tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-24 document_type=ruling entity=document_number:f5d3dc5a-3701-4ee8-aae1-b1751c5e8da6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1234 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 24/4/1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها وقررت الدايره السير في الدعوي وقرر المدعي انه تعاقد مع المدعي عليها بان تورد له مصعد حسب العقد المبرم بينهما وقد سلمها مبلغ قدره (50400) ريال من اصل (56.000) ريال ولم تنفذ العمل حسب المطلوب وثمه عيوب في التوريد والتنفيذ وتقدمت بشكوي للدفاع المدني وصدر تقرير الدفاع ولم يزودوني به وحذروني من استخدام المصعد وقد دفعت لشركه (...) للمصاعد مبلغا قدره 25.000 ريال وقاموا باصلاحه وقرر بانه يحصر طلبه بتعويضه عن المبلغ الذي دفعه الي شركه (...) وتشير الدايره الي ان المدعي عليها في الترافع الكتابي قررت انها لم تتفق مع المدعي ولم تفتتح المؤسسه بسبب كورونا وعلمت ان مكفولها (...) الموجود حاليا خارج المملكه تعاقد مع المدعي من غير علمها وقد ارفق في الجلسه العقد مع شركه (...) وسند القبض المدفوع لشركه (...)، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم ورود التقرير من الدفاع المدني ولم تحضر المدعي عليها رغم التبلغ، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الدفاع المدني المرفق في خطاب (...) المؤرخ في 7/5/1442ه المتضمن (ان مؤسسه (...) العايده للمدعي عليها غير مرخصه، وبالنسبه للاعمال فانه لا يوجد بفرات (سست) ولا يوجد جهاز البراشوت بالكامل ولا يوجد نهايات المشوار وحساس الباب لم يركب ولا يوجد كفر لحمايه حبال المكينه ولا يوجد كابولي تدعيم للسكك ويوجد كبري في باب الدور الثالث مما يؤدي لفتح الباب والمصعد يعمل الي غير ذلك)، ثم عرضت الدايره علي المدعي اداء اليمين فحلف قايلا (اقسم بالله العظيم اني تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تنشي لي مصعدا وتبين وجود عيوب في العمل الذي قامت به المدعي عليها واصلحته بمبلغ قدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال عن طريق التعاقد مع شركه (...) للمصاعد) فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي عليها بتوريد وتركيب مصعد في عماره للمدعي ويدعي المدعي ان المدعي عليها لم تنفذ العمل حسب اصول الصنعه وتوجد عيوب جسيمه في العمل وكلفه اصلاحها 25000ريال يطلب الزامها بتحمل مبلغ الاصلاح، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، واذ قدم المدعي ما يثبت التعاقد مع المدعي عليها من خلال العقد المرفق علي مطبوعات ومختوم بختمها وتوقيع مدير الفرع (...)، ولما كان التابع مسؤول عن اعمال تابعيه فان المدعي عليها مسؤوله عن اعمال عاملها ذلك انها اقرت في الترافع الكتابي بانه المذكور يعمل لديها والمتقرر ان تسليمه الاختام بمثابه تفويضه بالتصرف ولا تلتفت الدايره معه الي دفعها خصوصا مع تخلفها رغم التبلغ ودون اعتذار، واذ ثبت للدايره وجود عيوب وسوء تنفيذ في اعمال المدعي عليها بناء علي تقرير الدفاع المدني المشار اليه اعلاه المرفق في الملف، وقدم المدعي ما يثبت تحمله لتكلفه اصلاح العيوب واستكمال العمل عن طريق شركه (...) للمصاعد بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال من خلال العقد مع الشركه وسند القبض بالمبلغ المذكور وادي اليمين علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليها بتحمل تكلفه الاصلاح واكمال العمل.
 
(منطوق الحكم)
الزام (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره 
عمر بن حسين الحربي