tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430554885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-06 date_hijri=1444-07-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠١٦٤لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه رافعتين اشخاص وثلاثه مكاين لحام لمده (١٦) سته عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٦٣,١٣٨) ميتان وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال، وذكر ان موكلته قامت بالتزاماتها وسددت المدعي عليها مبلغا قدره (٢٣٢,٧٠٩) ميتان واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، ولم تسدد (٣٠,٤٢٩) ثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠,٤٢٩) ثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد من الفواتير علي مطبوعات (...)لتاجير المعدات بتواريخ ومبالغ متفرقه ممهوره بختم مؤسسه (...)وختم المدعيه. ٢- عدد من اوامر الشراء علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات ممهوره بختم المؤسسه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)بالوكاله رقم (...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٣٠,٤٢٩) ثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال يمثل اجره معدات اجرتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الا انه لم يقم بسداده.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في (١٣) فاتوره محرره علي مطبوعاتها، منها: فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر الف وستمايه ريال، وفاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨,١٧٣,٠٧) ثمانيه عشر الف ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه هللات، وجميعها ممهوره بختم مؤسسه (...)للمقاوات،
، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٤٢٩) ثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.