moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٩٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي بيع بضاعه عباره عن (وحدات اناره داخليه وخارجيه) والتي تقوم المدعيه بانتاجها، بالاجل لمده سنه ميلاديه قابله للتجديد تلقاييا لمدد مماثله، ونتيجه لتلك الاتفاقيه ترتب بذمه المدعي عليه لصالح المدعيه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣ه مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، حررت به المدعي عليه سند لامر، وقد تم مطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور عده مرات، الا انها كانت تعطي وعودا بالسداد دون الوفاء، واخيرا ارسلت موكلتها اخطار مؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه لمطالبتها بالسداد، وانه في حاله عدم السداد سيتم اقامه دعوي ضدها امام المحكمه، وانقضت مده الاخطار دون اي مبادره للسداد. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ثمن البضاعه مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي (١٠%) من مبلغ المطالبه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١ - اتفاقيه البيع بالاجل، بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٣م، علي مطبوعات المدعيه، الممهوره بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه. ٢- سند لامر، علي مطبوعات فرع مؤسسه المدعي عليه وصادر منها، لامر المدعيه، بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته ومصدق من الغرفه التجاريه بصحه التوقيع. وتخلف المدعي عليه عن الحضور وتقديم الاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي وبيناته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع ثمن البضاعه المقدره بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي (١٠%) من مبلغ المطالبه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وتخلف المدعي عليه عن الحضور وتقديم الاجابه. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بدفع ثمن البضاعه المباعه له بالاجل، وقدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين (بالاجل) والذي يتضح من خلاله الاتفاق المبرم بين الطرفين، والتي تطابق مع ما قدمه اثناء سير الدعوي، وسند لامر وكلاهما ممهور بتويع المدعي عليه وختم مؤسسته، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كان المدعي عليه لم يحضر ليدافع عن نفسه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه، ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي (١٠%) من مبلغ المطالبه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، واذ انه قد اتبعه وكيل المدعيه بالمطالبه الاصليه، والتي حددها في صحيفه دعواه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطل في سداده المدعي عليه، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي القبول الجزيي للطلب. نص الحكم: بالزام (.....) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه(.....) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه. رييس الدايره القضاييه (......)