما اتفقا الطرفان علي اعاده المدعي عليها مبلغ التمويل لموكلي المدعي وارباحه في بعد نهايه عام باذن الله اي بتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٩ م، كما هو متفق عليها ايضا في البند رقم (٩) من العقد الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد وخالفت بنوده المتفق عليه ولم تقم بالوفاء بالتزاماتها فقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد مما استدعي المدعي عليها كتابه شيك بمبلغ التمويل لرده برقم ((...)) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٩ م، مسحوب علي بنك (...)بقيمه مبلغ التمويل (٩٠٠،٠٠٠) تسعمايه الف ريال لا غير، (مرفق طيه مستند رقم (٢) وذلك لحين حساب قيمه الارباح والتي قدرت بنسبه (٢٥٪) من الارباح شفهيا بمبلغ وقدره (٢٢٥،٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال لا غير، الا ان المدعي عليها طالبت موكلتي بعدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد كافي بالحساب ولوجود الموده الحسنه ووجود مبدا حسن النيه التزمت موكلتي بعدم تقديم الشيك للبنك الا ان المدعي عليها ماطلت في رد قيمه التمويل ونسبه الارباح كثيرا بعد عده مطالبات من موكلي حتي تاريخه وقامت باعطاء وعود كثيره لم توفي بها وخالفت العقد المتفق عليه مع موكلتي مما استدعي لرفع الدعوي بعد الياس الذي طال موكلتي من رد حقوقها، ثانيا: الاسانيد النظاميه: ١/ عقد المشاركه المؤرخ في ٠٢ / ١١ / ٢٠١٨ م، ٢/ شيك بمبلغ التمويل برقم ((...)) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ٢٠١٩ م، مسحوب علي بنك (...)بقيمه مبلغ التمويل (٩٠٠،٠٠٠) تسعمايه الف ريال لا غير، ثالثا: الطلبات: ١/ الحكم لموكلي برد قيمه التمويل بمبلغ وقدره (٩٠٠،٠٠٠) تسعمايه الف ريال سعودي لا غير، ٢/ الحكم لموكلي بمبلغ وقدره (٢٢٥،٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال لا غير، نسبه الارباح التي اقرت بها المدعي عليها شفهيا بعد مرور العام، ٣/ المطالبه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١١٢،٥٠٠) مايه واثني عشر الف وخمسمايه ريال لا غير)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: العقد والشيك، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: ان المبلغ المذكور في طلب المدعيه غير صحيح والصحيح ان موكلي استلم من المدعي قبل اربع سنوات مبلغ قدره (٧٥٠،٠٠٠) ريال عن طريق حوالتين بنكيه علي مؤسسه المدعي عليه، الا ان هذا المشروع خسر، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن العلاقه بين موكله والمدعي عليه فاجاب: بان العلاقه بين موكلي والمدعي عليه هي شراكه واجاب وكيل المدعي عليها: بان العلاقه بين الطرفين شراكه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اليه الشراكه بين الطرفين فاجاب: بان يقوم موكلي بتسليم راس ماله للمدعي عليه، علي ان يقوم المدعي عليه بادخال راس المال في المشاريع القايمه والعايده للمؤسسه المدعي عليها، وليس لموكلي علاقه برواتب الموظفين والعمال في هذه المشاريع، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال والذي يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليها في الشراكه محل الدعوي وبالارباح المدعاه وباتعاب المحاماه. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي تمثلت في منازعه ناشيه بين اطراف النزاع بشان المطالبه برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما، وحيث ان الدايره هي صاحبه الحق الاصيل بتوصيف العلاقه وتكييفها حسب ما يظهر لها من وقايع القضيه ومستنداتها، وفي سبيل ذلك جري منها الاطلاع علي العقد المرفق في ملف القضيه، ولما قرره وكيل المدعي في دعواه، وبما ان الشراكه محل الدعوي كانت علي قيام المدعي بادخال راس المال في المشاريع القايمه والعايده للمؤسسه المدعي عليها، علي ان يكون للمدعي (٢٥%) من الارباح، الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استندت عليه المدعيه في تقديم هذه الدعوي، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (٤٩٧/٣)، وتكون العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه في شركه المضاربه فقط؛ استنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده انفه الذكر، ونص الحاجه منها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.