moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٨٨٦١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع مناديل (...)) عدد (١٠٠٠) (عدد مناديل قرابه ١٠٠٠ مناديل)، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٣٨٧) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال سددت منها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٨٧) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٧م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ اجمالي قدره (٥٤,٣٨٧) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٥ه وفيها: حضر ممثل المدعيه كما حضرت ممثله المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته ذكر فاتوره الشراء مختومه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بمذكره جاء فيها (الوقايع: اولا: ما ورد بصحيفه الدعوي من الاتفاق وموضوعه ومحله وتاريخه ، وتاريخ ابتداء التعامل ، وثمن المبيع ، وعدم تحديد مده العقد ؛ فجميعه صحيح. ثانيا: ما ورد بصحيفه الدعوي من ان الشركه المدعي عليها سددت من ثمن المبيع مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لا غير فغير صحيح؛ فاجمالي المبلغ المسدد (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال لا غير، اما المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٤.٣٨٧) اربعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال لا غير، فيمثل قيمه البضاعه المرتجعه من قبل المدعي عليها للمدعيه، الدفاع: اولا: اجمالي المبلغ المسدد من قبل الشركه المدعي عليها للشركه المدعيه قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال لا غير ؛ وذلك بموجب تحويلات بنكيه الي حساب المدعيه داخل مصرف (....) ، وبيان ذلك تفصيلا فيما يلي : ١- تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٢- تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٣- تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٤- تحويل بنكي بتاريخ ( ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م ) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ثانيا: المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٤,٣٨٧) اربعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال لا غير ، نفيد فضيلتكم بان المدعيه لا تستحق هذا المبلغ ؛ للاسباب الاتيه : ١- حسب اتفاقيه البيع المبرمه بين الطرفين : اتفق الطرفان علي انه اذا لم تباع البضاعه المسلمه للمدعي عليها فيتم ارجاعها للمدعيه ، وتلزم المدعيه باستلامها. ٢- المبلغ المتبقي من ثمن المبيع ، المذكور اعلاه يمثل قيمه البضاعه الموجوده في مستودع الشركه المدعي عليها ، وطالب المدعيه باستلام البضاعه وحسم المبلغ المذكور ؛ حسب الاتفاق. ثالثا: بخصوص طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. طلبها هذا جدير بالرفض لعدم الاستحقاق؛ وفقا للاسباب الاتيه : ١- اقرت المدعيه بصحيفه دعواها ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه. ٢- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال بموجب تحويلات بنكيه متفرقه بتواريخ مختلفه بدايتها كان في ٢٠٢٤/٠٣/٢٢م، ثم في ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م، ثم في ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م اي قبل التاريخ الذي اقرت المدعيه بنشوء حقها فيه. ٣- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٦م اي في غضون نفس الشهر الذي اقرت المدعيه بنشوء حقها فيه. يتضح مما سبق ان المدعي عليها سددت للمدعيه ما تستحقه قبل توجهها بقيد القضيه الماثله ؛ وهذا ابلغ رد علي زعمها بان المدعي عليها الجاتها الي محام، وبسؤال وكيل المدعيه عن هذه السدادات ذكر انها لتعاملات سابقه ومطابقه الرصيد تثبت ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٨٧) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بالسداد وقدم سدادات قبل تاريخ المطابقه، وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٨٧) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال، وحيث دفع ممثل المدعيه بان هذه السدادات لتعاملات سابقه ومطابقه الرصيد تثبت ذلك، وقدم مطابقه رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكونها معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولم تقدم المدعي عليها للمحكمه ما يلغي اعتبارها فقد ثبت استحقاق المدعيه لما تطلب، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبالتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله ممثل المدعيه من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (٤٤٣٨) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(.....) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٤,٣٨٧) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(....) التجاريه شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٤٣٨) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك.